المواد القانونية
المادة 71 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 71 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 71 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 71 لسلطة الطيران المدني ان تضع قواعد الجو والانظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الاشخاص والممتلكات على سطح واستعمال الفضاء الجوي ووضع القواعد والضوابط اللازمة لازالة او الحد من ضوضاء وملوثات للهواء ناتجة عن محركات الطائرات وغيرها مما يؤثر على سلامة سير العمليات الجوية بالتنسيق مع الجهات المعنية. (5)
المادة 71: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 71 – 1 – تنشأ بموجب هذا القانون، لجنة طبية مركزية، ولجان طبية فرعية في المحافظات، ترتبط بالمؤسسة. 2 – تشكل اللجان الطبية، بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بالتشاور مع وزير الصحة، وتضم في عضويتها اطباء اخصائيين. 3 – تختص اللجان الطبية، بالمهام الاتية: ا – تقدير نسبة العجز الناجم عن اصابة العمل او المرض المهني. ب – تقرير حالة العجز الكلي او الجزئي لاغراض التقاعد. ج – البت في الحالات المرضية التي تتطلب اجازات طويلة، او علاجا خارج القطر. د – تقدير اعمار العمال والعيال، عند عدم وجود وثائق رسمية. هـ – اي مهام اخرى يحيلها اليها رئيس المؤسسة، تتعلق بتطبيق هذا القانون. 4 – تكون قرارات اللجان الطبية الفرعية، قابلة للاعتراض امام اللجنة الطبية المركزية، خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بها. 5 – يكون قرار اللجنة الطبية المركزية نهائيا من الناحية الفنية، ولا يجوز الطعن فيه الا امام محكمة العمل، وفي حالة وجود خطأ قانوني او اجرائي فقط. 6 – يحدد مجلس الادارة، مكافآت اعضاء اللجان الطبية، واجور الفحوصات والتقارير الطبية. 7 – للمؤسسة، التعاقد مع اطباء استشاريين، او مستشفيات خاصة، للقيام ببعض المهام الطبية، عند الضرورة. 8 – تلتزم اللجان الطبية، باعتماد الجداول الملحقة بهذا القانون، والمعايير الطبية الدولية، في تقدير نسب العجز. 9 – على اللجان الطبية، انجاز الفحوصات واصدار التقارير، خلال مدد زمنية محددة يضعها مجلس الادارة. 10 – تعتبر التقارير الطبية الصادرة عن هذه اللجان، وثائق رسمية، ويعاقب كل من يثبت تزويرها او التلاعب بها، وفق قانون العقوبات.
المادة 71: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 71 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 71 – الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبع بحكم القانون من يوم صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن حرمانه من الحقوق والمزايا الاتية: 1 – الوظائف والخدمات التي كان يتولاها. 2 – ان يكون عضوا في المجالس النيابية او الادارية او البلدية. 3 – ان يكون ناخبا في المجالس المذكورة. 4 – ان يكون عضوا في النقابات او الجمعيات او مديرا لشركة او مؤسسة. 5 – ان يكون وصيا او قيما او وكيلا. 6 – ان يحمل اوسمة وطنية او اجنبية. 7 – ان يحمل السلاح.
المادة 71 اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سنوات كل من تسلم او تسبب في تسليم ماكولات او ملبوسات او تجهيزات او اشياء عسكرية اخرى او ابنية عسكرية خلافا لشروط المقاولة او العقد او النموذج ويعاقب بضعف العقوبة اذا كان التسليم متعلقا بسلاح او عتاد او حيوان او مواد حربية اخرى . ثانيا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات اذا حصلت منفعة المتهم من جراء ارتكاب جريمة او قصد بها الحصول على المنفعة لحسابه او حساب غيره .
المادة 71 – 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة 71 – اذا نقض الحكم واعيدت الدعوى الى محكمتها فعليها اتباع قرار النقض .
المادة 71 أولا: يحق شمول أي فرد بضمان التقاعد الاختياري إذا كان يمتلك خدمة مضمونة او خدمة في دوائر الدولة والقطاع العام لا تقل عن ثلاث سنوات وقام بنقلها لصندوق التقاعد الاختياري ، استثناءً من شرط العمر الوارد في المادة (70 / ثالثا) من هذا القانون ، وفق ضوابط يصدرها مجلس الإدارة ومصادقة الوزير . ثانيا: تحتسب خدمة المشترك في ضمان التقاعد الاختياري عند انتقاله إلى دوائر الدولة والقطاع العام خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وبما يتفق مع قوانين الخدمة المدنية .
المادة 71 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 71 للرئيس اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة 71 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالنقل او التنسيب او الايفاد. ثانيا – تعمد اصدار اوامر نقل او تنسيب بقصد الاضرار بالمنتسب او محاباته. ثالثا – لم ينفذ اوامر النقل او التنسيب او الايفاد في المواعيد المحددة دون عذر مشروع.
المادة 71 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 71 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 71 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 71 – الاشخاص المعنوية هي:1 – الدولة والبلديات والوحدات الادارية الاخرى بالشروط التي يحددها القانون.2 – الادارات والمصالح والمنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي يحددها.3 – الطوائف الدينية التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها.4 – الاوقاف.5 – الجمعيات والشركات المؤسسة وفقا للاحكام القانونية.6 – كل مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون شخصية معنوية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة