المواد القانونية

المادة 71

المادة 71 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان.2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية:ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.

المادة 71

المادة 71 – 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: أ – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.

المادة 71

المادة 71 يجوز للمالك ان يخول الغير اذنا باستغلال نموذجه المحمي بموجب عقد تحريري يتم تسجيله لدى المسجل . على المسجل المحافظة على ما في العقد من سرية.(45)

المادة 71

المادة 71 اولا - يجوز رهن الاسهم المملوكة للقطاع الخاص في الشركة المساهمة والمحدودة على ان يؤشر عقد الرهن في سجل خاص لدى الشركة ولا ترفع اشارة الرهن الا بعد تسجيل موافقة المرتهن على فكه او تنفيذا لحكم بات صادر عن محكمة مختصة . ثانيا - لا يجوز رهن الحصص في الشركة التضامنية والمشروع الفردي والشركة البسيطة.

المادة 71

المادة 71 ينسخ هذا القانون اي حكم من احكام اي قانون اخر تم سنه قبل تاريخ العمل بهذا القانون و يتعارض معه .

المادة 72

المادة 72 اولا - يجوز حجز الاسهم المملوكة للقطاع الخاص في الشركة المساهمة والمحدودة تامينا واستيفاء لدين على مالكها على ان يؤشر قرار الحجز الصادر عن جهة مختصة في سجل خاص لدى الشركة، ولا ترفع اشارة الحجز الا بقرار من جهة مختصة ثانيا - لا يجوز حجز الحصص في الشركة التضامنية والمشروع الفردي والشركة البسيطة الا لدين ممتاز، ويجوز حجز ارباحها المتحققة.

المادة 72

المادة 72 ا – يجوز لمالك حق النموذج الصناعي عند اقامة دعواه لمنع التعدي على حقوقه في النموذج او في اثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او مالية لاتخاذ اي من الاجراءات التالية: - 1 – وقف التعدي 2 – الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت 3 – المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي ب – 1 – يجوز لمالك الحق قبل اقامة دعواه , ان يقدم طلبا الى المحكمة , مشفوعا بكفالة مالية تقبلها لاتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ا من هذا الفصل , دون تبليغ المدعي عليه وللمحكمة اجابة طلبه اذا اثبت ايا مما يلي: - - ان التعدي قد وقع على حقوقه - ان التعدي وشيك الوقوع وربما يلحق ضرر يتعذر تداركه - ان يخشى من اختفاء الدليل على التعدي او اتلافه 2 – ان لم يقيم مالك حق النموذج الصناعي دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة . 3 – يجوز للمدعي عليه ان يستانف قرار المحكمة وضع الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بالقرار . يكون قرار محكمة الاستئناف قطعيا . 4 – يجوز للمدعي عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من اضرار اذا ثبت ان المشتكي غير محق في طلبه بوضع الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المحددة في البند 2 من هذه الفقرة . ت – للمدعي عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه . ث – للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال باراء ذوي الخبرة . ج – للمحكمة ان تامر بمصادرة المنتجات محل التعدي والمواد والادوات المستخدمة بشكل رئيسي في صنعها . وكما لها ان تامر باتلافها او التصرف بها في اي غرض غير تجاري .(46)

المادة 72

المادة 72 لايجوز ايقاع الحجز على اموال البنك المركزي العراقي بما في ذلك الذهب او حقوق السحب الخاصة او النقد او الاعتمادات او الودائع او الاوراق المالية او اية ايرادات للبنك المركزي العراقي.(9)

المادة 72

المادة 72 تكون السلطة الانضباطية على الوحدة البحرية العائمة من اختصاص الربان او من يقوم مقامه في حدود ما يخوله المجلس من الصلاحيات .

المادة 72

المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 72

المادة 72 – لا يوجد نص للمادة 72 في القانون المقدم.

المادة 72

المادة 72 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 72

المادة 72 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 72

المادة 72 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة كل من تطوع في الجيش ولم يخبر بسبق تطوعه ان كان منتميا سابقا الى الجيش او تطوع من دون ان تتوفر فيه الشروط التي تمكنه من التطوع لاخفائه موانع القبول . ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل من كان قد اخرج او طرد من الجيش ثم تطوع لاغفاله دائرة التطوع او الجنيد بعدم بيانه اسباب اخراجه او طرده . ثالثا ـ يعاقب بالطرد من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذه المادة .

المادة 72

المادة 72 – يجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها، وهذا كله دون اخلال بحقوق الغير حسن النية. واذا كانت الاشياء المذكورة من التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او التعامل بها جريمة في حد ذاته، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الاحوال ولو لم تكن تلك الاشياء ملكا للمحكوم عليه او لم يصدر حكم في الدعوى.

المادة 72

المادة 72 – 1 – يتولى تفتيش العمل والضمان الاجتماعي، مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون، والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبه. 2 – يتمتع مفتشو العمل والضمان، بصفة الضبط القضائي، ولهم في سبيل اداء مهامهم: ا – دخول اماكن العمل الخاضعة لاحكام هذا القانون، خلال ساعات العمل، دون سابق انذار. ب – الاطلاع على السجلات، والدفاتر، والملفات، وعقود العمل، وقوائم الاجور، واخذ صور منها. ج – استجواب صاحب العمل، او العمال، او اي شخص اخر، في كل ما يتعلق بتطبيق القانون. د – اخذ عينات من المواد المستعملة او المتداولة في العمل، لغرض التحليل، اذا كان لها علاقة بصحة وسلامة العمال. هـ – اصدار التنبيهات، وتحرير محاضر المخالفات، واحالة المخالفين الى المحاكم المختصة. 3 – على صاحب العمل، تقديم التسهيلات اللازمة للمفتشين، وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة التي يطلبونها. 4 – يلتزم المفتشون، بالمحافظة على اسرار العمل التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم، تحت طائلة المسؤولية القانونية. 5 – تنظم تقارير التفتيش، وفق نماذج خاصة، وترفع الى المؤسسة لاتخاذ الاجراءات اللازمة. 6 – لمجلس الادارة، منح مكافآت تشجيعية للمفتشين المتميزين، من حصة الغرامات التي تجبى من المخالفين. 7 – يجوز للمؤسسة، الاستعانة بخبراء فنيين لمرافقة المفتشين، في الحالات التي تتطلب خبرة خاصة. 8 – يعاقب كل من يعيق عمل المفتش، او يرفض تزويده بالمعلومات، او يقدم معلومات كاذبة، بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. 9 – ينسق جهاز التفتيش في المؤسسة، مع جهاز تفتيش العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لتوحيد الجهود وتبادل المعلومات. 10 – يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية، تعليمات تنظم قواعد واجراءات التفتيش، وحقوق وواجبات المفتشين.

المادة 72

المادة 72 – الحكم بالاعدام يستتبع بحكم القانون من وقت صيرورته نهائيا وحتى تنفيذه بطلان كل تصرف مالي يصدر عن المحكوم عليه، عدا الوصية، وتعين المحكمة المختصة قيما لادارة امواله تتبع في شانه الاحكام المقررة للقوامة على المفقود. اما الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت فيستتبع بحكم القانون من وقت صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم عليه حرمانه من ادارة امواله او التصرف فيها بغير الوصية، وتعين المحكمة المختصة قيما لادارة امواله بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحة، وتتبع في شانه الاحكام المقررة للقوامة على المحجور. ويجوز للمحكمة ان تاذن للمحكوم عليه في القيام ببعض التصرفات المالية التي تقتضيها الضرورة. وترد الى المحكوم عليه امواله عند اخلاء سبيله ويقدم له القيم حسابا عن ادارته.

المادة 72

المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

مادده‌ی (72)

مادده‌ی (72): یه‌كه‌م: ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا به‌رپرسه‌ له‌ ماڵ و پاره‌ و چۆنیه‌تی وه‌رگرتنیان و پاراستنیان و بڕیاردان له‌سه‌ر سه‌رفكردنی خه‌رجییه‌كانی له‌ بودجه‌ی دانراوی خۆی كه‌ ئیداره‌كه‌ی وا بخوازێ. دووه‌م: حیساباتی ساڵانه‌ی سه‌ندیكا ده‌كه‌وێته‌ به‌ر وردبینی چاودێری دارایی (الرقابه‌ المالیه‌)ی هه‌رێم. سێیه‌م: ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا بۆی هه‌یه‌ له‌ كاتی پێویستدا راگوێزكاری (المناقله‌) له‌ نێوان ئیعتیماده‌ دانراوه‌كانی نێو بودجه‌ی ساڵانه‌ی خۆیدا بكات. چواره‌م: ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا بۆی هه‌یه‌ له‌ كاتی پێویستدا قه‌رز به‌ قازانج یان به‌بێ قازانج له‌ لایه‌نه‌ داراییه‌ ره‌سمییه‌كان وه‌رگرێ.

المادة 72

المادة 72 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة