المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 ا – تضاف الفقرة الاتية، الى (مادة 9) من القانون، وتعتبر الفقرة (2) لها، ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها، تبعا لذلك :- 2 – نائب رئيس الدار . ب – تلغى الفقرتان (5) و(7) من مادة 9 من القانون .

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون إلى ما يأتي : أولاً : تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وفق القانون . ثانياً : تعزيز حرية المواطنين في تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام إليها . ثالثاً : أيجاد آلية مركزية لتنظيم عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية والأجنبية .

المادة 2

المادة 2 يتكون المعهد من : اولا : قسم الشؤون الادارية والمالية ويتولى المهام المنصوص عليها في البند (ا) من المادة (12) من النظام ويضم الشعب الاتية : 1- الذاتية 2- الادارة ج- الحسابات د- المتابعة ثانيا : قسم الشؤون العلمية ويتولى المهام المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (12) من النظام ويتكون من الشعب الاتية : 1- التدريب 2- البحوث والدراسات ج- المكتبة د- الامتحانات والتقويم

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتبارا من 1-1-2009.

المادة 2

المادة 2 تضاف عناوين الوظائف التالية الى الجدول رقم (17) من جداول الوظائف الخاصة الملحقة ب قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل . عنوان الوظيفة الحد الانى والاعلى للراتب ضابط اطفاء 36 - 45 ضابط انقاذ 36 - 45 نائب ضابط اطفاء 28 - 34 سائق اول اطفاء 28 - 34 سائق اول انقاذ 28 - 34 رئيس عرفاء اطفاء 18 - 34 رئيس عرفاء انقاذ 18 - 34 عريف اطفاء 15 - 25 عريف انقاذ 15 - 25 سائق اطفاء 12 - 25 سائق انقاذ 12 - 25 نائب عريف انقاذ 12 - 17 جندي اول اطفاء 12 - 17 جندي اول انقاذ 12 - 17 جندي اطفاء 12 - 14 جندي انقاذ 12 - 14

المادة 2

المادة 2 تكون المادة 21 من القانون الفقرة اولا من المادة ويضاف اليها الفقرة الاتية : ثانيا ـ لوزير العدل الغاء محاكم البداءة في الاقضية والنواحي اذا راى ان المصلحة العامة تقتضي ذلك.

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 21 / 9 / 1980 .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 2

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - يمسك في وزارة الصناعة والمعادن سجل يكون بعهدة المسجل تدون فيه جميع العلامات والبيانات التجارية واسماء اصحابها وعناوينهم واوصاف بضائعهم وللجمهور حق الاطلاع عليه واخذ صورة مصدقة منه بعد دفع الرسوم المثبتة في الجدول الملحق بهذا القانون . - ثانيا - تقوم الوزارة المذكورة باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون عن نشاط العلامات والبيانات التجارية . - ثالثا - تستقطع وزارة الصناعة والمعادن نسبة (10%) عشرة من المئة من الرسوم بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة لتغطية كلف ادارة نشاط العلامات التجارية . - رابعا - تؤول الرسوم التي يتم استيفائها بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة الى وزارة المالية بعد استقطاع النسب المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة وتسجل ايرادا نهائيا للخزينة العامة .

2

2 – تتولى وزارة المالية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.

المادة 2

المادة 2 تقوم المنشاة العامة لتنمية الثروة السمكية ببيعها استثناء من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المنقولة رقم 32 لسنة 1986 المعدل.

المادة 2

المادة 2 اولا – يقبل من عبد المنعم صادق الحاجم ومحمد صادق الحاجم وحبيب جواد كفلاء المدين المتوقي محمد هاشم صادق الحاجم تسديد مبلغ قدره 6900 ستة الاف وتسعمائة دينار وهو يمثل 40% من اصل الدين البالغ 17250 سبعة عشر الفا ومائتين وخمسين دينارا المترتب بذمة مكفولهم عن القرضين المرقمين 399 و513 الموثقين بكفالتهم الشخصية والاموال المنقولة التي انتقلت ملكيتها الى وزارة الصناعة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1542 في 24-11-1970 على ان يدفع الكفلاء هذا المبلغ باقساط شهرية قدرها 400 اربعمائة دينار . ثانيا – تخفض الفائدة المفروضة على القرضين المرقمين 399 و 513 الى 1/2 % من تاريخ نشوء الدين الى تاريخ قبول التسوية وتضاف الى مبلغ التسوية من تاريخ قبولها لغاية يوم التسديد ويقدم الكفلاء ضمانا يقبله المصرف الصناعي يؤمن تسديد مبلغ التسوية والفائدة والمصاريف .

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

2

2 – تتولى وزارة المالية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.

مادة 2

مادة 2 تضاف الفقرة التالية الى المادة (15) المعدلة من القانون وتعتبر فقرة (ح) لهــا : ح= لا تعتبر المدة التي قضاها الموظف أو المستخدم – كطالب بعثة – خدمة تقاعدية ولو تقاضى خلالها راتب الوظيفة أو مخصصاتها أو أي جزء منهما .

المادة 2

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا ً:- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية . ثانياً :- تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله . ثالثا ً:- تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب . رابعاً :- تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية . خامسا ً:- تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور . سادساً :- تدار الإختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المواد (112 و 113 و 114) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (115) من الدستور.(2)

المادة 2

المادة 2 اولا- تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام . ثانيا- لا يخضع لاحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاة واعضاء الادعاء العام الا اذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق احكامه .(2)

المادة 2

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة