المواد القانونية
المادة 72 – 1 – تهدف مراكز رعاية مرضى التصلب اللويحي الى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى، وتوعية المجتمع بهذا المرض، والتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير العلاج اللازم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات المرضى تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم وزارة الصحة بتوفير الادوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضى التصلب اللويحي مجانا. 5 – يعامل مرضى التصلب اللويحي معاملة المعوقين في الحقوق والامتيازات عند وصول المرض الى مراحل تسبب عجزا بدنيا.
المادة 72 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الاجازات الاعتيادية او المرضية او الدراسية. ثانيا – تعمد حرمان المنتسب من اجازته المستحقة قانونا دون مقتضى وظيفي ضروري. ثالثا – منح اجازة لمنتسب لا يستحقها او خلافا للضوابط.
المادة 72 – (لا يوجد نص للمادة 72 في القانون المرفق)
المادة 72 - غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 72 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 72 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 72 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة (72): (تتعلق بآثار العقوبات الانضباطية على سجل المحامي).
المادة 72 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 72 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 72 قائد الطائرة مسؤول مباشرة عن قيادة طائرته طبقا لقواعد الجو المعمول بها ويجوز له ان يحيد عنها في الاحوال التي تحتم ذلك حرصا على السلامة وعيه في هذه الاحوال ان يخطر السلطات المختصة فور ان تسمح الحالة بذلك
المادة 72 – تكون قرارات محكمة التمييز باتة وملزمة .
المادة 72 أولا: يسجل اسم المشترك والمعلومات الخاصة به في سجل خاص . ثانيا: للمشترك اختيار فئة دخل الاشتراك الذي يترتب عليها دفع اشتراكاته عنها . ثالثا: يجوز انتقال المشترك من فئة دخل الاشتراك إلى الفئة التالية الأعلى بعد مضي سنة واحدة على دفع الاشتراك .
المادة 72 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 72 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 72 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 72 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 72 – اذا استحق كل المبيع، كان للمشتري ان يطالب البائع بـ: 1 – قيمة المبيع وقت الاستحقاق. 2 – قيمة الثمار التي الزم المشتري بردها الى المستحق. 3 – المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري الزام المستحق بها، وكذلك المصروفات الكمالية اذا كان البائع سيء النية. 4 – جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع ان يتقاه لو اخطر البائع بالدعوى. 5 – وبوجه عام تعويضه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. وكل ذلك ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع او ابطاله.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة