المواد القانونية
المادة 71 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 71 – 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: أ – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة 71: يتولى مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: أولاً: تنفيذ القوانين والقرارات والمحافظة على أمن الإقليم وحماية ثرواته. ثانياً: رسم السياسة العامة للإقليم بالتشاور مع رئيس الإقليم وتنفيذها بعد مصادقة البرلمان عليها. ثالثاً: إعداد مشروع الموازنة العامة للإقليم والحساب الختامي. رابعاً: إعداد مشروعات القوانين وتقديمها إلى البرلمان. خامساً: الإشراف على سير العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات التابعة للإقليم ومتابعتها. سادساً: إصدار الأنظمة والقرارات الإدارية وفقاً للقانون. سابعاً: تعيين الموظفين وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وإحالتهم على التقاعد وفقاً للقانون. ثامناً: أية صلاحيات أخرى يسندها إليه الدستور أو القانون.
المادة 71 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 71 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 71 – 1 – تنشأ بموجب هذا القانون، لجنة طبية مركزية، ولجان طبية فرعية في المحافظات، ترتبط بالمؤسسة. 2 – تشكل اللجان الطبية، بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بالتشاور مع وزير الصحة، وتضم في عضويتها اطباء اخصائيين. 3 – تختص اللجان الطبية، بالمهام الاتية: ا – تقدير نسبة العجز الناجم عن اصابة العمل او المرض المهني. ب – تقرير حالة العجز الكلي او الجزئي لاغراض التقاعد. ج – البت في الحالات المرضية التي تتطلب اجازات طويلة، او علاجا خارج القطر. د – تقدير اعمار العمال والعيال، عند عدم وجود وثائق رسمية. هـ – اي مهام اخرى يحيلها اليها رئيس المؤسسة، تتعلق بتطبيق هذا القانون. 4 – تكون قرارات اللجان الطبية الفرعية، قابلة للاعتراض امام اللجنة الطبية المركزية، خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بها. 5 – يكون قرار اللجنة الطبية المركزية نهائيا من الناحية الفنية، ولا يجوز الطعن فيه الا امام محكمة العمل، وفي حالة وجود خطأ قانوني او اجرائي فقط. 6 – يحدد مجلس الادارة، مكافآت اعضاء اللجان الطبية، واجور الفحوصات والتقارير الطبية. 7 – للمؤسسة، التعاقد مع اطباء استشاريين، او مستشفيات خاصة، للقيام ببعض المهام الطبية، عند الضرورة. 8 – تلتزم اللجان الطبية، باعتماد الجداول الملحقة بهذا القانون، والمعايير الطبية الدولية، في تقدير نسب العجز. 9 – على اللجان الطبية، انجاز الفحوصات واصدار التقارير، خلال مدد زمنية محددة يضعها مجلس الادارة. 10 – تعتبر التقارير الطبية الصادرة عن هذه اللجان، وثائق رسمية، ويعاقب كل من يثبت تزويرها او التلاعب بها، وفق قانون العقوبات.
المادة 71 – (لا يوجد نص للمادة 71 في القانون المرفق)
المادة 71 حال استلام التماسا اصوليا بمقتضى المادة 72 وتعيين وصي بمقتضى المادة 73 من قبل البنك المركزي العراقي تقوم محكمة الخدمات المالية بمنح الالتماس واقامة دعوى افلاس ضد المصرف استنادا الى واحد او اكثر من الاساس التالية: - ا – عدم وفاء المصرف بالتزاماته المالية بما فيها مطلوبات الودائع عند استحقاقها . ب – اذا حدد البنك المركزي العراقي ان راسمال المصرف يقل عن 25% من راس المال المطلوب عملا بالفقرة 1 من المادة 16 او ج – اذا حدد البنك المركزي العراقي ان قيمة موجودات المصرف تقل عن قيمة مطلوباته . د – اذا قرر البنك المركزي العراقي بوجود الاسس الواردة في المادة 59 والتي على اثرها تم تعيين الوصي .
المادة 71 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 71 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 71 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 71 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 71 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 71 – الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبع بحكم القانون من يوم صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن حرمانه من الحقوق والمزايا الاتية: 1 – الوظائف والخدمات التي كان يتولاها. 2 – ان يكون عضوا في المجالس النيابية او الادارية او البلدية. 3 – ان يكون ناخبا في المجالس المذكورة. 4 – ان يكون عضوا في النقابات او الجمعيات او مديرا لشركة او مؤسسة. 5 – ان يكون وصيا او قيما او وكيلا. 6 – ان يحمل اوسمة وطنية او اجنبية. 7 – ان يحمل السلاح.
المادة 71 – تفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى القانون او بالفعل او بانتهاء الغرض الذي من اجله خصصت تلك الاموال للمنفعة العامة.
المادة 71: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 71 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالنقل او التنسيب او الايفاد. ثانيا – تعمد اصدار اوامر نقل او تنسيب بقصد الاضرار بالمنتسب او محاباته. ثالثا – لم ينفذ اوامر النقل او التنسيب او الايفاد في المواعيد المحددة دون عذر مشروع.
المادة 71 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 71 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان.2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية:ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة 71 – 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة