المواد القانونية
المادة 70 – 1 – يقع باطلا كل اتفاق يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع قبل وقوعه. 2 – ومع ذلك، يجوز الاتفاق على تحديد مقدار التعويض، ما لم يكن الضرر ناشئا عن غش او خطأ جسيم.
المادة 70 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 70: کار به هیچ دهقێكی یاسایی یا بڕیارێك ناكرێ گهر لهگهلأ حوكمهكانی ئهم یاسایه ناكۆك بێ.
المادة 70 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 70 – لا يوجد نص للمادة 70 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 70 – 1 – لا يتم العقد في المسائل التي تقتضي اتفاقا خاصا الا اذا اتفق الطرفان على هذه المسائل، ما لم يقض القانون او العرف بغير ذلك. 2 – واذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها مستقبلا ولم يشترطا ان العقد لا يتم الا عند الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم، واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة.
المادة 70 – 1 – يقدم طلب الراتب التقاعدي او المكافأة الى المؤسسة خطيا، مشفوعا بالمستندات والوثائق التي تثبت حق الطالب. 2 – على المؤسسة البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استكمال الوثائق. 3 – يبدأ استحقاق الراتب التقاعدي من اول الشهر الذي تلى تاريخ تحقق سبب الاستحقاق (بلوغ السن، العجز، او الوفاة). 4 – يصرف الراتب التقاعدي شهريا في المواعيد والاماكن التي تحددها المؤسسة. 5 – لا يجوز التنازل عن الراتب التقاعدي او المكافأة او الحجز عليهما الا وفاء لدين المؤسسة او لنفقة شرعية، وبما لا يتجاوز الربع.
المادة 70 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 70 – اولا – تكون قرارات المنفذ العدل قابلة للتمييز امام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية، خلال سبعة ايام من تاريخ التبلغ بالقرار او بقرار البت في التظلم. ثانيا – يقدم الطعن التمييزي بعريضة الى مديرية التنفيذ المختصة، او الى محكمة الاستئناف مباشرة. ثالثا – يترتب على تقديم الطعن التمييزي وقف اجراءات التنفيذ في الفقرة المطعون فيها، حتى صدور قرار محكمة التمييز، الا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك. رابعا – يكون قرار محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية قطيعا وملزما.
المادة 70 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والثقافية والترفيهية للعمال المضمونين والمتقاعدين وعيالهم، بما يحقق اهداف الضمان الاجتماعي. 2 – تشمل خدمات الرعاية، على وجه الخصوص: ا – انشاء وادارة دور الحضانة ورياض الاطفال لابناء العاملات المضمونات. ب – انشاء وادارة الاندية العمالية، والمكتبات، والمراكز الثقافية والرياضية. ج – تنظيم الرحلات الترفيهية، والمخيمات الصيفية، ومراكز الاصطياف. د – تقديم المساعدات المالية والعينية في حالات الكوارث والنكبات الفردية او الجماعية. هـ – المساهمة في مشاريع محو الامية، والتدريب المهني، ورفع الكفاءة الانتاجية. 3 – يخصص مجلس الادارة سنويا، نسبة من ايرادات المؤسسة، لتمويل خدمات الرعاية الاجتماعية، تدرج في ميزانية خاصة. 4 – يجوز للمؤسسة، التعاون مع المنظمات النقابية والمهنية، والجهات الحكومية المختصة، في تنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية. 5 – لمجلس الادارة، اصدار تعليمات بتنظيم تقديم هذه الخدمات، وتحديد الفئات المستفيدة منها، والرسوم الرمزية التي قد تفرض لقاء بعضها. 6 – تدار مشاريع الرعاية الاجتماعية، من قبل لجان متخصصة، يشارك فيها ممثلون عن العمال واصحاب العمل. 7 – تخضع حسابات مشاريع الرعاية الاجتماعية، لرقابة وتدقيق المؤسسة وديوان الرقابة المالية. 8 – تعفى العقارات والمنشآت المخصصة للرعاية الاجتماعية، من جميع الضرائب والرسوم العقارية والبلدية. 9 – للمؤسسة، قبول الهبات والتبرعات والوصايا المخصصة لاغراض الرعاية الاجتماعية، بشرط عدم تعارضها مع اهدافها. 10 – تؤول اموال وموجودات مشاريع الرعاية الاجتماعية عند تصفيتها، الى المؤسسة.
مادەی 70 یەکەم: - ئەنجومەنی نوێنەران لە نێو کاندیدەکان، بە زۆرینەی دەنگ، سەرۆکێکی کۆمار هەڵدەبژێرێت. دووەم: ئەگەر هیچ کاندیدێک زۆرینەی پێویست بەدەست نەهێنا، پێشبڕکێیەک لەنێوان ئەو کاندیدانەی زۆرترین دەنگیان وەرگرتووە ئەنجام دەدرێت، هەروەها ئەو کاندیدەی زۆرینەی دەنگەکانی لە دەنگدانی دووەمدا بەدەستهێناوە بە سەرۆک ڕادەگەیەنرێت.
المادة 70 – لا يجوز الجمع بين راتبين تقاعديين من المؤسسة، فاذا استحق شخص اكثر من راتب، صرف له الراتب الاعلى منهما. واستثناء من ذلك، يجوز للارملة الجمع بين راتبها التقاعدي عن خدمتها وبين نصيبها في راتب زوجها المتوفى، كما يجوز للابناء والبنات الجمع بين نصيبهم في راتب الاب ونصيبهم في راتب الام. ولا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي وبين اي تعويض نقدي يومي او مكافأة نهاية خدمة عن نفس المدة. واذا عاد المتقاعد الى عمل مضمون، يوقف صرف راتبه التقاعدي طيلة مدة عمله، على ان يعاد حساب الراتب عند انتهاء خدمته الجديدة باضافة مدة اشتراكه الجديدة الى خدمته السابقة، وبما لا يتجاوز الحد الاعلى للرواتب التقاعدية. ويستثنى من ذلك المتقاعد الذي اكمل الستين من العمر (او 55 للمرأة) وكان راتبه التقاعدي يقل عن الحد الادنى، فيجوز له الجمع بين الراتب والاجر بما يكمل الحد الادنى.
المادة 70 – غير موجودة في النص المقدم.
ماددهی (70): دارایی سهندیكا لهمانهی خوارهوه پێك دێ: یهكهم: ئابوونه (بدل)ی چوونه ناو سهندیكا. دووهم: پارهی ئابوونهی ساڵانه. سێیهم: رهسمی پێشكهوتن و پێشتر دهست بهكاریی. چوارهم: قازانجی چاپهمهنییهكانی سهندیكا. پێنجهم: كرێی ی خانووبهرهكانی سهندیكا. شهشهم: پارهی بهشایهدی دان و راستاندنی كهفالهتهكان. حهوتهم: رێژهیهكی داشكاو له پارهی ههقی ماندووبوونی پارێزهریی و پارهی مانگانهو ساڵانهی ئهو راوێژكارانهی بۆ فهرمانگهكانی حكومهتی ههرێم و كۆمپانیا و كهسی سروشتی و مهعنهوی كار دهكهن كه حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیان گرێتهوه. ههشتهم: ئهم غهرامانهی كه خراونهته سهر كۆمپانیا و بهلێندهرهكان بههۆی دامهزراندنی راوێژكاری یاسایی تایبهت به خوێن. نۆیهم: ههموو ئهو رهسمانهی لهلایهن سهندیكاوه بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه وهرگیرێن. دهیهم: ئهو غهرامانهی كه خراونهته سهر پارێزهران بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه . یازدهم: ئهو بهخشین و یارمهتییه داراییانهی كه حكومهت بهشداریی تێدا دهكات. دوازدهم: ئهو پیتاك و بهخششه داراییانهی دیكه بهپێی رهزامهندی دهسهڵاتداره تایبهتمهندكان.
المادة 70 – اولا – تنظر محكمة التمييز في الطعن المقدم اليها وتصدر قرارها فيه بالاتفاق او الاغلبية . ثانيا – لمحكمة التمييز عند النظر في الطعن الصلاحيات الاتية : أ – تصديق الحكم والقرارات الصادرة في الدعوى . ب – نقض الحكم والقرارات الصادرة في الدعوى واعادة الاضبارة الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا . ج – نقض الحكم والقرارات الصادرة في الدعوى واصدار قرار بالبراءة او الافراج عن المتهم اذا كان الفعل لا يعاقب عليه القانون او كانت الادلة غير كافية للادانة . د – تصديق قرار الادانة وتعديل العقوبة بالخفص . هـ – تصديق قرار الادانة ونقض العقوبة اذا كانت غير قانونية واعادة الاضبارة الى محكمتها لتحديد العقوبة مجددا . ثالثا – لا يجوز لمحكمة التمييز تشديد العقوبة الا اذا كان الطعن مقدما من الادعاء العام او المدعي بالحق المدني .
المادة 70 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 70 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 70 – اذا كان العمل غير المشروع يشكل في الوقت ذاته جريمة، فان الدعوى المدنية لا يمتنع سماعها ما دامت الدعوى الجنائية لم يسقط الحق في اقامتها بمرور الزمن، ولو كانت المدة المنصوص عليها في المادة السابقة قد انقضت.
المادة 70 – الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت.
المادة 70 – (غير متوفرة في النص المقدم)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة