المواد القانونية
المادة 71 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 71 – تلتزم المؤسسة بتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمضمونين والمتقاعدين وعوائلهم، وتشمل هذه الخدمات الرعاية الطبية، والتاهيل المهني، والخدمات الترفيهية والثقافية، وفقا للامكانيات المالية للمؤسسة.
المادة 71 – 1 – الاتفاق الذي يعد بموجبه كلاً المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد، الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه، والمدة التي يجب ابرامه فيها. 2 – واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق المتضمن الوعد بابرام هذا العقد.
المادة 71 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 71 الاحكام المرتبطة بالمادة للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تستجوب من ترى موجبا لاستجوابه من اطراف الدعوى.
المادة 71 تسحصل موافقة الجهة الصحية على مواقع تصريف المياه المتخلفة, الزراعية والصناعية والبشرية, الى المصدر المائي لضمان السيطرة على نوعية المياه في المناطق الماخذ لمشاريع تصفية مياه الشرب .
المادة 71 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يعلن عن بيع الأموال المنقولة المحجوزة في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار وتعلق الإعلانات في محل وجود الأموال ومحل بيعها والدائرة الحاجزة . ثانيا – اذا كانت قيمة الاموال المحجوزة لا تتحمل نفقات النشر، فيكتفي بتعليق الاعلانات فقط . ثالثا – يتضمن الاعلان جنس المال المراد بيعه ونوعه ومقداره وقيمته المقدرة ومحل المزايدة ويوم وساعة اجراءها على ان تكون المزايدة في اليوم العاشر من اليوم التالي للنشر في الصحف المحلية . رابعا – تحفظ في الاضبارة التنفيذية، نسخة من الوقائع العراقية، ومن ورقة الاعلان . خامسا – على المنفذ العدل، تنظيم محضر بتنفيذ ما ورد في الفقرات المتقدمة من هذه المادة .(14)
المادة 71 – 1 – لا يعتبر القبول الذي يغير في الايجاب او يزيد عليه او يقيد منه قبولاً، بل يعتبر ايجاباً جديداً. 2 – ومع ذلك اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد لا يتم الا عند الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم. واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فان المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة.
المادة 71 - لا يوجد نص للمادة 71 في القانون المقدم.
المادة 71 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 71 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 71 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 71 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 71 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 71 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 71 – (لا يوجد نص للمادة 71 في القانون المرفق)
المادة 71 – غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 71 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 71: يتولى مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: أولاً: تنفيذ القوانين والقرارات والمحافظة على أمن الإقليم وحماية ثرواته. ثانياً: رسم السياسة العامة للإقليم بالتشاور مع رئيس الإقليم وتنفيذها بعد مصادقة البرلمان عليها. ثالثاً: إعداد مشروع الموازنة العامة للإقليم والحساب الختامي. رابعاً: إعداد مشروعات القوانين وتقديمها إلى البرلمان. خامساً: الإشراف على سير العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات التابعة للإقليم ومتابعتها. سادساً: إصدار الأنظمة والقرارات الإدارية وفقاً للقانون. سابعاً: تعيين الموظفين وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وإحالتهم على التقاعد وفقاً للقانون. ثامناً: أية صلاحيات أخرى يسندها إليه الدستور أو القانون.
المادة 71 السابقة القانونية تنسخ القوانين المتعارضة ينسخ هذا القانون اي حكم من احكام اي قانون اخر تم سنه قبل تاريخ العمل بهذا القانون و يتعارض معه .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة