المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 يلغى نص البند اولا من المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي : اولا : الاستشهاد او الفقدان او الاختطاف او الاصابة جراء العمليات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 2

المادة 2 يضاف ما يلي إلى المادة ( 4 ) من القانون ويكون البند ( رابعا ) لها : رابعا : أعتماد حجة الوفاة الصادرة بعد 8 / 4 / 2003 من المحاكم المختصة والتي تثبت حالات الوفاة حكما للذين صدرت لهم قرارات شمول بهذا القانون من ( لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء ) كحالة من حالات الإستشهاد .

المادة 2

المادة 2 يضاف ما ياتي الىالمادة الرابعة والسبعين من القانون ويكون الفقرتين 6 و7 لها: 6 – يعاقب بغرامة لا تزيد على 100000 مئة الف دينار كل مصرف ياخذ شكل شركة مساهمة خالف احكام الفقرات 1 و2 و4 و5 من المادة الرابعة والخمسين من هذا القانون . 7 – يفرض المحافظ او من يخوله من موظفي البنك الغرامات المنصوص عليها في الفقرات 3 و4 و5 و6 من هذه المادة، ويكون قراره قابلا للاعتراض لدى المجلس خلال مدة 15 خمسة عشر يومًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، ويعتبر قرار المجلس بهذا الشان قطعيًا .

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة السادسة والعشرين من القانون ويحل محله ما يات: المادة السادسة والعشرون: يجب ان تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات التي يعينها وزير المالية او من يخوله ذلك وتعزز بايصالات تؤخذ من ذوي العلاقة والاستحقاق ولا يجوز قبول الصرف استنادًا الى شهادات شخصية الا بموافقة الوزير المختص في الاحوال الضرورية لتعزيز المصروفات التي لا تزيد على 10000 عشرة الاف دينار في كل قضية اما الشهادات شخصية التي يتجاوز مبلغها 10000 عشرة الاف دينار لغاية 20000 عشرين الف دينار فيجب ان تقترن بموافقة وزير المالية وتعرض الحالات التي تزيد على ذلك على مجلس الوزراء .

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة ـ1ـ من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة ـ1ـ أ ـ يمنح المحقق القضائي والمعاون القضائي وكافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات خطورة مقدارها (500000) خمسمئة ألف دينار شهرياً. ب ـ يمنح كافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات مهنية مقدارها 75% من الراتب الاسمي.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جـلال طالباني رئيـس الجمهوريـة الاسباب الموجبة بالنظر لمخالفة مضمون القرار لمبدأ المساواة بين العراقيين امام القانون وفقا لنص المادة (14) من الدستور العراقي لسنة 2005 ‚ شُرع هذا القانون .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (12) من القانون ويحل محله ماياتي:- ثانيا- يجوز دفع نصف الرسم المقرر للدعوى اذا كان يزيد على (25000) خمسة وعشرون الف دينار بعد تاشيره من القاضي, ويستوفى نصف الرسم الباقي قبل بداية الجلسة الاولى.

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة 58 من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة – 58 – تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة 57 من القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لا يتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف 40000 اربعين الف دينار شهريًا، ويسجل ما زاد على ذلك ايرادًا للدولة، وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة .

المادة 2

المادة 2 أولاً ــ : النفقات – يُخصص مبلغ مقداره (59861973548) ألف دينار (تسعة و خمسون ألف وثمانمائة و أحدى وستون مليار و تسعمائة وثلاثة وسبعون مليون و خمسمائة و ثمانية و أربعون ألف دينار ) لنفقات السنـــة المالية / 2008 يوزع وفق الحقل / 3 من ( الجدول / ب– النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون و كالآتي :– أ‌ - مبلغ مقداره (15671227145) ألف دينار (خمسة عشر ألفا وستمائة و أحدى و سبعون مليار و مائتان و سبعة وعشرون مليون و مائة وخمس و أربعون ألف دينار ) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق الحقل /2 من (الجدول / ب – نفقات المشاريع الاستثمارية ) الملحق بهذا القانون . ب‌ - مبلغ مقداره (44190746403) ألف دينار (أربعة و أربعون ألف و مائة وتسعون مليار و سبعمائة و ستة وأربعون مليون وأربعمائة وثلاثة آلاف دينار ) يوزع وفق الحقل /1 من (الجدول /ب – النفقات التشغيلية ) الملحق بهذا القانون . ثانياًــ العجزــ بلغ أجمالي العجز المخطط للموازنة العامة للســنة الماليــة /2008 (90-68-2355) ألف دينار (تسعة آلاف وستة و ثمانون مليار و ثمانمائة واثنان وتسعون مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف دينار ) و يغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من موازنة سنة /2007 .

المادة 2

المادة 2 تهدف الجامعة الى تحقيق مايأتي: اولا- التخطيط واعداد الضباط والملاكات والاشراف عليها وتقييم مستوى التعليم والتدريب للعسكريين والمدنيين وتأهيلهم للعمل بكفاءة ومهنية في وزارة الدفاع والوزارات الاخرى. ثانيا-تنمية المعلومات وتأهيل نخبة من ضباط القوات المسلحة والمدنيين من الملاكات المتقدمة لمواجهة تحديات وتهديدات الامن الوطني. ثالثا- تنمية معلومات ومدارك نخبة من الضباط واعدادهم وتأهيلهم لتبوء المناصب القيادية في القوات المسلحة العراقية. رابعا- زيادة المعرفة باللغات الاجنبية كجزء من التطوير والتأهيل للنخبة من القوات المسلحة والمدنيين. خامسا- مواكبة التطور العلمي النظري والعملي في الجوانب العسكرية لبناء قدرات الجيش وتطويرها.

المادة 2

المادة 2 اولا – يلتزم المؤمن بالتعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية التي تلحق اي شخص جراء استعمال السيارة في الاراضي العراقية، بصرف النظر عن توفر ركن الخطا، وتعتبر سيارة لاغراض هذا القانون، كل مركبة ذات محرك الي يعمل بالوقود وقادرة على السير في الطرق البرية – عدا ما تسير منها على السكك الحديد، وتكون بحكم السيارة المقطورة الملحقة بها . ثانيا – يؤدي المؤمن مبلغ التعويض المشار اليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة، الى صاحب الحق دفعة واحدة، ولا يصح تقسيطه او جعله ايرادا مرتبا، ويقصد بالمؤمن لاغراض هذا القانون، شركة التامين الوطنية او اية جهة يعهد اليها تنفيذ احكام هذا القانون . ثالثا – في حالة دخول السيارة غير العراقية الاراضي العراقية، فيشمل التعويض، بالاضافة الى ما هو مقرر بالفقرة (اولا) من هذه المادة، ما تسببه تلك السيارة من اضرار باموال الغير، عدا الاضرار التي يسببها صاحب الاموال عمدا .

المادة 2

المادة 2 أولاً : يستثنى من إحكام السن القانونية للإحالة الى التقاعد ما يأتي : أ‌. المشمولون بقانون الخدمة الجامعية من حملة اللقب العلمي(أستاذ وأستاذ مساعد). ب‌. الأطباء العدليون وأطباء التخدير وأطباء الطب النفسي. ج‌. المستشارون والمستشارون المساعدون في مجلس الدولة. د. المشمولون بقانون الفصل السياسي رقم (24) لسنة 2005 المعدل وذوو الشهداء من الدرجة الأولى والثانية المشمولون بقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 وقانون رقم 20 لسنة 2009 وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 35 لسنة 2013. هـ. الطيارون المدنيون ممن يعمل منهم بقيادة الطائرات وبشكل علمي ولديه ترخيص عمل نافذ في حينه. ثانيا : يكون السن القانونية للإحالة الى التقاعد المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة عند إكماله (63) ثلاثة وستين سنة من العمر ما عدا الفقرة (د) يكون السن التقاعدي لا يزيد على (65) خمسة وستين سنة من العمر.

المادة 2

المادة 2 تهدف الكلية الى اعداد ضباط مهندسين لتولي المهام الهندسية والفينة والعسكرية.

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة (11) من قانون التعرفة الكمركية رقم ( 22 ) لسنة 2010 المعدل ويحل محله ما يأتي: أولا- ينفذ هذا القانون على مراحل، ويتم اختيار وتسمية السلع المستوردة المشمولة لكل مرحلة بالتنسيق ما بين الهيأة العامة للكمارك ولجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء على ان لا يتجاوز السقف الزمني لتطبيق المرحلة الاخيرة والوصول الى التطبيق الكامل لأحكام القانون ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ثانيا – لوزير المالية اصدار تعليمات تنفيذ هذا القانون. ثالثا – ينفذ هذا القانون اعتبارا من 30-6-2012

المادة 2

المادة 2 أولا : يمنع تخصيص مبالغ مالية للعلاج في الرئاسات الثلاث وجميع مؤسسات الدولة الأخرى. ثانيا : يمنع تخصيص مبالغ لبدلات الإيجار للمشمولين بأحكام هذا القانون لمن يمتلك عقارا في محافظة بغداد. ثالثا : أ. لا يجوز تخصيص أكثر من (5) سيارات لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء. ب. لا يجوز تخصيص أكثر من (4) سيارات لكل من نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس النواب ونواب رئيس مجلس الوزراء. ج. لا يجوز تخصيص أكثر من (3) سيارات لكل من الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن يعملون في السلطة التنفيذية ورؤساء الهيئات والمحافظين. د. الاستمرار بالعمل على عدم تخصيص سيارة لأعضاء مجلس النواب. هـ . لا يجوز تخصيص أكثر من (2) سيارة لكل من وكلاء الوزراء ومن هم بدرجتهم والمستشارين. و. لا يجوز تخصيص أكثر من(1) سيارة لكل من المدراء العامين ومن هم بدرجتهم نزولا. رابعا : تتولى الدوائر القانونية في الرئاسات الثلاث مسؤولية التعاقد مع جميع المشمولين بأحكام هذا القانون من عناصر الحماية ومتابعة شؤونهم الإدارية والمالية .

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون إلى تنظيم : أولاً : خدمة الضباط والمتطوعين والأئمة وترقيتهم في الجيش . ثانياً : الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة . ثالثاً : الحقوق التقاعدية والمخصصات والحرمان منها . رابعاً : تكريم حالات التضحية والإصابة والاستشهاد جراء الواجب أو بسببه .

المادة 2

المادة 2 اولا – يشترط في تاسيس النادي، ان يوضع له نظام داخلي يبين فيه اسم النادي واختصاصات الهيئة الادارية، وكيفية اختيار اعضائها، والشروط الواجب توفرها فيهم، وطرق انتخابهم، وانهاء عضويتهم، ومقر النادي، واهدافه، وموارده المالية . ثانيا – يقدم النظام الداخلي للنادي، الى دائرة التدريب والامور الفنية (المعبر عنها فيما يلي بالدائرة)، بقصد المصادقة عليه او اجراء التعديل او التبديل او الاضافة عليه، بالاتفاق مع الجهة التي يرتبط بها النادي اداريا .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة