المواد القانونية
المادة 71 – تلتزم المؤسسة بصرف الرواتب التقاعدية والتعويضات المقررة بموجب هذا القانون في مواعيدها المحددة. وتصرف الرواتب التقاعدية شهريا في الاسبوع الاول من كل شهر. ويجوز للمؤسسة صرف الرواتب كل شهرين او ثلاثة اشهر اذا اقتضت المصلحة ذلك بقرار من مجلس الادارة. ويتم الصرف للمتقاعد شخصيا او لوكيله بموجب وكالة رسمية مصدقة، او عن طريق المصارف او مكاتب البريد او اي وسيلة اخرى يقررها مجلس الادارة. واذا تأخر صرف الراتب عن موعده بغير عذر مشروع، جاز للمتقاعد المطالبة بتعويض عن التأخير وفقا للقواعد العامة. وتسقط الحقوق المالية المقررة بموجب هذا القانون بمرور خمس سنوات من تاريخ استحقاقها دون المطالبة بها، ما لم يكن هناك عذر مشروع حال دون المطالبة. ويقطع التقادم بالمطالبة الرسمية او بمراجعة المؤسسة بهذا الشأن.
المادة 71 – 1 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في ضمان الاستحقاق، او ان ينقصا منه، او ان يسقطا هذا الضمان. 2 – ويفترض في حق الارتفاق ان البائع قد اشترط عدم الضمان اذا كان هذا الحق ظاهراً او كان البائع قد ابان عنه للمشتري. 3 – ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان او ينقصه اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق الاجنبي.
المادة 71 – 1 – يعتبر المصنف منشورا من تاريخ اول وضعه تحت تصرف الجمهور، ولا يعتد في ذلك باعادة نشره، الا اذا قام المؤلف عند اعادة نشره بادخال تعديلات جوهرية عليه بحيث يمكن اعتباره مصنفا جديدا. 2 – اذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء او مجلدات ونشرت منفصلة وفي اوقات مختلفة، فيعتبر كل جزء او مجلد مصنفا مستقلا لغرض حساب تاريخ النشر.
المادة 71 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 71 حال استلام التماسا اصوليا بمقتضى المادة 72 وتعيين وصي بمقتضى المادة 73 من قبل البنك المركزي العراقي تقوم محكمة الخدمات المالية بمنح الالتماس واقامة دعوى افلاس ضد المصرف استنادا الى واحد او اكثر من الاساس التالية: - ا – عدم وفاء المصرف بالتزاماته المالية بما فيها مطلوبات الودائع عند استحقاقها . ب – اذا حدد البنك المركزي العراقي ان راسمال المصرف يقل عن 25% من راس المال المطلوب عملا بالفقرة 1 من المادة 16 او ج – اذا حدد البنك المركزي العراقي ان قيمة موجودات المصرف تقل عن قيمة مطلوباته . د – اذا قرر البنك المركزي العراقي بوجود الاسس الواردة في المادة 59 والتي على اثرها تم تعيين الوصي .
المادة 71 – 1 – يجب ان تتوفر في المؤسسات التاهيلية الوسائل اللازمة للتعليم والتدريب المهني والنشاطات الرياضية والثقافية والترفيهية. 2 – يلحق بكل مدرسة تاهيلية مركز للتدريب المهني يمنح الخريجين شهادات مهنية معترف بها تساعدهم في الحصول على عمل بعد اخلاء سبيلهم. 3 – تلتزم وزارة التربية بتوفير الملاكات التعليمية والمناهج الدراسية اللازمة لتعليم الاحداث في هذه المؤسسات.
المادة 71 أولا: يحق شمول أي فرد بضمان التقاعد الاختياري إذا كان يمتلك خدمة مضمونة او خدمة في دوائر الدولة والقطاع العام لا تقل عن ثلاث سنوات وقام بنقلها لصندوق التقاعد الاختياري ، استثناءً من شرط العمر الوارد في المادة (70 / ثالثا) من هذا القانون ، وفق ضوابط يصدرها مجلس الإدارة ومصادقة الوزير . ثانيا: تحتسب خدمة المشترك في ضمان التقاعد الاختياري عند انتقاله إلى دوائر الدولة والقطاع العام خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وبما يتفق مع قوانين الخدمة المدنية .
المادة 71 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: أ – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة 71 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 71 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 71 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 71 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – تعتبر اموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون. 2 – وهذه الاموال لا يجوز التصرف فيها او الحجر عليها او تملكها بالتقادم.
المادة 71 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من اخفى منتسبا هاربا او ساعده على الهرب او التواري عن الانظار مع علمه بذلك.
المادة 71 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة 71 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 71 لسلطة الطيران المدني ان تضع قواعد الجو والانظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الاشخاص والممتلكات على سطح واستعمال الفضاء الجوي ووضع القواعد والضوابط اللازمة لازالة او الحد من ضوضاء وملوثات للهواء ناتجة عن محركات الطائرات وغيرها مما يؤثر على سلامة سير العمليات الجوية بالتنسيق مع الجهات المعنية. (5)
المادة 71 تسحصل موافقة الجهة الصحية على مواقع تصريف المياه المتخلفة, الزراعية والصناعية والبشرية, الى المصدر المائي لضمان السيطرة على نوعية المياه في المناطق الماخذ لمشاريع تصفية مياه الشرب .
المادة 71 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 71 – الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبع بحكم القانون من يوم صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن حرمانه من الحقوق والمزايا الاتية: 1 – الوظائف والخدمات التي كان يتولاها. 2 – ان يكون عضوا في المجالس النيابية او الادارية او البلدية. 3 – ان يكون ناخبا في المجالس المذكورة. 4 – ان يكون عضوا في النقابات او الجمعيات او مديرا لشركة او مؤسسة. 5 – ان يكون وصيا او قيما او وكيلا. 6 – ان يحمل اوسمة وطنية او اجنبية. 7 – ان يحمل السلاح.
المادة 71 – اذا نقض الحكم واعيدت الدعوى الى محكمتها فعليها اتباع قرار النقض .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة