المواد القانونية
المادة 70 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 70 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 70 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 70 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 70.
المادة 70 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 70 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 70 – لا تجوز الوصية باكثر من الثلث الا باجازة الورثة وتعتبر الدولة وارثا لمن لا وارث له.
المادة 70 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة (70): (تنظم صدور القرارات الانضباطية بالأغلبية).
المادة 70 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 70 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 70 – لا يوجد نص للمادة 70 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 70 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 70 – القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
المادة 70 إذا امتنع الزوج عن اﻻنفاق على زوجته فطالبته بالطﻼق فامتنع منه أيضاً فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي فيطالبه بالقيام بأحد أمرين: إما اﻻنفاق أو الطلاق، فإذا لم يستجب ولم يمكن إلزامه بذلك يجوز للقاضي أن يطلقها استجابة لطلبها، فينشئ الطﻼق بصيغته الشرعية بقوله: (فلانة زوجة فلان طالق).
المادة 70 لا يعمل بأي قانون او قرار مخالف لهذا القانون ولاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي أعباء مالية إضافية خارج هذا القانون.
المادة 70 اولا – يجب ان تحرر تهمة مستقلة لكل جريمة على حدة . ثانيا – للمحكمة العسكرية ولحين النطق بالحكم تصحيح كل خطا في ورقة التهمة يؤدي الى تضليل المتهم ولها تعديل التهمة او تغييرها اذا اقتضى الامر ذلك . ثالثا – يقرا التصحيح او التعديل في التهمة على المتهم ويوضح له . رابعا – للمحكمة العسكرية بعد تعديل التهمة ان تكلف بالحضور اي شاهد بقصد سؤاله عما له علاقة بذلك التعديل .
المادة 70 لا يكون غياب بعض المتهمين سبباً لتأخير محاكمة المتهمين الحاضرين ويصدر الحكم بحق الحاضرين وجاهياً وبحق الغائبين غيابياً .
المادة قاعدة (70) تعتبر هذه القواعد ملحق لقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005.
المادة 70 1 – تخضع قرارات المحكمة للاستئناف من قبل محكمة الاستئناف. 2 – ما يرافق القرارات الصادرة من المحكمة استنادا للمادة 63 و 69 قـد يتـم احالتها الى محكمة الاستئناف ، مالـم يحدد خلاف ذلك من قبل محكمة الاستئناف فان القرار المتعلق بحسم الاستئناف يبقى نافذ المفعول. 3 – قـد تقوم محكمة الاستئناف ، بناءً على طلب المحكمة بتغيير اوالغاء قرار المحكمة لواحد او لاكثر من الاسباب التاليـة : ا – افتقار المحكمة الى الصلاحيات القضائية. ب – عدم اقتران قرار المحكمة بدليل جوهري او مبنيا على ادلة واهية من ضمنها ادعاء كاذب او حلف باطل ووثائق مزورة او عبث مادي. ج – in الحالات التي تشتمل عليها الفقرة (3) من المادة (63) والتي تسمح الاتفاق المشار اليه بالاستئناف ويتجاوز قرار المحكمة المالية نطاق الاتفاق الذي استندت عليه صلاحية محكمة الخدمات المالية او يفشل in معالجة كل او جزء من النزاع المحال الى محكمة الخدمات المالية. هـ- خلاف ذلك يتعارض مع القانون. 4 – يجب ان يقدم طلب الاستئناف in غضون 3. يوما اعتبارا من تاريخ التبليغ بالقـرار باستثناء الاسس الواردة in الفقرة (3) ، الفقرة الفرعية (ب) ويجب ان لا يبدا تاريخ هذه المدة قبل يوم اكتشاف الوثائق والتي تمثل اثبات ظاهري لدليل خداع او تضليل.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة