المواد القانونية
المادة 69 – لا يوجد نص للمادة 69 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 69 – لا يوجد نص للمادة 69 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 69 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من سبب تاخير المحاكم العسكرية عن القيام بوظيفتها او اعمالها بلا عذر مقبول .
المادة 69 1 – ان الطلب بمراجعة قرار او امر البنك المركزي العراقي اواجراء الوصي او الحارس القضائي يجب ان يتم بتقديم طلب خطي الى المحكمة من قبل طرف واحد اواطراف ممن وقع عليهم الضرر جراء القرار او الامر، الاجراء ويتعين تقديم الطلب in غضون ثلاثين يوما من تاريخ اصدار القرار ، الامر اوالاجراء او خلال فترة قصيرة يتم تحديدها بالقانون.حال استلام الطلب يتعين على موظف المحكمة ان يقوم بارسال نسخة من الطلب الى البنك المركزي العراقي والاطراف الاخرى ذات العلاقة واشعار الاطراف بحضور كل جلسة سماع للمجلس تتعلق بهذا الطلب. 2 – تبقى قرارات واوامر البنك المركزي العراقي بكامل قوتها ونفاذها حتى (1) يلغي القرار النهائي على اثر مراجعته من قبل المحكمة الامر او القرار (2) يتم تغيير القرار او الامر من قبل البنك المركزي العراقي الموكل باعادة الدعوى من المحكمة ، او (3) ينتهي العمل بالقرار او الامر استنادا” الى شروطه شرط ان تعلق المحكمة مثل هذا القرار او الامر الصادر عن البنك المركزي قبل التوصل الى قرار نهائي اما على اساس وجود احتمال جوهري بان الطرف المتضرر قد تغلب in القضة السابقة او in ظروف استثنائية قد يسبب تطبيق القرار او الامر اذى او ضرر يتعذر اصلاحه. 3 – بغض النظرعن اي احكام اخرى in هذا البنك ،وفي اي قضية استحضرت فيما يتعلق بالقرار ، الامر ، او الاجراء الذي تم تبنيه او اتخاذه من قبل الوصي ، الحارس القضائي للبنك المركزي العراقي ، وزير المالية ، الدولة بموجب الباب الحادي عشر الى الرابع عشر من قانون المصارف قـد تترتب عن قرارات المحكمة او محكمة مناسبة اخرى اضرار نقدية، مصاريف وفائدة ولن تلغي او تعيد الدعوى، تمنع ، توقف او تعرقل مثل هذا القرار ، الامر اوالاجراء باستثناء ما يتعلق بقرار المحكمة الخاص باقصاء او تنحية الوصي بالقرار بموجب المادة 63 من قانون المصارف. 4 – قـد تقوم المحكمة بالغاء او اعادة الدعوى الى البنك المركزي العراقي لتدارس امر او قرار صادر عن البنك المركزي العراقي او تترتب عنه اضرار نقدية ، مصاريف وفائدة فيما يتعلق بقرار امر البنك المركزي العراقي فقط لواحد او اكثر من الاسباب التالية: ا – in اتخاذ القرار او اصدار امر فان البنك المركزي العراقي قـد يتجاوز او يسيء استعمال صلاحياته. ب – عدم توافق الاجراءات المتبعة من قبل البنك المركزي العراقي in التوصل الى قراراته او اوامره ماديا مع الاجراءات الموجبة in القانون باسلوب نتج عنه ضرر جوهري in الحقوق ، الالتزامات او مصالح الاطراف المتضررة. ج – تـم تبني القرار باسلوب عشوائي. 5 – تعطي المحكمة وزن اكبر للدليل المقدم الى البنك المركزي العراقي والى قرارات البنك المركزي العراقي للقضايا الناشئة بموجب اي القوانين المناط بمسؤوليته لادارتها. 6 – تنتهي القرارات والاوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي التي اعيدت من قبل المحكمة الى البنك لغرض تدارسها والتي لم يجري اي تعديل عليها ولم تنتهي in التاريخ النهائي المحدد in امر المحكمة لاعادة الدعوة in ذلك التاريخ.
المادة 69 1- يقوم الطرف المتضرر او الاطراف المتضررة من قرار او امر او اجراء اصدره او قام به البنك المركزي العراقي برفع طلب كتابي الى المحكمة يلتمس فيها مراجعة هذا القرار او الامر او الاجراء الذي اصدره او قام به البنك المركزي العراقي او الاجراء الذي قام به القيم او الحارس . ويجبتقديم هذا الطلب خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدور القرار او الامر او اتخاذ الاجراء او خلال فترة زمنية اقصر حسب ماورد في القانون ويقوم كاتب المحكمة عند تسلم الطلب بارسال نسخة منه الى البنك المركزي العراقي والاطراف المعنية كما يقوم باخطار الاطراف المعنية لحضور كل جلسة من جلسات الدائرة التي تنظر في الطلب . 2- تظل قرارات و اوامر البنك المركزي العراقي سارية المفعول ونافذة حتى (أ) تصدر المحكمة حكما نهائيا بشان المراجعة يلغي القرار او الامر (ب) او يقوم البنك المركزي العراقي باجراء تعديل للامر او القرار بناء على امر من المحكمة باحالة الامر له لاعادة النظر فيه (ج) او انتهاء العمل بهذا الامر وفقا لشروطه الا انه يجوز للمحكمة ان توقف العمل بالقرار او بالامر الذي اصدره البنك المركزي العراقي قبل وصولها لحكم نهائي وذلك اما لان المحكمة ترى ان هناك احتمال كبير في ان تصدر المحكمة حكما لصالح المتضرر او في الظروف الاستثنائية ترى المحكمة ان التطبيق الفوري للقرار او للامر الذي اصدره البنك المركزي العراقي سيعود على المتضرر بمشقة او يلحق به ضرر لا يمكن اصلاحه . 3- بغض النظر عن أي حكم اخر ورد في هذا القسم يجوز لمحكمة الخدمات المالية او اية محكمة اخرى ان تقضي فقط بدفع تعويضات مالية ومصروفات وفوائد في اية قضية بشان قرار او امر او اجراء قام به أي قيم او حارس قضائي او البنك المركزي العراقي او وزير المالية او الدولة بموجب احكام الاقسام من القسم الحادي العشر الى القسم الرابع عشر من القانون المصرفي كما لايجوز لمحكمة الخدمات المالية او غيرها من المحاكم ان تقوم بالغاء مثل هذا القرار او الامر او الاجراء او رده او تعليقه او الحث عليه او انهائه او حظره الا اذا كان القرار او الامر او الاجراء يتعلق بحكم صدر عن محكمة الخدمات المالية بخصوص استبعاد قيم عملا بنص المادة رقم 63 من القانون المصرفي. 4- لايجوز لمحكمة الخدمات المالية ان تقوم بالغاء امر او قرار اصدره البنك المركزي العراقي او رده للبنكلاعادة النظر فيه ولايجوز لها ان تحكم بتعويضات نقدية او مصروفات او فوائد فيما يتعلق بالقرار او الامر الذي اصدره البنك المركزي العراقي الا اذا استندت في ذلك لسبب واحد او اكثر من الاسباب الاتية : (أ) اذا تعدى البنك المركزي العراقي سلطاته او اساء استخدامهاعند اتخاذ القرار او اصدار الامر. (ب) اذا اتبع البنك المركزي العراقي اجراءات لاتتماشى في جوهرها مع الاجراءات التي نص عليها في القانون بما يتسبب في وقوع جور شديد على حقوق او التزامات او مصالح الطرف المتضرر. (ج) ان القرار اتخذ بشكل تعسفي او نزوي . 5- تولي محكمة الخدمات المالية اهمية كبيرة للادلة التي تقدم الى البنك المركزي العراقي والى القرارات التي يتخدها البنك المركزي العراقي للبت في الامور التي تنشا بموجب احكام أي قوانين ان يكلف البنك المركزي العراقي بتطبيق احكامها. 6- ينتهي العمل بالقرارات والاوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي والتي احالتها اليه محكمة الخدمات المالية لاعادة النظر فيها والتي لم يتم تعديلها او انهاء العمل بها بنهاية فتره سريانها الموضحة في امر محكمة الخدمات المالية الخاص بالاحالة في تاريخ انتهاء العمل بهذه القرارات والاوامر في امر محكمة الخدمات بردها لاعادة النظر فيها.
المادة 69 الاحكام المرتبطة بالمادة 1- يقوم الطرف المتضرر او الاطراف المتضررة من قرار او امر او اجراء اصدره او قام به البنك المركزي العراقي برفع طلب كتابي الى المحكمة يلتمس فيها مراجعة هذا القرار او الامر او الاجراء الذي اصدره او قام به البنك المركزي العراقي او الاجراء الذي قام به القيم او الحارس . ويجبتقديم هذا الطلب خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدور القرار او الامر او اتخاذ الاجراء او خلال فترة زمنية اقصر حسب ماورد في القانون ويقوم كاتب المحكمة عند تسلم الطلب بارسال نسخة منه الى البنك المركزي العراقي والاطراف المعنية كما يقوم باخطار الاطراف المعنية لحضور كل جلسة من جلسات الدائرة التي تنظر في الطلب . 2- تظل قرارات و اوامر البنك المركزي العراقي سارية المفعول ونافذة حتى (أ) تصدر المحكمة حكما نهائيا بشان المراجعة يلغي القرار او الامر (ب) او يقوم البنك المركزي العراقي باجراء تعديل للامر او القرار بناء على امر من المحكمة باحالة الامر له لاعادة النظر فيه (ج) او انتهاء العمل بهذا الامر وفقا لشروطه الا انه يجوز للمحكمة ان توقف العمل بالقرار او بالامر الذي اصدره البنك المركزي العراقي قبل وصولها لحكم نهائي وذلك اما لان المحكمة ترى ان هناك احتمال كبير في ان تصدر المحكمة حكما لصالح المتضرر او في الظروف الاستثنائية ترى المحكمة ان التطبيق الفوري للقرار او للامر الذي اصدره البنك المركزي العراقي سيعود على المتضرر بمشقة او يلحق به ضرر لا يمكن اصلاحه . 3- بغض النظر عن أي حكم اخر ورد في هذا القسم يجوز لمحكمة الخدمات المالية او اية محكمة اخرى ان تقضي فقط بدفع تعويضات مالية ومصروفات وفوائد في اية قضية بشان قرار او امر او اجراء قام به أي قيم او حارس قضائي او البنك المركزي العراقي او وزير المالية او الدولة بموجب احكام الاقسام من القسم الحادي العشر الى القسم الرابع عشر من القانون المصرفي كما لايجوز لمحكمة الخدمات المالية او غيرها من المحاكم ان تقوم بالغاء مثل هذا القرار او الامر او الاجراء او رده او تعليقه او الحث عليه او انهائه او حظره الا اذا كان القرار او الامر او الاجراء يتعلق بحكم صدر عن محكمة الخدمات المالية بخصوص استبعاد قيم عملا بنص المادة رقم 63 من القانون المصرفي. 4- لايجوز لمحكمة الخدمات المالية ان تقوم بالغاء امر او قرار اصدره البنك المركزي العراقي او رده للبنكلاعادة النظر فيه ولايجوز لها ان تحكم بتعويضات نقدية او مصروفات او فوائد فيما يتعلق بالقرار او الامر الذي اصدره البنك المركزي العراقي الا اذا استندت في ذلك لسبب واحد او اكثر من الاسباب الاتية : (أ) اذا تعدى البنك المركزي العراقي سلطاته او اساء استخدامهاعند اتخاذ القرار او اصدار الامر. (ب) اذا اتبع البنك المركزي العراقي اجراءات لاتتماشى في جوهرها مع الاجراءات التي نص عليها في القانون بما يتسبب في وقوع جور شديد على حقوق او التزامات او مصالح الطرف المتضرر. (ج) ان القرار اتخذ بشكل تعسفي او نزوي . 5- تولي محكمة الخدمات المالية اهمية كبيرة للادلة التي تقدم الى البنك المركزي العراقي والى القرارات التي يتخدها البنك المركزي العراقي للبت في الامور التي تنشا بموجب احكام أي قوانين ان يكلف البنك المركزي العراقي بتطبيق احكامها. 6- ينتهي العمل بالقرارات والاوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي والتي احالتها اليه محكمة الخدمات المالية لاعادة النظر فيها والتي لم يتم تعديلها او انهاء العمل بها بنهاية فتره سريانها الموضحة في امر محكمة الخدمات المالية الخاص بالاحالة في تاريخ انتهاء العمل بهذه القرارات والاوامر في امر محكمة الخدمات بردها لاعادة النظر فيها.
المادة 69 اولا - في الشركة التضامنية للشريك نقل ملكية حصته او جزء منها الى شريك اخر ولا يجوز نقلها الى الغير بموافقة الهيئة العامة بالاجماع، وفي كل الاحوال، يتم ذلك عن طريق تعديل عقد الشركة ثانيا - في المشروع الفردي لمالك الحصة فيه نقل ملكيتها الى الغير عن طريق تعديل بيان الشركة، واذا كان نقلها لاكثر من شخص او كان النقل منصبا على جزء منها، فان ذلك لا يتم الا عن طريق تحويل الشركة الى اي نوع اخر من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 69 التعديل 1- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديلا لها وتحيله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح، بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. ويبذل مؤتمر الدول الأطراف قصارى جهده للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل. وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق، يلزم لاعتماد التعديل، كملجأ أخير، توافر أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الدول الأطراف. 2- تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في إطار هذه المادة بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس. 3- يكون التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة خاضعا للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف. 4- يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، بالنسبة لأي دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف صك تصديقها على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 5- عندما يبدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أبدت قبولها الالتزام به. وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت عليها أو قبلتها أو أقرتها.
المادة 69 تتخذ كل دولة متعاقدة الاجراء القانوني او اية اجراءات اخرى تراها ضرورية لجعل احكام هذه الاتفاقية نافذة في اراضيها .
المادة 69 – (مادة مضافة) لا يجوز للمحافظ او رئيس المجلس السفر خارج البلاد في مهمة رسمية الا بعد اشعار الامانة العامة لمجلس الوزراء.
المادة 69 – الحجز في مدرسة اصلاحية هو وضع الحدث الذي اتم التاسعة ولم يتم الخامسة عشرة من عمره في مدرسة اصلاحية للمدة التي يحددها الحكم وفقا لقانون الاحداث. والايداع في مدرسة تاهيلية هو وضع الحدث الذي اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره في مدرسة تاهيلية للمدة التي يحددها الحكم وفقا لقانون الاحداث.
المادة 69 – 1 – يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع العقد إلى المقترض، ولا يجوز له المطالبة برد مثله إلا عند انتهاء المدة المتفق عليها. 2 – فإذا لم يتفق على مدة، جاز للمقرض أن يطالب بالرد في أي وقت بعد انقضاء مدة معقولة من تاريخ العقد.
المادة 69 في حالة حلّ المجلس او إنتهاء مدته تستمر تشكيلات المجلس في ممارسة مهامها لتسيير الأعمال العادية وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها دون أن يكون لها حق توظيف او ترقية أو عزل أيّ موظف.
المادة (69): (لم يرد نص صريح للمادة 69 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 69 اولا : يمنح رجل الشرطة الذي يتزوج لاول مرة سلفة زواج تعادل اربعة امثال راتبه وخمسة امثال راتبه اذا كانت الزوجة ارملة وتسترد منه باربعة اقساط سنوية ابتداء من انتهاء السنة الثالثة لزواجه ويوزع كل قسط منها على اشهر السنة المستحق فيها ذلك القسط. ثانيا : يعفى رجل الشرطة، كلما انجب طفلا، من تسديد القسط السنوي الذي يستحق بعد تاريخ لولادة الطفل ويعفى من تسديد السلفة اذ انجب طفلين قبل استحقاق القسط السنوي الاول منها ويعد التوأم ولدين لغرض الاعفاء. ثالثا : تمنح السلفة للزوج او الزوجة اذا كانا في قوى الامن الداخلي حسب الاختيار . رابعا : يعفى رجل الشرطة من تسديد الاقساط في حالة وفاته . خامسا – تسري احكام هذه المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية.(11)
المادة 69 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 69 اولا : تخضع اغلفة البضائع ذات التعريفة النسبية (القيمية) لرسوم البضائع الواردة ضمنها، وللوزير ان يحدد بقرار منه الحالات التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المترتبة على الاغلفة بشكل منفصل عن البضائع الواردة فيها وحسب بنودها التعريفية الخاصة بها سواء بالنسبة للبضائع ذات التعريفة النسبية او النوعية (المقطوعة) او بالنسبة للبضائع الخاضعة لرسوم مخفضة او المعفاة من الرسوم الكمركية. ثانيا : تحدد بقرار من المدير العام الشروط التي تتم بموجبها معاينة البضائع الخاضعة للرسوم على اساس الوزن وحساب الرسوم المترتبة عليها.
المادة 69 – يحرم المتقاعد من الراتب التقاعدي في الحالات الاتية: 1 – اذا حكم عليه بالاعدام، وينفذ الحكم، وفي هذه الحالة يصرف الراتب لخلفه المستحقين. 2 – اذا التحق بخدمة دولة اجنبية دون اذن من السلطات المختصة. 3 – اذا حمل السلاح ضد الجمهورية العراقية، او انتمى الى منظمة معادية لها.
المادة 69 – 1 – تنشا بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية المؤسسات التاهيلية الاتية: أ – دور الملاحظة: لايداع الاحداث الموقوفين بقرار من قاضي التحقيق او محكمة الاحداث. ب – مدارس التاهيل: لايداع الاحداث المحكوم عليهم بتدبير الايداع، وتصنف الى مدارس للصبيان ومدارس للفتيان ومدارس للفتيات. ج – مدرسة تاهيل الشباب: لايداع الاحداث الذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم لاكمال مدد ايداعهم. 2 – تدار هذه المؤسسات من قبل ملاكات متخصصة وتخضع لاشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 69: پێویسته ئهنجومهنی وهزیران ولایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة