المواد القانونية
المادة 70 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 70 – تنشأ في الوزارة سجلات تسمى (سجلات ايداع المصنفات) تودع فيها البيانات الخاصة بالمصنفات والمؤلفين واصحاب الحقوق والتصرفات التي ترد عليها. 2 – وتحدد الوزارة بقرار منها شكل هذه السجلات واجراءات القيد فيها والرسوم المقررة عن ذلك. 3 – ويعتبر القيد في هذه السجلات قرينة على صحة البيانات الواردة فيها ما لم يثبت العكس.
المادة 70 – 1 – اذا استحق بعض المبيع، او وجد مثقلاً بتكليف لا علم للمشتري به وقت العقد، كان للمشتري ان يفسخ البيع. 2 – فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع، او كان الاستحقاق الجزئي او التكليف مما لا يبلغ من الجسامة القدر المبين في الفقرة السابقة، فليس له الا المطالبة بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.
مادەی 70 یەکەم: - ئەنجومەنی نوێنەران لە نێو کاندیدەکان، بە زۆرینەی دەنگ، سەرۆکێکی کۆمار هەڵدەبژێرێت. دووەم: ئەگەر هیچ کاندیدێک زۆرینەی پێویست بەدەست نەهێنا، پێشبڕکێیەک لەنێوان ئەو کاندیدانەی زۆرترین دەنگیان وەرگرتووە ئەنجام دەدرێت، هەروەها ئەو کاندیدەی زۆرینەی دەنگەکانی لە دەنگدانی دووەمدا بەدەستهێناوە بە سەرۆک ڕادەگەیەنرێت.
المادة 70 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 70 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 70 تعتبر هذه القواعد ملحق لقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005.
المادة 70 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 70 – القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
المادة 70 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 70 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 70 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 70 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 70 – 1 – اذا استحق بعض المبيع، او كان مثقلاً بتكليف لا علم للمشتري به وقت العقد، كان للمشتري ان يفسخ البيع. 2 – فاذا اختار المشتري استبقاء المبيع، فله ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي او بسبب التكليف الذي يثقل المبيع.
المادة 70 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 70 – لا يوجد نص للمادة 70 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 70 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة توجيه اليمين الحاسمة او المتممة في الاحوال التي يجيزها القانون.
المادة 70 – اذا تاخر المضمون او الخلف في تقديم طلب صرف الراتب او المكافاة بدون عذر مشروع، فلا يصرف له الراتب عن المدة السابقة التي تزيد على سنة واحدة من تاريخ تقديم الطلب.
المادة 71 – 1 – يجب ان تتوفر في المؤسسات التاهيلية الوسائل اللازمة للتعليم والتدريب المهني والنشاطات الرياضية والثقافية والترفيهية. 2 – يلحق بكل مدرسة تاهيلية مركز للتدريب المهني يمنح الخريجين شهادات مهنية معترف بها تساعدهم في الحصول على عمل بعد اخلاء سبيلهم. 3 – تلتزم وزارة التربية بتوفير الملاكات التعليمية والمناهج الدراسية اللازمة لتعليم الاحداث في هذه المؤسسات.
المادة 71 - غير موجودة في النص المرفق.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة