المواد القانونية
المادة 70 – 1 – يقدم طلب الراتب التقاعدي او المكافأة الى المؤسسة خطيا، مشفوعا بالمستندات والوثائق التي تثبت حق الطالب. 2 – على المؤسسة البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استكمال الوثائق. 3 – يبدأ استحقاق الراتب التقاعدي من اول الشهر الذي تلى تاريخ تحقق سبب الاستحقاق (بلوغ السن، العجز، او الوفاة). 4 – يصرف الراتب التقاعدي شهريا في المواعيد والاماكن التي تحددها المؤسسة. 5 – لا يجوز التنازل عن الراتب التقاعدي او المكافأة او الحجز عليهما الا وفاء لدين المؤسسة او لنفقة شرعية، وبما لا يتجاوز الربع.
المادة 70 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
المادة 70 – لا يجوز الجمع بين راتبين تقاعديين من المؤسسة، فاذا استحق شخص اكثر من راتب، صرف له الراتب الاعلى منهما. واستثناء من ذلك، يجوز للارملة الجمع بين راتبها التقاعدي عن خدمتها وبين نصيبها في راتب زوجها المتوفى، كما يجوز للابناء والبنات الجمع بين نصيبهم في راتب الاب ونصيبهم في راتب الام. ولا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي وبين اي تعويض نقدي يومي او مكافأة نهاية خدمة عن نفس المدة. واذا عاد المتقاعد الى عمل مضمون، يوقف صرف راتبه التقاعدي طيلة مدة عمله، على ان يعاد حساب الراتب عند انتهاء خدمته الجديدة باضافة مدة اشتراكه الجديدة الى خدمته السابقة، وبما لا يتجاوز الحد الاعلى للرواتب التقاعدية. ويستثنى من ذلك المتقاعد الذي اكمل الستين من العمر (او 55 للمرأة) وكان راتبه التقاعدي يقل عن الحد الادنى، فيجوز له الجمع بين الراتب والاجر بما يكمل الحد الادنى.
المادة 70 – (غير متوفرة في النص المقدم)
ماددهی (70): دارایی سهندیكا لهمانهی خوارهوه پێك دێ: یهكهم: ئابوونه (بدل)ی چوونه ناو سهندیكا. دووهم: پارهی ئابوونهی ساڵانه. سێیهم: رهسمی پێشكهوتن و پێشتر دهست بهكاریی. چوارهم: قازانجی چاپهمهنییهكانی سهندیكا. پێنجهم: كرێی ی خانووبهرهكانی سهندیكا. شهشهم: پارهی بهشایهدی دان و راستاندنی كهفالهتهكان. حهوتهم: رێژهیهكی داشكاو له پارهی ههقی ماندووبوونی پارێزهریی و پارهی مانگانهو ساڵانهی ئهو راوێژكارانهی بۆ فهرمانگهكانی حكومهتی ههرێم و كۆمپانیا و كهسی سروشتی و مهعنهوی كار دهكهن كه حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیان گرێتهوه. ههشتهم: ئهم غهرامانهی كه خراونهته سهر كۆمپانیا و بهلێندهرهكان بههۆی دامهزراندنی راوێژكاری یاسایی تایبهت به خوێن. نۆیهم: ههموو ئهو رهسمانهی لهلایهن سهندیكاوه بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه وهردهگیرێن. دهیهم: ئهو غهرامانهی كه خراونهته سهر پارێزهران بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه . یازدهم: ئهو بهخشین و یارمهتییه داراییانهی كه حكومهت بهشداریی تێدا دهكات. دوازدهم: ئهو پیتاك و بهخششه داراییانهی دیكه بهپێی رهزامهندی دهسهڵاتداره تایبهتمهندكان.
المادة 70 – اذا كان العمل غير المشروع يشكل في الوقت ذاته جريمة، فان الدعوى المدنية لا يمتنع سماعها ما دامت الدعوى الجنائية لم يسقط الحق في اقامتها بمرور الزمن، ولو كانت المدة المنصوص عليها في المادة السابقة قد انقضت.
المادة 70 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 70 الاحكام المرتبطة بالمادة الاقرار غير القضائي واقعة يعود تقديرها للقاضي ويجب اثباته وفقا للقواعد العامة في الاثبات.
المادة 70 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.
المادة 70 – يعاقب المساهم في الجريمة، فاعلا كان او شريكا، بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت.
المادة 70 – تلتزم المؤسسة بتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للعمال المضمونين والمتقاعدين وعوائلهم، وفق الامكانيات المتاحة لها، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة 70 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 70 1 - تقدم الدعوى الحادثة الى ما قبل ختام المرافعة بعريضة تبلغ للخصم او بابدائها شفاها بالجلسة في حضوره . ويعتبر دخول الشخص الثالث او ادخاله دعوى حادثة ويصبح الشخص بعد قبوله طرفا في الدعوى ويحكم له او عليه . 2 - اذا تضمنت الدعوى الحادثة طلب الحكم لصالح احد الطرفين على الاخر او لصالح احدهما ضد الشخص الثالث او لصالح الشخص الثالث ضد احدهما او كليهما فتؤدى رسوم الدعوى عنها . ويكون الحكم قابلا للطعن ممن صدر عليه الحكم فيها .
المادة 70 اولا : - ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه . ثانيا : - اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات، ويعلن رئيسا من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني .
المادة 70 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 70 – القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
المادة 70 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 70 – تنشأ في الوزارة سجلات تسمى (سجلات ايداع المصنفات) تودع فيها البيانات الخاصة بالمصنفات والمؤلفين واصحاب الحقوق والتصرفات التي ترد عليها. 2 – وتحدد الوزارة بقرار منها شكل هذه السجلات واجراءات القيد فيها والرسوم المقررة عن ذلك. 3 – ويعتبر القيد في هذه السجلات قرينة على صحة البيانات الواردة فيها ما لم يثبت العكس.
المادة 70 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 70 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة