المواد القانونية
المادة 2 تكون المادة 21 من القانون الفقرة اولا من المادة ويضاف اليها الفقرة الاتية : ثانيا ـ لوزير العدل الغاء محاكم البداءة في الاقضية والنواحي اذا راى ان المصلحة العامة تقتضي ذلك.
المادة 2 يكون نص المادة 50 من القانون فقرة اولا لها ويضاف اليها ما ياتي ليكون الفقرة ثانيًا لها: ثانيًا – اذا ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع طالب التنفيذ بشانه مدة سنة اعتبارًا من تاريخ اجراء اخر معاملة يقرر المنفذ العدل تاخير التنفيذ الى ان تقدم عريضة بطلب التجديد .
المادة 2 تحذف عبارة لا تقل عن خمس سنوات من الفقرة اولا من مادة 3 من القانون .
المادة 2 تقدم جهة الوقف طلب الاطفاء الى محكمة بداءة موقع العقار بعد موافقة مجلس الاوقاف .
المادة 2 تحذف الفقرة (هـ) من البند (ثانيا) من المادة (3) من القانون ويحل محلها ما ياتي : هـ - السعي الى نشر التراث الثقافي والادبي والعراقي والعربي بين شعوب العالم وابراز دور الحضارة العراقية والعربية في بناء الحضارة الانسانية والعمل على تعريف المواطن بالتراث الانساني والحضارة العالمية.
المادة 2 اولا : النفقات يخصص مبلغ مقداره ( 105895722619) الف دينار ( مائة و خمسة ترليون و ثمنمائة و خمسة و تسعون مليار و سبعمائة و اثنان و عشرون مليون وستمائة و تسعة عشر الف دينار ) لنفقات السنة المالية /2016 توزع وفق ( الحقل /3 اجمالي النفقات ) من ( الجدول /ب النفقات حسب الوزرات ) الملحق بهذا القانون . أ – مبلغ مقداره ( 25746311538) الف دينار ( خمسة و عشرون ترليون و سبعمائة و ستة و اربعون مليار و ثلثمائة و احد عشر مليون و خمسمائة و ثمانية و ثلاتون الف دينار ) لنفقات المشاريع يوزع و فق ( الحقل / 2 نفقات المشاريع الاستثمارية ) من ( الجدول / ب النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون . ب – مبلغ مقداره ( 80149411081) الف دينار ( ثمانون ترليون و مائة و تسعة و اربعون مليار و اربعمائة و احد عشر مليون وواحد و ثمانون الف دينار ) للنفقات الجارية وفق ( الحقل / 1 – النفقات الجارية من ( الجدول / ب النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون . ج – يخصص مبلغ مقداره ( 14-2-0000) الف دينار ( مائة و ثمانية و اربعون مليار و مئتا مليون دينار ) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند ( اولا – ب - ) المشار اليها اعلاه . د – يخصص مبلغ مقداره ( 12-44-4920) الف دينار ( ترليون و مئتان و اربعة و اربعون مليار و اربعمائة و اربعة و سبعون مليون و تسعمائة و عشرون الف دينار ) لــ( اعمار و تنمية مشاريع الاقاليم و المحافظات بضمنها اقليم كردستان ) من اصل التخصيصات المشار اليها بالنبد ( اولا/أ) من المادة (2) اعلاه يتم توزيعه حسب عدد سكان كل محافظة و ينفذ على النحو الاتي : 1 – على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة و الاقضية و النواحي التابعه لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة اعتماد على الخطط الموضوعة من قبل مجالس الاقضية و النواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها و المصادقة عليها على تراعى المناطق الاكثر تضررا داخل المحافظة و على ان توزع تخصيصات الماحفظة على الاقضية و النواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الاستراتجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على ان لا تزيد كلفة المشاريع الاستراتيجية الجديدة على 20% من تخصيصات المحافظة . 2 – يتولى المحافظ حصرا تنفيذ خطة الاعمار المقرة و يتولى مجلس المحافظة مشؤولية مراقبة التنفيذ . هـ - تعتمد نسبة ( 5 دولار ) خمسة دولار من كل برميل من ايرادات النفط الخام المنتج في المحافظة و (5 دولار) خمسة دولا من ايرادات النفط الخام المكرر في مصافي المحافظة و (5 دولار ) همسة دولار من ايرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة على ان تخير الماحفظة في اختيار احدى الايرادات المنتجة اعلاه وعلى ان يخصص مبلغ مقداره ( 10-68-0000) الف دينار ( ترليون و ستة وثمانون مليار و ثمنمائة مليون دينار ) كمشاريع الى المحافظات و الاقاليم المنتجة من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند ( اولا – أ -) من المادة (2) اعلاه و للمحافظ بعد المصادقة مجلس المحافظة حق التصرف و الاستخدام بما لايزيد عن (50%) خمسين من المئة من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديد الخدمات للمحافظة و تنظيفها و النفقات الجارية و حسب احتياجات المحافظة و تكون اولوية الانفاق للمناطق الاكثر تضررا من انتاج و تصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة و ذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة . و – يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية في موازنة السنة اللاحقة . ثانيا : العجز أ – بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2016 ( 24194919481) الف دينار ( اربعة و عشرون ترليون و مائة و اربع و تسعون مليار و تسعمائة و تسعة عشر مليون واربعمائة وواحد و ثمانون الف دينار ) و يغطى هذا العجز من الاقتراض الداخلي و الخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية و نسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام و حسب التفاصيل المبينة في ما يأتي : ت المفردات المبلغ المبلغ ( الف دينار ) 1=(أ+ب) اجمالي الايرادات 81.700.803.138 أ الايرادات النفطية 69.773.400.000 ب الايرادات غير النفطية 11.927.403.138 2=(ا+ب) اجمالي النفقات 105.895.722.619 أ النفقات الجارية 80.149.411.081 ب النفقات الاستثمارية 25.746.311.538 3 اجمالي العجز المخطط 24.194.919.481 تمويل الفجوة المالية ( العجز ) أ ارصدة حسابات الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية 3.188.518.624 ب قرض البنك الاسلامي للتنمية 590.000.000 ج اصدار سندات خارجية 2.360.000.000 د قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA 592.000.000 هـ اصدار سندات الدين العام تطرح للجمهور 5.000.000.000 و اصدار سندات و حوالات الخزينة الى المصارف الحكومية و تخصم لدى البنك المركزي العراقي 7.000.000.000 ز قرض لدعم الموازنة من الوكالة اليابانية JICA 284.000.000 ح اصدارات حولات خزينة و قروض من المصارف التجارية 5.121.400.857 ط قرض من البنك الدولي 59.000.000 ب – يخول وزير المالية الاتحادي الاستمرار بالاقتراض نقدا او باصدار سندات او حوالات بعد مصادقة مجلس الوزراء لغرض سد العجز الفعلي في الموازنة العامة الاتحادية او لاي غرض اخر ورد في هذا القانون من : 1 – قرض البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ ( 500) مليون دولا ( خمسمائة مليون دولا ) . 2 – قرض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA بمبلغ ( 742.373) مليون دولار ( سبعمائة و اثنان واربعون مليون و ثلثمائة و ثلاثة و سبعون الف دولا). 3 – اصدار سندات داخلية للجمهور . 4 – اصدار سندات خارجية . 5 - قروض من المصارف التجارية . 6 – اصدار حوالات من المصارف الحكومية . 7 – قرض من البنك الدولي (50) مليون دولا ( خمسون مليون دولار) . ج – لرئيس الوزراء ووزير المالية اضافة تخيصات بحدود ( 23-00-0000) الف دينار ( اثنان ترليون و ثلثمائة مليار دينار ) الى وزارتي الدفاع و الداخلية و هيئة الحشد الشعبي ( لغرض استكمال بناء القدرات و التسليح ) ورواتب موظفي التمويل الذاتي , و تمول عن طريق اصدار حوالات الخزينة من صندوق تقاعد موظفي الدولة . د – تلتزم الحكومية بايجاد وسائل لدفع مستحقات المزارعين للاعوام 2014 , 2015 و 2016 و حسب ما مسوق وفق الخطة الزراعية المقررة في وزارة الزراعة للمحافظات , و يمنع مناقلة أي مبلغ بين محافظة و اخرى .
المادة 2 اولا : تحل مكاتب المفتشين العموميين و تؤول موجوداتها الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يكون مكتب المفتش العام احد تشكيلاتها. ثانيا : تؤول كافة الوثائق و الاوليات و الملفات و الموجودات الى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
المادة 2 اولا : يحذف نص البند ( عاشرا ) من المادة ( 4 ) من القانون . ثانيا : يلغى نص البندين ( سادسا ) و ( حادي عشر ) من المادة (4) من القانون ويحل محلها ما ياتي : سادسا : اعفاء المتعاونين مع الصندوق من المبالغ المترتبة بذمتهم وبنسبة (25%) ولغاية (5) مليون دولار من المال المسترد كحد اعلى وتستحصل موافقة مجلس الوزراء لما زاد عن ذلك . حادي عشر : أ – منح مكافاة للمخبر بنسبة (10%) على ان لا تتجاوز (5) ملايين دولار من المال المسترد . ب – توزيع المكافات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند على المخبرين في حالة تعددهم عم ذلك المال بنسب محددة من تلك المكافات لكل منهم وبحسب دور كل منهم في استرداد المال .
المادة 2 تحذف المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة السادسة : يجري التصرف بالربح الصافي للمنشآت العامة الاخرى غير التي ذكرت في لمواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون على الوجه الاتي : 1- تستقطع نسبة (5%) من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحيتاطي بحد اعلى مقداره (100%) من راس المال . 2- تخصص نسبة 95% من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة .
المادة 2 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة حيث ان مادة 8 من القانون لم تعالج كيفية تبليغ المتعاقدين واصحاب الحقوق العينية الاصلية بمحضر الكشف. ولتلافي ذلك شرع هذا القانون.
المادة 2 تلغى الفقرة الثانية من مادة 3 من القانون، وتصبح الفقرة الاولى هي مادة 3 ذاتها .
المادة 2 1 - تؤسس بموجب هذا القانون النقابة ويكون مركزها بغداد وتتمتع بالشخصية المعنوية ولها حق تملك المنقول والعقار والتصرف بهما لتحقيق اغراضها ويمثلها النقيب . 2- اغراض النقابة : ا – العمل على رفع مستوى الاعضاء العلمي والمهني والاجتماعي والمستوى الصحي العام بجميع وسائل النشر والاذاعة والفعاليات الثقافية والاجتماعية والمشاركة في المؤتمرات العالمية والعربية خاصة في نطاق اهداف النقابة . ب – تنظيم علاقات الاعضاء مع بعضهم ومع الجهات الحكومية والاهلية والمؤسسات والافراد الدفاع عن حقوقهم . ج – التعاون مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة . د – ضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والشيخوخة والعجز والعوز .
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 13 - 7 – 1967
المادة 2 يلغى نص مادة 11 من القانون ويحل محله ما ياتي : يتولى المجلس الاختصاصات الاتية : 1 – اقتراح السياسة التربوية والثقافية والعلمية والتكنولوجية لمؤسسات التعليم العالي مراعيا تحقيق الانسجام والتكامل بين السياسة المقترحة ومناهج الدولة الاقتصادية والاجتماعية. 2 – وضع الخطط اللازمة لتنفيذ سياسة التعليم العالي والبحث العلمي التي تعتمدها الدولة. 3 – رسم السياسة العامة لوضع الخطط الدراسية والمناهج واقرارها والمؤلفات والبحوث النظرية والتطبيقية وتنسيقها وتطويرها في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. 4 – وضع اسس تقييم الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية وتشكيل اللجان الخاصة بها والاعتراف بالمؤسسات الجامعية والعلمية العربية والاجنبية. 5 – تحديد الالقاب والشهادات العلمية والفخرية وشروط منحها. 6 – تحديد الشروط العامة لقبول وانتقال الطلبة في مؤسسات التعليم العالي واليها. 7 – اقتراح انشاء مؤسسات جامعية او علمية او كليات جديدة. 8 – الموافقة على استحداث اقسام او معاهد عالية او تغيير كياناتها بالفصل او الدمج او الالغاء او التوسيع. 9 – اعتماد مشاريع الموازنات العادية والاستثمارية للوزارة والمؤسسات المرتبطة بها وفق القوانين والانظمة المالية النافذة. 10 – الاختصاصات الاخرى التي ينص عليها قانون التعليم العالي والبحث العلمي او القوانين الاخرى. 11 – وضع التعليمات التنفيذية التي يراها ضرورية لمعالجة الحالات التي لم يرد فيها نص في هذا القانون في مجال اختصاصه وفيما لا يتعارض مع احكامه. 12 – الموافقة على نقل الطالب من جامعة الى اخرى ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
ماددهی (2) ئامانجەکانى ئەم یاسایە بریتین لە دڵنیابوونەوە لە:- یەکەم/ پاراستنى کوالێتى پەروەردە و خوێندنی باڵا، بە شێوەیەکى یەکسان بۆسەرجەم قوتابیان، لەڕێگەى داڕشتن و دروستکردنى کولتورى ڕۆشنبیری هەڵسەنگاندن و بەرەو پێشچوونى بەردەوام. دووەم/ بەرزکردنەوەى ئاستى پەرەوەردەیى وزانستی دامەزراوەکانى پەرەوەردە و خوێندنی باڵا. سێیەم/ بەدیهێنانى ئامانجە گشتییەکانى دامەزراوەکانى پەروەردە و خوێندنی باڵا، بە مەبەستی پێگەیاندنى نەوەیەکى بەرپرسیار و هۆشیار و بەرهەمدار.
المادة 2 على الجهة التي تروم تشغيل اي شخص لديها ان تلزمه – قبل اتخاذ اجراءات التعيين – بتقديم اقرار يتضمن عدم كونه مشمولا بالبند او لا من هذه التعليمات.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 لوزير المالية ان يدفع نقدا المبالغ واجبة الدفع عن زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء حسب احكام اتفاقية بريتون وودز المصدقة ب القانون رقم 42 لسنة 1945
المادة 2 لا يسمح بالاعادة ما لم يكن الشخص المطلوب استرداده متهما او محكوما بالحبس سنة واحدة او بعقوبة اشد عن جريمة تستلزم بموجب قوانين كلا القطرين عقوبة لا يقل حدها الاعظم عن الحبس سنة واحدة .
المادة 2 يهدف هذا القانون الى : - اولا : تنظيم دخول الاجنبي الى جمهورية العراق و خروجه منها ثانيا : تحديد انواع وضوابط سمات الدخول و المغادرة للاجنبي من و الى جمهورية العراق ثالثا : تنظيم اقامة الاجنبي في جمهورية العراق .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة