المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة والستين من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل وتكون فقرة (3) لها: 3 - استثناء من احكام الفقرة (2) من هذه المادة اذا كان المحامي وكيلا عن دائرة رسمية او شبه رسمية فيستوفي اتعابه المحكوم بها في الاعلام من الدائرة الموكلة مخصوما منها ما قبضه من موكلته كمقدم من اتعاب المحاماة وفي هذه الحالة تلزم المحاكم ودوائر التنفيذ بدفعها الى الدائرة المذكورة فقط.

المادة 1

المادة 1 يُمنع إكراه العراقي على تغيير قوميته الى قومية أخرى لأي سبب كان سواء كان الإكراه مادياً أو معنوياً.

المادة 1

المادة 1 اولا – تنتهي العضوية في مجلس النواب لاحد الاسباب الاتية: – 1 – تبؤ عضو المجلس منصبا في رئاسة الدولة او في مجلس الوزراء او أي منصب رسمي اخر. 2 – فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور و قانون الانتخابات. 3 – استقالة العضو من المجلس في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة ثالثا من هذه المادة. 4 – الوفاة. 5 – صدور حكم قضائي بات بحقه بجناية وفقا لاحكام الدستور. 6 – الاصابة بمرض عضال او عوق او عجز يمنعه من اداء مهامه في المجلس مشفوعا ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة على ان لا تتجاوز مجموع اجازته المرضية ( ثلاثة اشهر) خلال فصلين تشريعين متتاليين وفي حالة تجاوزه يحال على التقاعد وللمجلس الحق في استئناف قرارات اللجنة الطبية. 7 – اقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع لاكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد. ثانيا – لمجلس النواب اقالة اعضاء هيئة الرئاسة من منصبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بطلب مسبب من ثلث اعضاء المجلس. ثالثا – تسري الفقرة اولا من الامر رقم ( 9 ) لسنة 2005 على عضو مجلس النواب واعضاء هيئة الرئاسة في حالة تقديم استقالته وقبولها من قبل المجلس بالاغلبية المطلقة على ان لا تقل فترة عضويته في مجلس النواب عن سنة واحدة. رابعا – لعضو هيئة الرئاسة المقبولة استقالته الاحتفاظ بعضويته بمجلس النواب في حالة عدم رغبته في التقاعد.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة ا من مادة 3 من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل، ويحل محله ما يلي : - ا – يحق للمحامي المنتسب لاحدى نقابات المحامين في الاقطار العربية، ان يترافع في قضايا معينة امام محاكم العراق في الدرجة المقابلة لدرجته، بعد التثبت من استمراره على ممارسة المحاماة، شرط المقابلة بالمثل، وموافقة النقيب، ويعفى المحامي المنتسب الى نقابة المحامين في القطر العربي السوري، من شرطي المقابلة بالمثل والموافقة.

المادة 1

المادة 1 يهدف هذا القانون الى : اولا - جعل الرسوم تتماشى مع مرحلة البناء الاشتراكي. ثانيا - تبسيط اجراءات استيفاء الرسوم بصيغ جديدة تتماشى وروح العصر. ثالثا - توحيد الرسوم في الدعاوى والمعاملات ذات الطبيعة المتشابهة مما يسهل على المواطنين معرفتها وعلى الموظف المختص تحصيلها.

المادة 1

المادة 1 يلغى آمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (25) لسنة 2003 الخاص بمصادرة الأملاك المستخدمة قي ارتكاب جرائم محددة أو متحصلة منها .

المادة جدول 1

المادة جدول 1 جـــدول رقم (1) لعدد مقاعد مجلس النواب ت المحافظة عدد المقاعد مقاعد كوتا النساء 1 بغداد 69 17 2 نينوى 31 8 3 البصرة 25 6 4 ذي قار 19 5 5 بابل 17 4 6 السليمانية 18 5 7 الانبار 15 4 8 اربيل 15 4 9 ديالى 14 4 10 كركوك 12 3 11 صلاح الدين 12 3 12 النجف 12 3 13 واسط 11 3 14 الديوانية 11 3 15 ميسان 10 3 16 دهوك 11 3 17 كربلاء 11 3 18 المثنى 7 2 المجموع 320 83

المادة 1

المادة 1 ا : على مجلس القضاء الاعلى تشكيل لجنة لا يكون من بين اعضائها من كانوا اعضاء في اللجنة المشكلة بموجب المادة ( 3 ) من الامر ( 21 ) لسنة 2004 للنظر في الادعاءات المنسوبة للمشمولين باحكام هذا القانون . ب : تلغى مذكرات عزل القضاة واعضاء الادعاء العام الصادرة بموجب الامر رقم ( 15 ) لسنة 2003 عن المدير الاداري لسلطة الائتلاف . ج : لا يمارس القاضي او عضو الادعاء العام المشمول باحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة عمله الا بعد صدور قرار بات من اللجنة المختصة الوارد ذكرها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة .

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة الثانية من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965المعدل ويحل محلها ما ياتي : ثالثا - غير محال على التقاعد بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1021 المؤرخ في 13-9-1983 الخاص بالقضاة واعضاء الادعاء العام ممن اكملوا السن القانونية للاحالة على التقاعد .

المادة 1

المادة 1 يلغى قانون المحاكم الادارية رقم 140 لسنة 1977 المعدل، وتلغى المحاكم الادارية المؤلفة بمقتضاه.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة اولا من المادة 53 من قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي المرقم بـ 56 لسنة 1980 ويحل محله ما ياتي : اولا – تتكون السنة التشريعية من دورتي انعقاد يجوز بدء اعمال المجلس باي منهما، ابتدا احداهما في يوم الاثنين الاول من نيسان وتنتهي بانتهاء مايس، والاخرى في يوم الاثنين الاول من تشرين الثاني وتنتهي بانتهاء كانون الاول.

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة التاسعة والتسعون من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 ويحل محلها ما ياتي : ­ المادة التاسعة والتسعون : تتولى الاشراف على عملية الانتخاب لجنة عامة تجتمع في مقر نقابة المحامين في محافظة بغداد ولجان فرعية في المحافظات الاخرى تجتمع في مقرات محاكم الاستئناف او في مقرات محاكم الجنايات في المحافظات التي لا يوجد فيها مقر محكمة الاستئناف وتتالف كل لجنة من اقدم ثلاثة قضاة يرشحهم رئيس محكمة استئناف المنطقة المختص في مركز كل لجنة انتخابية .

المادة 1

المادة 1 تمدد مدة قبول طلبات المتجاوزين فضولا على الاراضي الاميرية المحددة بالفقرة (ج) من المادة الرابعة من القانون رقم (14) لسنة 1960 لغاية يوم 27 – 1 – 1962.

المادة 1

المادة 1 يلغى قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (427) لسنة 1991 ، ورقم (293) لسنة 1992 .

المادة 1

المادة 1 يعدل البند ( ثامنا ) من المادة ( 1 ) ليقرا كالأتي : ثامنا : الدائرة الانتخابية : كل منطقه محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة 1

المادة 1 تُلغى المادة (13) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المُعدل ويحل محلها مايأتي:- المادة-13-أولاً: تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأرقام الفردية (9?7?5?3?1.....الخ) أي بعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ثم يجري البحث عن أعلى رقم من نتائج القسمة ليعطى مقعداً وتكرر الحالة حتى يتم استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية. ثانياً: توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويُعاد ترتيب تسلسل المرشحين استناداً إلى عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أكثر عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين من الرجال.

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الاولى من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : يكون الانتماء الى نقابة المحامين اختياريا لمن يريد ممارسة المحاماة وذلك بتسجيل اسمه في جدول المحامين.

المادة 1

المادة 1 يعدل هذا البروتوكول الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 14-9-1963 (والمشار إليها في ما يلي بعبارة الاتفاقية) .

المادة 1

المادة 1 يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائباً أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمُصادقة عليه بالأغلبية المُطلقة .

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية رقم / 24 لسنة / 1960 المعدل ويحل محلها ما يلي:- 1- تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم على الوجه التالي:- الدرجة الراتب مقدار العلاوة بالدنانير مدد الترفيعات بالسنين الاولى/ ا 160 – 180 5 - الاولى/ ب 130- 150 5 5 الثانية 100 – 125 3 5 الثالثة 70 – 95 3 5 الرابعة 50 – 65 2 4 الخامسة 36 – 45 1 5 السادسة 28 – 35 1 3 السابعة 18 – 25 1 4 الثامنة 15 – 17 1 3 التاسعة موقتة 12 – 14 1 2

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة