المواد القانونية
المادة 2 تلغى المادة الثالثة من قانون دار الجماهير للصحافة رقم 98 لسنة 1971 ويحل محلها ما ياتي : المادة الثالثة 1- تعنى الدار باصدار صحيفة الجمهورية ومجلة الف باء واية مطبوعات دورية وغير دورية باللغة العربية او غيرها يقرر اصدارها المجلس في اطار الخطة الاعلامية والثقافية العامة للوزارة بما يؤمن نشر الوعي والثقافة في داخل العراق وخارجه. 2- تكون لكل من صحيفة الجمهورية ومجلة الف باء شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي، ضمن موازنة الدار. 3- تشكل بقرار من المجلس هيئة تحرير لكل مطبوع دوري برئاسة رئيس تحريره ، تتولى وضع سياسات العمل الخاصة ومتابعة تنفيذها في اطار الخطة والسياسات التي يقررها المجلس, 4- تحدد صلاحيات هيئة التحرير ورئيس التحرير بقرار من المجلس.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون ابتداء من السنة 2001 التقديرية. (1)
المادة 2 تصرف المنحة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون لـ (9) تسعة أشهر تبدأ من (1/10) ولغاية 30/6 من كل عام دراسي .
المادة 2 هيئة النزاهة هيئة مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب ، لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ، ويمثلها رئيسها او من يخوله .
المادة 2 يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (3) ويحل محله ما يأتي : المادة - 3 - ثالثا - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية تخفيض نسبة الاستقطاع في ضوء الوضع المالي لصندوق تقاعد موظفي الدولة وتستحصل موافقة مجلس النواب عند اقتراح زيادة هذه النسبة.
المادة 2 لا يستوفى اي رسم الا بموجب نص في هذا القانون او القوانين الاخرى.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه .
المادة 2 اولا : تعفى دار سكن واحدة لعائلة أي من المذكورين في البند ( ثانيا ) من المادة (1) و البند ( اولا ) من المادة (3) من هذا القانون ممن سيشمل بالمصادرة و يستفيد من هذا حکم رب العائلة او ورثته مع مراعاة تحديد دار السكن المعفاة للمذكورين في القائمة المرفقة بهذا القانون مما لايتجاوز مساحته (400م) اربعمائة متر مربع و يلتزم المذكورين في هذه القائمة بدفع قيمة مازاد على المساحة المحددة و لغاية (200م) و بسعر السوق السائد و قت الاعفاء ثانيا : تشكل لجنة من الامانة العامة لمجلس الوزراء تتولى تنفيذ احكام المادة (2) اولا و يحدد تشكيلها و اليات عملها بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء
المادة 2 تلغى المادة (1) من القانون.
المادة 2 يلغى نص المادة ( الثانية ) من الدستور ويحل محله ما ياتي : المادة الثانية – ينشر في الوقائع العراقية ما ياتي : اولا : القوانين . ثانيا : نصوص المعاهدات والاتفاقيات وما يلحق بها ويعتبر متمما لها مع قوانين تصديقها او الانضمام اليها . ثالثا : الانظمة . رابعا : المراسيم الجمهورية . خامسا : الانظمة الداخلية والتعليمات . سادسا : كل ما نصت التشريعات على نشره فيها .
المادة 2 يهدف هذا القانون إلى تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة بالمجتمع التي يقوم بها المستثمرون أو المنتجون أو المسوقون أو غيرهم في جميع النشاطات الاقتصادية .
2. كشانەوەی دەست بەجێی سەرجەم هێزە جووڵە پێكراوەكان، كەبەهۆی رووداوەكانی 17/2/2011 جوڵەیان پێكراوە بۆ گشت شارەكانی هەرێمی كوردستان بەگشتی و شاری سلێمانی بەتایبەتی و گەرانەوەیان بۆ بارەگاكانیان.
المادة 2 يلغى نص مادة 14 من القانون ويحل محلها ما يلي : مادة 14 – للمالك السابق لعقار كان مؤمنا لدى المصرف وال اليه نتيجة المزايدة في دوائر التسجيل العقاري، الحق في استرداد ذلك العقار قبل بيعه من قبل المصرف اذا قدم طلب الاسترداد خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ تسجيل العقار باسم المصرف وقام بدفع جميع المبالغ المستحقة من اقساط واجور تامين وفوائد ومصاريف اخرى حتى تاريخ الاسترداد، على ان ينزل من ذلك بدلات الايجار المستلمة من قبل المصرف بعد اخراج كافة المصاريف والضرائب والرسوم والاجور التي انفقت الى تاريخ الاسترداد ويعتبر المبلغ المتبقي قرضا جديدا تسري عليه قواعد الاقراض المعمول بها في المصرف من حيث سعر الفائدة ومدد التقسيط دون الاخلال بنسب الاستقطاع المقررة للمشمولين بالاستقطاع الشهري.
المادة 2 تلغى الفقرة ( 2 ) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون ويحل محلها ما ياتي : ( أ ) ـ لا تعطى الاجازة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة الا لصيدلي بعد دفع رسم مقداره ( 500000 ) خمسمائة الف دينار ويجب تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم مقداره ( 250000) مائتان وخمسون الف دينار ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة خلال المدة المذكورة. ( ب ) ـ يغلق المصنع في حالة عدم تجديد الاجازة ومضي ( 90 ) تسعون يوما من تاريخ عدم التجديد المنصوص عليه في ( ا ) من هذه الفقرة .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بغية تبسيط اجراءات تقديم الطعن التمييزي واختصارا بالجهد والوقت، شرع هذا القانون.
المادة 2 تلغى المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة السابعة – تحدد الهيئة العامة للنقابة بقرار مقدار الراتب التقاعدي الشهري الكامل للفنان المحال على التقاعد ، على ان لا يتجاوز الحد الاعلى المحدد بموجب قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966
المادة 2 يكون نص المادة 50 من القانون فقرة اولا لها ويضاف اليها ما ياتي ليكون الفقرة ثانيًا لها: ثانيًا – اذا ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع طالب التنفيذ بشانه مدة سنة اعتبارًا من تاريخ اجراء اخر معاملة يقرر المنفذ العدل تاخير التنفيذ الى ان تقدم عريضة بطلب التجديد .
المادة 2 يعمل الديوان على تحقيق الاهداف الآتية :- أولاً : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي بوجه خاص والعالم بوجـه عام . ثانياً : تنظيم شؤون ادارة الاوقاف والاشراف عليها ومراقبتها وفق الاوجه الشرعية . ثالثاً : استثمار اموال الاوقاف في الاوجه الشرعية بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها . رابعاً : العناية بتنفيذ شروط الواقفين والاشراف على الاوقاف الملحقه . خامساً : العناية بشؤون المؤسسات السنية الدينية والخيرية ومراقد الاولياء والصحابة والصالحين ومقاماتهم . سادساً : تعزيز وتنمية الثقافة الاسلامية واحياء التراث الاسلامي والاثار الاسلامية والمحافظة عليها .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة