المواد القانونية
المادة 71 – 1 – إذا ظهر في الشيء عيب خفي وكان القرض بغير أجر واختار المقترض استبقاء الشيء، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيباً. 2 – أما إذا كان القرض بأجر، أو كان بغير أجر ولكن المقرض قد تعمد إخفاء العيب، فيكون للمقترض أن يطالب إما بإصلاح العيب وإما باستبدال شيء سليم بالشيء المعيب.
المادة 71 – الحبس هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة لهذا الغرض قانونا للمدة المحكوم بها. والحبس الشديد هو ما زادت مدته على ثلاثة اشهر الى خمس سنوات. والحبس البسيط هو ما كانت مدته من اربع وعشرين ساعة الى سنة واحدة. ويجب الحكم بالحبس الشديد في الجرائم التي ينص القانون على عقوبتها بالحبس دون تحديد نوعه اذا زادت المدة المحكوم بها على سنة واحدة. اما اذا كانت المدة المحكوم بها سنة واحدة او اقل فيجوز الحكم بالحبس الشديد او البسيط.
المادة 71 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 71 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
ماددهی (71) هەڵگرانی بڕوانامەی دبلۆمی باڵا، ماستەر و دکتۆرای هاوتاکراو لە وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی، هەموو ئەو ماف و جیاوگانەیان پێدەدرێت کە هاوتاکانیان لە وەزارەتی خوێندنی باڵاو توێژینەوەی زانستی، بە پێی یاسا کارپێکراوەکان، پێیاندراوە.
المادة 71 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 71 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : لا يجوز ان تزيد ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (67) من هذا القانون الا في احدى الحالتين الاتيتين : أ – حالة وقوع حادث او احتمال وقوعه او اذا كان العمل من اجل الاصلاح الاضطراري للاليات او المعدات او في حالة القوة القاهرة على ات تكون الزيادة على قدر الضرورة اللازمة لتجنب توقف العمل الاعتيادي للمشروع . ب – اذا اقتضت ظروف العمل القيام به بشكل متواصل على نوبات عمل متتابعة شرط ان لا يزيد مجموع ساعات العمل الاسبوعية على (56) ستة و خمسين ساعة و ان لا يؤثر ذلك على حق العامل في منحه يوم راحة كتعويض عن راحته الاسبوعية . ثانيا : في الحالات الاستثنائية التي لا يمكن تطبيق نص المادة ( 67 ) من هذا القانون عليهما يمكن ان يصبح الاتفاق بين منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل على زيادة ساعات العمل اليومية لفترة زمنية محددة ملزم شرط ان لا يزيد متوسط عدد ساعات العمل الاسبوعي على عدد الاسابيع المشمولة بالاتفاق (48) ثمان و اربعين ساعة . ثالثا : للوزارة بعد التشاور مع منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل ذات العلاقة ان تمنح : أ – الاستثناءات الدائمة المسموح بها في الاعمال التحضيرية و التكميلية المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند(رابعا) من المادة(67) من هذا القانون الواجب القيام بها خارج اوقات العمل المعتاد في المشروع ، او لفئات العمال الذين تتطلب اعمالهم ان تكون متقطعة . ب – الاستثناءات المؤقتة المسموح بها لمواجهة الحالات الاستثنائية لضغط العمل . و تمنح هذه الاستثناءات في احدى الحالات الاتية : (1) مواجهة ضغط عمل غير اعتيادي بسبب الاعياد او الاعمال الموسمية او غير ذلك . (2) اصلاح او صيانة الاجهزة او الادوات او الالات التي قد يؤدي توقفها الى تعطيل العمل في المشروع . (3) تفادي تعرض المواد او المنتجات للتلف . (4)اجراء الجرد السنوي او الحسابات الختامية او الاستعداد لتصفية الموسم و افتتاح الموسم الجديد . رابعا : على الوزارة عند منح هذه الاستثناءات النص على الحد الاقصى للساعات الاضافية في كل حالة ، و مقدار بدل العمل الاضافي الذي يجب ان يكون بزيادة مقدارها 50% من الاجر الاعتيادي اذا كان العمل نهاريا و لا يقل عن ضعف الاجر اذا كان العمل ليليا و اذا كان العمل خطرا و مرهقا او ضارا و تعويض العامل بيوم راحة في احد ايام الاسبوع اذا اشتغل في يوم راحته الاسبوعية . خامسا : يخضع العمل الاضافي الى ما ياتي : أ- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافي في الاعمال الصناعية التي تجري بالتناوب على ساعة واحدة يوميا . ب- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافي في الاعمال التحضيرية و التكميلية للاعمال الصناعية او في حالة مواجهة الاعمال غير الاعتيادية على (4) اربع ساعات يوميا . جـ- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافية في الاعمال غير الصناعية على (4) اربع ساعات يوميا . د- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل في النقل على الطرق كامل وقت القيادة ، بما فيه ساعات العمل الاضافي على (9) تسع ساعات في اليوم و (48) ثمان و اربعين ساعة في الاسبوع ، و تخفض الساعات الاجمالية لاعمال القيادة في حال القيادة في الحالات الصعبة . هـ - يشترط عدم تشغيل أي عامل اكثر من (40) اربعين ساعة عمل اضافي لمدة (90) تسعين يوما و (120) مئة و عشرين ساعة عملا اضافيا لمدة (1) سنة و يحدد الوزير بتعليمات هذه الاعمال و الوقت الاجمالي الذي يطبق على السائقين المعنيين . سادسا : يقصد بالعمل الاضافي وفق احكام هذا القانون أي عمل يجري في اوقات الراحة اليومية او الاسبوعية او الساعات الزائدة على العمل اليومي او ايام الاعياد و العطلات الرسمية القرة قانونا .
المادة 71 – تلتزم المؤسسة بتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمضمونين والمتقاعدين وعوائلهم، وتشمل هذه الخدمات الرعاية الطبية، والتاهيل المهني، والخدمات الترفيهية والثقافية، وفقا للامكانيات المالية للمؤسسة.
المادة 71 – (لا يوجد نص للمادة 71 في القانون المرفق)
المادة 71 1 - يقوم المحامي المنتدب عن المعسر بالدفاع عنه امام القضاء مجانا وله ان يتقاضى من النقابة المصاريف الضرورية التي انفقها في سبيل اداء واجبه . 2 - على المحكمة التي ترافع المحامي المنتدب امامها ان تحكم له باتعاب محاماة وللمحامي المنتدب الرجوع بهذه الاتعاب على موكله اذا ثبت يسره ولم يحصل عليها من خصمه . فاذا لم يحصل عليها من احدهما جاز له ان يطلب من لجنة المعونة القضائية ان تقدر له اتعابا مؤقتة تصرف له من النقابة على ان يردها اليها اذا استوفى اتعابه من موكله او من خصمه .
المادة 71 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
مادة 71 معالجات مؤقتة في حالة عدم الامتثال 1. إذا اخفق الطرف المشتكى عليه في إبلاغ أي إجراء تم اتخاذه للاستجابة لقرار هيئة التحكيم قبل انقضاء فترة زمنية معقولة، أو إذا قررت هيئة التحكيم أن الإجراء المبلغ بموجب المادة 70 فقرة 1 غير منسجمة مع التزامات الطرف وفق الأحكام المشار إليها في المادة 62 ، فإنه يتعين على الطرف المشتكى عليه تقديم عرض لتعويض مؤقت إذا ما طلب منه ذلك الطرف المشتكي. 2. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول التعويض خلال 30 يوما من انقضاء الفترة الزمنية المعقولة أو من حكم هيئة التحكيم بموجب المادة 70 بأن الإجراء الذي تم اتخاذه للامتثال لينسجم مع الأحكام المشار إليها في المادة 62 ، فإنه يحق للطرف المشتكي بعد توجيه إشعار إلى الطرف المشتكى عليه ولجنة التعاون تعليق الالتزامات الناشئة من أي حكم منصوص عليه في المادة 62 وبمستوى يعادل الإلغاء أو الضرر الناشئ عن الانتهاك. ويمكن للطرف المشتكي تنفيذ التعليق بعد 10 أيام من الإشعار، ما لم يطلب الطرف المشتكى عليه التحكيم المشار إليه في الفقرة .3 3. إذا ارتأى الطرف المشتكى عليه أن مستوى التعليق لا يساوي الإلغاء أو الضرر المتسبب عن الانتهاك، فله أن يطلب كتابة من هيئة التحكيم الأصلية الحكم بالقضية. ويتم إشعار مثل هذا الطلب إلى الطرف المشتكي ولجنة التعاون قبل انقضاء فترة العشرة أيام المشار إليها في الفقرة 2. وتقوم هيئة التحكيم الأصلية بإشعار قرارها حول مستوى تعليق الالتزامات للأطراف ولجنة التعاون خلال 30 يوما من تاريخ إيداع الطلب. ولن تعلق الالتزامات حتى تقوم هيئة التحكيم الأصلية بإشعار حكمها و يجب يكون أي تعليق منسجما مع حكم هيئة التحكيم. 4. تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 65 في حالة عدم استطاعة هيئة التحكيم الأصلية أو بعض أعضائها عقد اجتماع. يكون الحد الزمني لإبلاغ القرار 45 يوما من تاريخ إيداع الطلب المشار إليه في الفقرة.3 5. يكون تعليق الالتزامات مؤقتا ويطبق فقط لحين سحب أو تعديل أي إجراء يرى انه غير منسجم الأحكام المشار إليها في المادة 62 ، بغرض جعله منسجما مع تلك الأحكام وكما نصت عليه المادة 72 أو لحين اتفاق الطرفين على تسوية الخلاف.
مادەی 71 سەرۆکی کۆمار لە بەردەم ئەنجوومەنی نوێنەران، بەو شێوەیەی کە لە مادەی 50ی دەستووردا هاتووە، سوێندی دەستووری دەخوات.
المادة 71 يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقا لمحتويات البيان الا اذا اظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في البيان فتستوفى الرسوم والضرائب عندئذ على اساس هذه النتيجة، مع عدم الاخلال بحق الدائرة الكمركية في ملاحقة استيفاء الغرامات المترتبة عند الاقتضاء وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 71 تتولى لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة ( 20) من قانون التقاعد الموحد رقم (27 ) لسنة 2006 النظر في الاعتراضات المتعلقة بالحقوق التقاعدية الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون .
المادة 71 تجوز محاكمة المتهم عن كل تهمة على حدة كما يجوز جمع عدة تهم في قضية واحدة على ان يتجاوز عددها ثلاثا وان لا يكون مؤثرا بسير المحاكمة .
المادة 71 اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سنوات كل من تسلم او تسبب في تسليم ماكولات او ملبوسات او تجهيزات او اشياء عسكرية اخرى او ابنية عسكرية خلافا لشروط المقاولة او العقد او النموذج ويعاقب بضعف العقوبة اذا كان التسليم متعلقا بسلاح او عتاد او حيوان او مواد حربية اخرى . ثانيا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات اذا حصلت منفعة المتهم من جراء ارتكاب جريمة او قصد بها الحصول على المنفعة لحسابه او حساب غيره .
المادة 71 – غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 71 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالنقل او التنسيب او الايفاد. ثانيا – تعمد اصدار اوامر نقل او تنسيب بقصد الاضرار بالمنتسب او محاباته. ثالثا – لم ينفذ اوامر النقل او التنسيب او الايفاد في المواعيد المحددة دون عذر مشروع.
المادة 71 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة