المواد القانونية

المادة 71

المادة 71 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – دون الاخلال بحكم الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 16 ) من قانون الادعاء العام، ترسل المحكمة اضبارة الدعوى التي اصدرت فيها حكما في جناية الى محكمة التمييز خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره للنظر فيه تمييزا وفقا للقانون. ثانيا – يطعن في الاحكام والقرارات الاخرى لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدورها.

المادة 71

المادة 71: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 71

المادة 71: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 71

المادة 71 يجوز للمالك ان يخول الغير اذنا باستغلال نموذجه المحمي بموجب عقد تحريري يتم تسجيله لدى المسجل . على المسجل المحافظة على ما في العقد من سرية.(45)

المادة 71

المادة 71 - لا يوجد نص للمادة 71 في القانون المقدم.

المادة 71

المادة 71 – 1 – تنشأ بموجب هذا القانون، لجنة طبية مركزية، ولجان طبية فرعية في المحافظات، ترتبط بالمؤسسة. 2 – تشكل اللجان الطبية، بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بالتشاور مع وزير الصحة، وتضم في عضويتها اطباء اخصائيين. 3 – تختص اللجان الطبية، بالمهام الاتية: ا – تقدير نسبة العجز الناجم عن اصابة العمل او المرض المهني. ب – تقرير حالة العجز الكلي او الجزئي لاغراض التقاعد. ج – البت في الحالات المرضية التي تتطلب اجازات طويلة، او علاجا خارج القطر. د – تقدير اعمار العمال والعيال، عند عدم وجود وثائق رسمية. هـ – اي مهام اخرى يحيلها اليها رئيس المؤسسة، تتعلق بتطبيق هذا القانون. 4 – تكون قرارات اللجان الطبية الفرعية، قابلة للاعتراض امام اللجنة الطبية المركزية، خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بها. 5 – يكون قرار اللجنة الطبية المركزية نهائيا من الناحية الفنية، ولا يجوز الطعن فيه الا امام محكمة العمل، وفي حالة وجود خطأ قانوني او اجرائي فقط. 6 – يحدد مجلس الادارة، مكافآت اعضاء اللجان الطبية، واجور الفحوصات والتقارير الطبية. 7 – للمؤسسة، التعاقد مع اطباء استشاريين، او مستشفيات خاصة، للقيام ببعض المهام الطبية، عند الضرورة. 8 – تلتزم اللجان الطبية، باعتماد الجداول الملحقة بهذا القانون، والمعايير الطبية الدولية، في تقدير نسب العجز. 9 – على اللجان الطبية، انجاز الفحوصات واصدار التقارير، خلال مدد زمنية محددة يضعها مجلس الادارة. 10 – تعتبر التقارير الطبية الصادرة عن هذه اللجان، وثائق رسمية، ويعاقب كل من يثبت تزويرها او التلاعب بها، وفق قانون العقوبات.

المادة 71

المادة 71 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 71

المادة 71 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 71

المادة 71 أولا: يحق شمول أي فرد بضمان التقاعد الاختياري إذا كان يمتلك خدمة مضمونة او خدمة في دوائر الدولة والقطاع العام لا تقل عن ثلاث سنوات وقام بنقلها لصندوق التقاعد الاختياري ، استثناءً من شرط العمر الوارد في المادة (70 / ثالثا) من هذا القانون ، وفق ضوابط يصدرها مجلس الإدارة ومصادقة الوزير . ثانيا: تحتسب خدمة المشترك في ضمان التقاعد الاختياري عند انتقاله إلى دوائر الدولة والقطاع العام خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وبما يتفق مع قوانين الخدمة المدنية .

المادة 71

المادة 71 السابقة القانونية تنسخ القوانين المتعارضة ينسخ هذا القانون اي حكم من احكام اي قانون اخر تم سنه قبل تاريخ العمل بهذا القانون و يتعارض معه .

المادة 71

المادة 71 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 71

المادة 71 – 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.

المادة 71

المادة 71 – (مادة مضافة) تخضع حسابات المحافظة لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

المادة 71

المادة 71 – 1 – تهدف مراكز رعاية المكفوفين (ابصار) الى تدريب المكفوفين على استخدام الحاسوب والتقنيات الحديثة الناطقة، وتوفير الكتب والمصادر الثقافية لهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات المكفوفين تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم المؤسسة بتوفير الاجهزة والبرمجيات الخاصة بالمكفوفين في هذه المراكز. 5 – تعمل المؤسسة على تشجيع المكفوفين على اكمال دراساتهم العليا وتوفير التسهيلات اللازمة لهم.

المادة 71

المادة 71 اولا - يجوز رهن الاسهم المملوكة للقطاع الخاص في الشركة المساهمة والمحدودة على ان يؤشر عقد الرهن في سجل خاص لدى الشركة ولا ترفع اشارة الرهن الا بعد تسجيل موافقة المرتهن على فكه او تنفيذا لحكم بات صادر عن محكمة مختصة . ثانيا - لا يجوز رهن الحصص في الشركة التضامنية والمشروع الفردي والشركة البسيطة.

المادة 71

المادة 71 يجوز للمالك ان يخول الغير اذنا باستغلال نموذجه المحمي بموجب عقد تحريري يتم تسجيله لدى المسجل . على المسجل المحافظة على ما في العقد من سرية.(45)

المادة 71

المادة 71 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يعلن عن بيع الأموال المنقولة المحجوزة في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار وتعلق الإعلانات في محل وجود الأموال ومحل بيعها والدائرة الحاجزة . ثانيا – اذا كانت قيمة الاموال المحجوزة لا تتحمل نفقات النشر، فيكتفي بتعليق الاعلانات فقط . ثالثا – يتضمن الاعلان جنس المال المراد بيعه ونوعه ومقداره وقيمته المقدرة ومحل المزايدة ويوم وساعة اجراءها على ان تكون المزايدة في اليوم العاشر من اليوم التالي للنشر في الصحف المحلية . رابعا – تحفظ في الاضبارة التنفيذية، نسخة من الوقائع العراقية، ومن ورقة الاعلان . خامسا – على المنفذ العدل، تنظيم محضر بتنفيذ ما ورد في الفقرات المتقدمة من هذه المادة .(14)

المادة 71

المادة 71 اولا – يتحمل الولي او الوصي او القيم اجرة الوكيل الذي ينوب عنه في الادارة، على ان لا تزيد مدة الانابة على ستة اشهر . ثانيا – يجوز لمن يقوم بادارة اموال القاصر ان يوكل محاميا في دعاوى القاصر بموافقة مديرية رعاية القاصرين .

المادة 71

المادة 71 الوديع واللغات 1- يُسمَّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية. 2- يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وإثباتا لما تقدّم، قام المفوّضون الموقّعون أدناه، المخوّلون ذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

المادة 71

المادة 71 يلغي هذا القانون اي احكام قانونية لقانون تـم تشريعه قبل تاريخ سريان هذا القانون والتي لا تتفق مع احكام هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة