المواد القانونية
المادة 69 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 69 – اولا – تنفذ الاحكام الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي بعد اكتسابها درجة البتات. ثانيا – يرسل الحكم الصادر بالاعدام مع اضبارة الدعوى الى وزير الداخلية لرفعه الى رئيس الجمهورية للتصديق عليه واصدار مرسوم جمهوري بتنفيذه. ثالثا – ينفذ حكم الاعدام رميا بالرصاص في المكان الذي يحدده وزير الداخلية. رابعا – تنفذ عقوبة الحبس في السجون التابعة لوزارة الداخلية او في الاماكن التي يحددها وزير الداخلية. خامسا – تنفذ عقوبة الغرامة وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية. سادسا – تنفذ العقوبات التبعية والتكميلية وفقا للقانون.
المادة 69 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 69 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 69 – لوزير العدل، بناء على اقتراح المدير العام، منح مكافات نقدية او عينية للموظفين المتميزين في اداء واجباتهم، او للنزلاء والمودعين الذين يبدون انضباطا عاليا او تفوقا في التدريب المهني.
المادة 69 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 69 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 69 – يجوز دون موافقة المؤلف ودون دفع اي تعويض: 1 – للمكتبات العامة ومراكز التوثيق غير التجارية والمؤسسات العلمية والثقافية والتعليمية التي لا تهدف للربح، نسخ عدد محدود من برامج الحاسوب بقصد وضعها تحت تصرف الطلاب وهيئة التدريس، او نسخ او تصوير عدد محدود من اي مصنف اخر خاص لاحتياجات هذه المؤسسات، بشرط ان تتوفر لديها نسخة اصلية واحدة على الاقل من المصنف مع ذكر اسم المصنف ومؤلفه. 2 – نسخ او تصوير او تسجيل نسخة من مصنف معين لاستعمالها في اجراءات قضائية او ادارية وذلك في حدود ما تقتضيه هذه الاجراءات.
المادة 69 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 69 اولا : تنظم بقانون، احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية . ثانيا : تنظيم بقانون، احكام اختيار نائب او اكثر لرئيس الجمهورية .
المادة 69 – 1 – يجوز للمؤسسة، بناء على طلب المتقاعد، استبدال جزء من راتبه التقاعدي بمبلغ مقطوع (رأس مال)، لغرض اقامة مشروع انتاجي، او سكني، او لمواجهة ضرورة عائلية ملحة. 2 – يحدد مجلس الادارة بتعليمات، شروط الاستبدال، ونسبة الراتب التي يجوز استبدالها، وطريقة حساب مبلغ الاستبدال، وقواعد استرداده في حالة العودة الى العمل او الوفاة. 3 – لا يجوز الاستبدال، الا لمن اكمل سن (50) الخمسين من عمره، ولم يتجاوز سن (65) الخامسة والستين، وبشرط ان تسمح حالته الصحية بذلك بناء على تقرير اللجنة الطبية. 4 – لا يجوز تكرار الاستبدال، الا بعد مرور (5) خمس سنوات على الاستبدال السابق، وبشرط تسديد كامل المبالغ المترتبة عليه. 5 – يسقط حق الورثة في مبالغ الاستبدال التي لم تقبض قبل الوفاة، ويعاد صرف الراتب التقاعدي كاملا للعيال المستحقين، دون استقطاع اقساط الاستبدال. 6 – للمؤسسة، انشاء صندوق خاص للاستبدال، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، وتحدد مهامه وقواعد عمله بنظام خاص. 7 – يجوز للمؤسسة، منح قروض ميسرة للمتقاعدين، لاغراض السكن او الزواج او العلاج، بضمان رواتبهم التقاعدية، ووفقا لضوابط يضعها مجلس الادارة. 8 – تخصص المؤسسة نسبة من استثماراتها، لتمويل مشاريع اسكانية او خدمية للمتقاعدين والعمال المضمونين. 9 – يعفى مبلغ الاستبدال، والقروض التي تمنحها المؤسسة، من جميع الضرائب والرسوم. 10 – تعتبر ديون المؤسسة الناشئة عن الاستبدال او القروض، ديونا ممتازة، وتجبى وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
المادة 69 ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1/ نيسان / 1960 .
المادة 69 لمجلس رعاية القاصرين ان يصدر التعليمات حول السجلات التي على المكلف مسكها وكيفية اجراء المحاسبة وتصديق الحسابات .
المادة 69 اولا - على المرسل اليه تثبيت تحفظه على حالة الشيء اذا وجده تالفا او هالكا جزئيا واشعار الناقل بذلك كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الفعلي، ويعتبر عدم قيامه بذلك قرينة على انه قد تسلم الشيء بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل. ثانيا - تنتفي الحاجة الى تثبيت التحفظ كتابة اذا تم فحص الشيء ومعاينته وقت تسليمه بمشاركة الطرفين.
المادة 69 التعديل 1 - بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديلا لها وتحيله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح، بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. ويبذل مؤتمر الدول الأطراف قصارى جهده للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل. وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق، يلزم لاعتماد التعديل، كملجأ أخير، توافر أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الدول الأطراف. 2 - تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في إطار هذه المادة بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس. 3 - يكون التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة خاضعا للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف. 4 - يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، بالنسبة لأي دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف صك تصديقها على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 5 - عندما يبدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أبدت قبولها الالتزام به. وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت عليها أو قبلتها أو أقرتها.
المادة 69 للوزير الاشراف على اعمال البلديات ومراقبة تنفيذ ميزانيتها وتدقيق حساباتها وله ان يوفد المفتشين والمدققين لهذا الغرض وعلى المؤسسات البلدية ان تقدم كافة التسهيلات اللازمة .
المادة 69 ا– 1 – يجوز نقل ملكية النموذج الصناعي بشكل كامل او جزئي , بتعويض او بدون تعويض . كما يجوز رهن النموذج الصناعي او الحجز عليه ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية . 2 – لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية النموذج او رهنه الا من تاريخ قيده في السجل ب – يجوز نقل ملكية النموذج الصناعي بالميراث(43)
المادة 69 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا جرى الحجز في حضور المدين، فعلى الموظف القائم بالحجز تفهيمه بلزوم تنفيذ الحكم او المحرر خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لايقاع الحجز، والا فتباع الاموال المحجوزة، وفقا لاحكام هذا القانون . ثانيا – اذا جرى الحجز في غياب المدين، فعلى المنفذ العدل ان يبلغه بخلاصة المحضر، وانه اذا لم يبادر الى تنفيذ الحكم ام المحرر خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتبليغه، فتباع الاموال المحجوزة، وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة 69 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 69 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة