المواد القانونية
المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 72 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 72 قائد الطائرة مسؤول مباشرة عن قيادة طائرته طبقا لقواعد الجو المعمول بها ويجوز له ان يحيد عنها في الاحوال التي تحتم ذلك حرصا على السلامة وعيه في هذه الاحوال ان يخطر السلطات المختصة فور ان تسمح الحالة بذلك
المادة 72 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالاقتصاد الوطني التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 72 – يعاقب بالحبس كل من خالف قواعد الضبط والربط العسكري المعمول بها في الوزارة.
المادة 72 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 72 – 1 – اذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسؤولاً عن اي استحقاق ينشأ من فعله، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – اما اذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير، فان البائع يكون مسؤولاً عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق، الا اذا اثبت ان المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق او انه اشترى ساقط الخيار.
المادة 72 – 1 – يخضع الاحداث المودعون في المؤسسات التاهيلية للفحص الطبي الدوري، وتوفر لهم الرعاية الصحية اللازمة. 2 – يخصص في كل مؤسسة جناح خاص لعزل الاحداث المصابين بامراض معدية او اضطرابات نفسية حادة لحين علاجهم او نقلهم الى المستشفيات المختصة.
المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 72 – (لا يوجد نص للمادة 72 في القانون المرفق)
المادة 72 لايجوز ايقاع الحجز على اموال البنك المركزي العراقي بما في ذلك الذهب او حقوق السحب الخاصة او النقد او الاعتمادات او الودائع او الاوراق المالية او اية ايرادات للبنك المركزي العراقي.(9)
المادة 72 اولا- اذا ظهر اثناء المحاكمة ان المتهم قد ارتكب جريمة ام تدون في ورقة التهمة وليس لها علاقة بالقضية المنظورة امام المحكمة فيجري تدوين اقواله عنها وينظم محضر بذلك ويرسل الى امر الاحالة لايداعه الى وحدة المتهم لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه . ثانيا- اذا ظهر اثناء المحاكمة ان احد الشهود هو الفاعل الاصلي للجريمة او شريك فيها فتعاد القضية الى امر الاحالة لغرض ايداعها الى رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق لاجراء التحقيق الابتدائي معه او احالته الى المحكمة بالتهمة المنسوبة اليه ليتسنى للمحكمة محاكمته .
المادة 72 اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة كل من تطوع في الجيش ولم يخبر بسبق تطوعه ان كان منتميا سابقا الى الجيش او تطوع من دون ان تتوفر فيه الشروط التي تمكنه من التطوع لاخفائه موانع القبول . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل من كان قد اخرج او طرد من الجيش ثم تطوع لاغفاله دائرة التطوع او الجنيد بعدم بيانه اسباب اخراجه او طرده . ثالثا – يعاقب بالطرد من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذه المادة .
المادة 72 اولا – يجب تحرير تركة المتوفي عند وجود قاصر . ثانيا – لا يصدر القسام لمتوفي عن قاصر ما لم تاذن بذلك مديرية رعاية القاصرين .
المادة 72 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 72 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 72 اولا – على طالب الاستجواب ان يوضح في طلبه الوقائع المراد استجواب خصمه عنها توضيحا تاما. ثانيا – على المحكمة بيان الاسباب التي يستند اليها في طلب استجواب احد الخصوم وتثبيت ذلك في محضر الجلسة.
المادة 72 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.
المادة 72 ا – يجوز لمالك حق النموذج الصناعي عند اقامة دعواه لمنع التعدي على حقوقه في النموذج او في اثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او مالية لاتخاذ اي من الاجراءات التالية: - 1 – وقف التعدي 2 – الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت 3 – المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي ب – 1 – يجوز لمالك الحق قبل اقامة دعواه , ان يقدم طلبا الى المحكمة , مشفوعا بكفالة مالية تقبلها لاتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ا من هذا الفصل , دون تبليغ المدعي عليه وللمحكمة اجابة طلبه اذا اثبت ايا مما يلي: - - ان التعدي قد وقع على حقوقه - ان التعدي وشيك الوقوع وربما يلحق ضرر يتعذر تداركه - ان يخشى من اختفاء الدليل على التعدي او اتلافه 2 – ان لم يقيم مالك حق النموذج الصناعي دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة . 3 – يجوز للمدعي عليه ان يستانف قرار المحكمة وضع الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بالقرار . يكون قرار محكمة الاستئناف قطعيا . 4 – يجوز للمدعي عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من اضرار اذا ثبت ان المشتكي غير محق في طلبه بوضع الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المحددة في البند 2 من هذه الفقرة . ت – للمدعي عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه . ث – للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال باراء ذوي الخبرة . ج – للمحكمة ان تامر بمصادرة المنتجات محل التعدي والمواد والادوات المستخدمة بشكل رئيسي في صنعها . وكما لها ان تامر باتلافها او التصرف بها في اي غرض غير تجاري .(46)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة