المواد القانونية
المادة 71 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 71 – يجوز للمحكمة عند الحكم بالسجن او الحبس مدة تزيد على سنة ان تأمر بحرمان المحكوم عليه من حق او اكثر من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (67) لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب كان.
المادة 71 – اولا – تسقط العقوبة المحكوم بها في الاحوال الاتية: أ – وفاة المحكوم عليه. ب – العفو العام. ج – العفو الخاص. د – مضي المدة (التقادم). ثانيا – تكون مدة التقادم المسقط للعقوبة كما يأتي: أ – (20) عشرون سنة في عقوبة الاعدام او السجن المؤبد. ب – (15) خمس عشرة سنة في عقوبة السجن المؤقت. ج – (5) خمس سنوات في عقوبة الحبس التي تزيد على سنة واحدة. د – (2) سنتان في عقوبة الحبس التي لا تزيد على سنة واحدة او الغرامة. ثالثا – تبدأ مدة التقادم من تاريخ اكتساب الحكم درجة البتات، واذا كان الحكم غيابيا فتبدأ المدة من تاريخ صدوره. رابعا – تنقطع مدة التقادم باتخاذ اي اجراء من اجراءات التنفيذ او بارتكاب المحكوم عليه جريمة عمدية مماثلة او اشد من الجريمة المحكوم عنها.
المادة 71 – 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة 71 – 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: أ – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة 71 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 71 – اذا توقى المشتري استحقاق المبيع كله او بعضه بدفع مبلغ من النقود او باداء شيء اخر، كان للبائع ان يتخلص من نتائج الضمان بان يرد للمشتري ما دفعه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.
المادة 71 – يعاقب بالحبس كل من اهمل في صيانة الاسلحة او العتاد المسلم اليه بعهدة رسمية.
المادة 71 – للمؤلف او خلفه او صاحب الحقوق المجاورة عند وقوع اعتداء على اي حق من الحقوق المحمية بمقتضى هذا القانون، ان يطلب من رئيس المحكمة المختصة اصدار امر على عريضة باتخاذ الاجراءات التحفظية المناسبة، ومنها: 1 – اجراء وصف تفصيلي للمصنف او الاداء او التسجيل او البرنامج الاذاعي الذي وقع عليه الاعتداء. 2 – وقف نشر المصنف او عرضه او صناعته او نسخه. 3 – الحجز على المصنف الاصلي او نسخه، وكذلك على المواد التي تستعمل في اعادة نشر هذا المصنف او استخراج نسخ منه، بشرط ان تكون هذه المواد غير صالحة الا لاعادة نشر المصنف. 4 – اثبات الاداء العلني في حالات ايقاع او تمثيل او القاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم او حظره مستقبلا. 5 – حصر الايراد الناتج من النشر او العرض والحجز عليه. 6 – ويجوز لرئيس المحكمة ان يأمر بندب خبير لمعاونة المحضر في اجراء الوصف والاثبات والحجز. 7 – ويجب ان يرفع طالب الاجراء دعوى اصلية بالنزاع الى المحكمة خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور الامر، والا اعتبر الاجراء كأن لم يكن.
المادة 71 للرئيس اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة 71 لسلطة الطيران المدني ان تضع قواعد الجو والانظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الاشخاص والممتلكات على سطح واستعمال الفضاء الجوي ووضع القواعد والضوابط اللازمة لازالة او الحد من ضوضاء وملوثات للهواء ناتجة عن محركات الطائرات وغيرها مما يؤثر على سلامة سير العمليات الجوية بالتنسيق مع الجهات المعنية. (5)
المادة 71 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 71 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 71.
المادة 71 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 71 – غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 71 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 71 الوديع واللغات 1- يُسمَّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية. 2- يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وإثباتا لما تقدّم، قام المفوّضون الموقّعون أدناه، المخوّلون ذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
المادة 71 يجوز للمالك ان يخول الغير اذنا باستغلال نموذجه المحمي بموجب عقد تحريري يتم تسجيله لدى المسجل . على المسجل المحافظة على ما في العقد من سرية.(45)
المادة 71 الوديع واللغات 1 - يُسمَّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية. 2 - يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وإثباتا لما تقدّم، قام المفوّضون الموقّعون أدناه، المخوّلون ذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
المادة 71 1 - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير حل مجلس امانة العاصمة وللوزير بناء على اقتراح السلطة الادارية حل مجالس الاصناف الاخرى في حالة ما اذا تجاوزت حدود صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون او اصبحبقاؤها يضر بالامن او المصلحة العامة او فقد المجلس اكثرية اعضائه . 2 - على الوزير ان يعلن اجراء الانتخاب في المنطقة التي يتقرر حل المجلس فيها بموجب الفقرة السابقة خلال مدة خمسة واربعين يوما من تاريخ حل المجلس لانتخاب مجلس يحل محل المجلس الاول وتكون مدة هذا المجلس مكملة لدورة المجلس السابق. 3 - تناط اعمال المجلس بلجنة يشكلها الوزير بناء على اقتراح السلطة الادارية اعتبارا من تاريخ حله حتى انتخاب المجلس الذي يحل محله ولا يجوز لهذه اللجنة ان تتخذ قرارا في معالجة اية قضية يقتضي الصرف عليها من صندوق البلدية لم يسبق المجلس ان اتخذ قرارا بها عدا المصارف الدائمة الاعتيادية المرصدة في الميزانية المصدقة الا في الحالات الضرورية بناء على اقتراح السلطة الادارية وبموافقة الوزير .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة