المواد القانونية

المادة 71

المادة 71 – اذا نقض الحكم واعيدت الدعوى الى محكمتها فعليها اتباع قرار النقض .

المادة 71

المادة 71: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 71

المادة 71: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 71

المادة 71 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 71

المادة 71 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 71

المادة 71 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : لا يجوز ان تزيد ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (67) من هذا القانون الا في احدى الحالتين الاتيتين : أ – حالة وقوع حادث او احتمال وقوعه او اذا كان العمل من اجل الاصلاح الاضطراري للاليات او المعدات او في حالة القوة القاهرة على ات تكون الزيادة على قدر الضرورة اللازمة لتجنب توقف العمل الاعتيادي للمشروع . ب – اذا اقتضت ظروف العمل القيام به بشكل متواصل على نوبات عمل متتابعة شرط ان لا يزيد مجموع ساعات العمل الاسبوعية على (56) ستة و خمسين ساعة و ان لا يؤثر ذلك على حق العامل في منحه يوم راحة كتعويض عن راحته الاسبوعية . ثانيا : في الحالات الاستثنائية التي لا يمكن تطبيق نص المادة ( 67 ) من هذا القانون عليهما يمكن ان يصبح الاتفاق بين منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل على زيادة ساعات العمل اليومية لفترة زمنية محددة ملزم شرط ان لا يزيد متوسط عدد ساعات العمل الاسبوعي على عدد الاسابيع المشمولة بالاتفاق (48) ثمان و اربعين ساعة . ثالثا : للوزارة بعد التشاور مع منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل ذات العلاقة ان تمنح : أ – الاستثناءات الدائمة المسموح بها في الاعمال التحضيرية و التكميلية المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند(رابعا) من المادة(67) من هذا القانون الواجب القيام بها خارج اوقات العمل المعتاد في المشروع ، او لفئات العمال الذين تتطلب اعمالهم ان تكون متقطعة . ب – الاستثناءات المؤقتة المسموح بها لمواجهة الحالات الاستثنائية لضغط العمل . و تمنح هذه الاستثناءات في احدى الحالات الاتية : (1) مواجهة ضغط عمل غير اعتيادي بسبب الاعياد او الاعمال الموسمية او غير ذلك . (2) اصلاح او صيانة الاجهزة او الادوات او الالات التي قد يؤدي توقفها الى تعطيل العمل في المشروع . (3) تفادي تعرض المواد او المنتجات للتلف . (4)اجراء الجرد السنوي او الحسابات الختامية او الاستعداد لتصفية الموسم و افتتاح الموسم الجديد . رابعا : على الوزارة عند منح هذه الاستثناءات النص على الحد الاقصى للساعات الاضافية في كل حالة ، و مقدار بدل العمل الاضافي الذي يجب ان يكون بزيادة مقدارها 50% من الاجر الاعتيادي اذا كان العمل نهاريا و لا يقل عن ضعف الاجر اذا كان العمل ليليا و اذا كان العمل خطرا و مرهقا او ضارا و تعويض العامل بيوم راحة في احد ايام الاسبوع اذا اشتغل في يوم راحته الاسبوعية . خامسا : يخضع العمل الاضافي الى ما ياتي : أ‌- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافي في الاعمال الصناعية التي تجري بالتناوب على ساعة واحدة يوميا . ب‌- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافي في الاعمال التحضيرية و التكميلية للاعمال الصناعية او في حالة مواجهة الاعمال غير الاعتيادية على (4) اربع ساعات يوميا . جـ- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافية في الاعمال غير الصناعية على (4) اربع ساعات يوميا . د- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل في النقل على الطرق كامل وقت القيادة ، بما فيه ساعات العمل الاضافي على (9) تسع ساعات في اليوم و (48) ثمان و اربعين ساعة في الاسبوع ، و تخفض الساعات الاجمالية لاعمال القيادة في حال القيادة في الحالات الصعبة . هـ - يشترط عدم تشغيل أي عامل اكثر من (40) اربعين ساعة عمل اضافي لمدة (90) تسعين يوما و (120) مئة و عشرين ساعة عملا اضافيا لمدة (1) سنة و يحدد الوزير بتعليمات هذه الاعمال و الوقت الاجمالي الذي يطبق على السائقين المعنيين . سادسا : يقصد بالعمل الاضافي وفق احكام هذا القانون أي عمل يجري في اوقات الراحة اليومية او الاسبوعية او الساعات الزائدة على العمل اليومي او ايام الاعياد و العطلات الرسمية القرة قانونا .

المادة 71

المادة 71 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 71

المادة 71 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 71

المادة 71 – 1 – إذا ظهر في الشيء عيب خفي وكان القرض بغير أجر واختار المقترض استبقاء الشيء، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيباً. 2 – أما إذا كان القرض بأجر، أو كان بغير أجر ولكن المقرض قد تعمد إخفاء العيب، فيكون للمقترض أن يطالب إما بإصلاح العيب وإما باستبدال شيء سليم بالشيء المعيب.

المادة 71

المادة 71 – اولا – اذا تعدد الدائنون، وكانت اموال المدين لا تكفي لتسديد ديونهم جميعا، فيتم توزيع الحصيلة بينهم وفقا للترتيب الاتي: 1 – الديون الممتازة، حسب درجة امتيازها المقررة قانونا. 2 – الديون المضمونة بتأمينات عينية (رهن او حيازية)، حسب اسبقيتها في التسجيل. 3 – الديون العادية، وتوزع الحصيلة بين اصحابها بنسبة ديونهم (قسمة غرماء). ثانيا – يحرر المنفذ العدل قائمة توزيع بالديون والحصص، ويبلغ بها الدائنين والمدين، وتكون قابلة للتظلم والتمييز.

المادة 71

المادة 71 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 71

المادة 71 – (لا يوجد نص للمادة 71 في القانون المرفق)

مادده‌ی (71)

مادده‌ی (71) هەڵگرانی بڕوانامەی دبلۆمی باڵا، ماستەر و دکتۆرای هاوتاکراو لە وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی، هەموو ئەو ماف و جیاوگانەیان پێدەدرێت کە هاوتاکانیان لە وەزارەتی خوێندنی باڵاو توێژینەوەی زانستی، بە پێی یاسا کارپێکراوەکان، پێیاندراوە.

مادەی 71

مادەی 71 سەرۆکی کۆمار لە بەردەم ئەنجوومەنی نوێنەران، بەو شێوەیەی کە لە مادەی 50ی دەستووردا هاتووە، سوێندی دەستووری دەخوات.

المادة 71

المادة 71 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 71

المادة 71 – اولا – تسقط العقوبة المحكوم بها في الاحوال الاتية: أ – وفاة المحكوم عليه. ب – العفو العام. ج – العفو الخاص. د – مضي المدة (التقادم). ثانيا – تكون مدة التقادم المسقط للعقوبة كما يأتي: أ – (20) عشرون سنة في عقوبة الاعدام او السجن المؤبد. ب – (15) خمس عشرة سنة في عقوبة السجن المؤقت. ج – (5) خمس سنوات في عقوبة الحبس التي تزيد على سنة واحدة. د – (2) سنتان في عقوبة الحبس التي لا تزيد على سنة واحدة او الغرامة. ثالثا – تبدأ مدة التقادم من تاريخ اكتساب الحكم درجة البتات، واذا كان الحكم غيابيا فتبدأ المدة من تاريخ صدوره. رابعا – تنقطع مدة التقادم باتخاذ اي اجراء من اجراءات التنفيذ او بارتكاب المحكوم عليه جريمة عمدية مماثلة او اشد من الجريمة المحكوم عنها.

المادة 71

المادة 71 يجوز لاية دولة متعاقدة ان تنهي هذة الاتفاقية عن طريق اشعار مكتوب يوجه الى جهة الايداع في هذه الاتفاقية يصبح اشعار الانهاء موثرا بعد ستة اشهر من استلام هذا الاشعار .

المادة 71

المادة 71 إذا هجر الزوج زوجته هجراً تاماً - وإن لم يترك اﻹنفاق عليها - فصارت كالمعلقة ﻻ هي ذات زوج وﻻ هي مطلقة جاز لها رفع أمرها الى القاضي، فيطلب من الزوج القيام بأحد أمرين إما العدول عن هجرها أو تسريحها بالطﻼق، فإذا امتنع منهما جميعاً ولم يمكن إلزامه جاز للقاضي أن يطلقها بطلبها ذلك.

المادة 71 (من الاتفاقية)

المادة 71 يجوز لاية دولة متعاقدة ان تنهي هذة الاتفاقية عن طريق اشعار مكتوب يوجه الى جهة الايداع في هذه الاتفاقية يصبح اشعار الانهاء موثرا بعد ستة اشهر من استلام هذا الاشعار .

المادة 71

المادة 71 1 - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير حل مجلس امانة العاصمة وللوزير بناء على اقتراح السلطة الادارية حل مجالس الاصناف الاخرى في حالة ما اذا تجاوزت حدود صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون او اصبحبقاؤها يضر بالامن او المصلحة العامة او فقد المجلس اكثرية اعضائه . 2 - على الوزير ان يعلن اجراء الانتخاب في المنطقة التي يتقرر حل المجلس فيها بموجب الفقرة السابقة خلال مدة خمسة واربعين يوما من تاريخ حل المجلس لانتخاب مجلس يحل محل المجلس الاول وتكون مدة هذا المجلس مكملة لدورة المجلس السابق. 3 - تناط اعمال المجلس بلجنة يشكلها الوزير بناء على اقتراح السلطة الادارية اعتبارا من تاريخ حله حتى انتخاب المجلس الذي يحل محله ولا يجوز لهذه اللجنة ان تتخذ قرارا في معالجة اية قضية يقتضي الصرف عليها من صندوق البلدية لم يسبق المجلس ان اتخذ قرارا بها عدا المصارف الدائمة الاعتيادية المرصدة في الميزانية المصدقة الا في الحالات الضرورية بناء على اقتراح السلطة الادارية وبموافقة الوزير .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة