المواد القانونية
المادة 72 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 72 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 72 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 72 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 72 – ينتهي القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه أو بوفاء المقترض بما عليه قبل انتهاء هذا الميعاد، ولا يجوز للمقرض المطالبة بالوفاء قبل الأجل ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 72 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 72 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 72 – لا يوجد نص للمادة 72 في القانون المقدم.
المادة 72 – العقوبات الاصلية هي: 1 – الاعدام. 2 – السجن المؤبد. 3 – السجن المؤقت. 4 – الحبس الشديد. 5 – الحبس البسيط. 6 – الغرامة. 7 – الحجز في مدرسة اصلاحية. 8 – الايداع في مؤسسة اصلاحية.
المادة 72 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 72 - غير موجودة في النص المقدم.
المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 72 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 72 اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة كل من تطوع في الجيش ولم يخبر بسبق تطوعه ان كان منتميا سابقا الى الجيش او تطوع من دون ان تتوفر فيه الشروط التي تمكنه من التطوع لاخفائه موانع القبول . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل من كان قد اخرج او طرد من الجيش ثم تطوع لاغفاله دائرة التطوع او الجنيد بعدم بيانه اسباب اخراجه او طرده . ثالثا – يعاقب بالطرد من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذه المادة .
المادة 72 اذا اتهم اكثر من شخص واحد في جريمة واحدة او عدة جرائم ارتكبت اثناء فعل واحد اتهم احدهم بارتكاب جريمة واتهم اخر بالتحريض عليها او الشروع بارتكابها فيجوز اتهامهما ومحاكمتهما معا او كل على انفراد حسبما يتراءى للمحكمة العسكرية .
المادة 72 اولا - يجوز حجز الاسهم المملوكة للقطاع الخاص في الشركة المساهمة والمحدودة تامينا واستيفاء لدين على مالكها على ان يؤشر قرار الحجز الصادر عن جهة مختصة في سجل خاص لدى الشركة، ولا ترفع اشارة الحجز الا بقرار من جهة مختصة ثانيا - لا يجوز حجز الحصص في الشركة التضامنية والمشروع الفردي والشركة البسيطة الا لدين ممتاز، ويجوز حجز ارباحها المتحققة.
المادة 72 ا – يجوز لمالك حق النموذج الصناعي عند اقامة دعواه لمنع التعدي على حقوقه في النموذج او في اثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او مالية لاتخاذ اي من الاجراءات التالية: - 1 – وقف التعدي 2 – الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت 3 – المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي ب – 1 – يجوز لمالك الحق قبل اقامة دعواه , ان يقدم طلبا الى المحكمة , مشفوعا بكفالة مالية تقبلها لاتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ا من هذا الفصل , دون تبليغ المدعي عليه وللمحكمة اجابة طلبه اذا اثبت ايا مما يلي: - - ان التعدي قد وقع على حقوقه - ان التعدي وشيك الوقوع وربما يلحق ضرر يتعذر تداركه - ان يخشى من اختفاء الدليل على التعدي او اتلافه 2 – ان لم يقيم مالك حق النموذج الصناعي دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة . 3 – يجوز للمدعي عليه ان يستانف قرار المحكمة وضع الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بالقرار . يكون قرار محكمة الاستئناف قطعيا . 4 – يجوز للمدعي عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من اضرار اذا ثبت ان المشتكي غير محق في طلبه بوضع الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المحددة في البند 2 من هذه الفقرة . ت – للمدعي عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه . ث – للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال باراء ذوي الخبرة . ج – للمحكمة ان تامر بمصادرة المنتجات محل التعدي والمواد والادوات المستخدمة بشكل رئيسي في صنعها . وكما لها ان تامر باتلافها او التصرف بها في اي غرض غير تجاري .(46)
المادة 72 أولاً – أذا كان الاعتراض مقدماً ضمن المدة القانونية , ولم يحضر المعترض في أي جلسة من جلسات المحاكمة الاعتراضية دون عذر مشروع رغم تبليغه أو إذا هرب من التوقيف تقرر المحكمة رد الاعتراض وُيعد الحكم الغيابي المعترض عليه بعد تبليغ القرار بالرد بمنزلة الحكم الوجاهي ولا يقبل الطعن فيه إلا بالطرق الأخرى للطعن في الأحكام . ثانياً – إذا كان الاعتراض مقدماً بعد انتهاء مدته فتقرر المحكمة رده شكلاً دون حاجة لتبليغ المعترض بقرار الرد وُيعد الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي ولا يقبل الطعن فيه إلا بالطرق الأخرى للطعن في الأحكام . ثالثاً – إذا حضر المعترض وكان الاعتراض مقدماً في مدته القانونية فأن المحكمة تقرر قبوله شكلاً وتنظر الدعوى مجدداً بالنسبة إلى المعترض وتصدر حكمها بتأييد الحكم الغيابي أو تعديله أو إلغائه على أن لا تحكم بأشد مما قضى به الحكم الغيابي . رابعاً – يستثنى الحكم بالإعدام أو بالسجن أو بالطرد من أحكام البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة