المواد القانونية
المادة 69 إذا منع الزوج زوجته من حقوقها الواجبة لها يمكنها رفع أمرها الى القاضي ﻹلزامه بأدائها، وليس لها هجره وﻻ التعدي عليه. المادة70 إذا امتنع الزوج عن اﻻنفاق على زوجته فطالبته بالطﻼق فامتنع منه أيضاً فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي فيطالبه بالقيام بأحد أمرين: إما اﻻنفاق أو الطلاق، فإذا لم يستجب ولم يمكن إلزامه بذلك يجوز للقاضي أن يطلقها استجابة لطلبها، فينشئ الطﻼق بصيغته الشرعية بقوله: (فلانة زوجة فلان طالق).
المادة 69 1- يجب ان يتم وزن كل طائرة صلاحية للطيران وان يحدد مركز ثقلها التي تحددها هذه السلطات 2- على المستثمر ان يقوم باعداد جدول تحميل للطائرة بعد وزنها وذلك وفقا لما تحدده سلطات الطيران المدني 3- على المستثمر ان يحتفظ بجدول تحميل الطائرة حتى انقضاء مدة لا تقل عن ستة اشهر على تاريخ الوزن التالي للطائرة وتحديد مركز ثقلها
المادة 69 – يعاقب بالحبس كل من تمارض او الحق بنفسه اذى بقصد التخلص من الخدمة.
المادة 69: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 69 – 1 – اذا لم يحدد ميعاد لمباشرة حق العدول، بقي هذا الحق قائما الى الوقت الذي يصبح فيه تنفيذ العقد غير ممكن. 2 – واذا لم ينفذ العقد بسبب يرجع الى احد الطرفين، جاز للطرف الاخر ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه مع التعويض ان كان له مقتض.
المادة 69 مراجعة المحكمة للإجراءات الاحكام المرتبطة بالمادة 1- يقوم الطرف المتضرر او الاطراف المتضررة من قرار او امر او اجراء اصدره او قام به البنك المركزي العراقي برفع طلب كتابي الى المحكمة يلتمس فيها مراجعة هذا القرار او الامر او الاجراء الذي اصدره او قام به البنك المركزي العراقي او الاجراء الذي قام به القيم او الحارس . ويجبتقديم هذا الطلب خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدور القرار او الامر او اتخاذ الاجراء او خلال فترة زمنية اقصر حسب ماورد في القانون ويقوم كاتب المحكمة عند تسلم الطلب بارسال نسخة منه الى البنك المركزي العراقي والاطراف المعنية كما يقوم باخطار الاطراف المعنية لحضور كل جلسة من جلسات الدائرة التي تنظر في الطلب . 2- تظل قرارات و اوامر البنك المركزي العراقي سارية المفعول ونافذة حتى (أ) تصدر المحكمة حكما نهائيا بشان المراجعة يلغي القرار او الامر (ب) او يقوم البنك المركزي العراقي باجراء تعديل للامر او القرار بناء على امر من المحكمة باحالة الامر له لاعادة النظر فيه (ج) او انتهاء العمل بهذا الامر وفقا لشروطه الا انه يجوز للمحكمة ان توقف العمل بالقرار او بالامر الذي اصدره البنك المركزي العراقي قبل وصولها لحكم نهائي وذلك اما لان المحكمة ترى ان هناك احتمال كبير في ان تصدر المحكمة حكما لصالح المتضرر او في الظروف الاستثنائية ترى المحكمة ان التطبيق الفوري للقرار او للامر الذي اصدره البنك المركزي العراقي سيعود على المتضرر بمشقة او يلحق به ضرر لا يمكن اصلاحه . 3- بغض النظر عن أي حكم اخر ورد في هذا القسم يجوز لمحكمة الخدمات المالية او اية محكمة اخرى ان تقضي فقط بدفع تعويضات مالية ومصروفات وفوائد في اية قضية بشان قرار او امر او اجراء قام به أي قيم او حارس قضائي او البنك المركزي العراقي او وزير المالية او الدولة بموجب احكام الاقسام من القسم الحادي العشر الى القسم الرابع عشر من القانون المصرفي كما لايجوز لمحكمة الخدمات المالية او غيرها من المحاكم ان تقوم بالغاء مثل هذا القرار او الامر او الاجراء او رده او تعليقه او الحث عليه او انهائه او حظره الا اذا كان القرار او الامر او الاجراء يتعلق بحكم صدر عن محكمة الخدمات المالية بخصوص استبعاد قيم عملا بنص المادة رقم 63 من القانون المصرفي. 4- لايجوز لمحكمة الخدمات المالية ان تقوم بالغاء امر او قرار اصدره البنك المركزي العراقي او رده للبنكلاعادة النظر فيه ولايجوز لها ان تحكم بتعويضات نقدية او مصروفات او فوائد فيما يتعلق بالقرار او الامر الذي اصدره البنك المركزي العراقي الا اذا استندت في ذلك لسبب واحد او اكثر من الاسباب الاتية : (أ) اذا تعدى البنك المركزي العراقي سلطاته او اساء استخدامهاعند اتخاذ القرار او اصدار الامر. (ب) اذا اتبع البنك المركزي العراقي اجراءات لاتتماشى في جوهرها مع الاجراءات التي نص عليها في القانون بما يتسبب في وقوع جور شديد على حقوق او التزامات او مصالح الطرف المتضرر. (ج) ان القرار اتخذ بشكل تعسفي او نزوي . 5- تولي محكمة الخدمات المالية اهمية كبيرة للادلة التي تقدم الى البنك المركزي العراقي والى القرارات التي يتخدها البنك المركزي العراقي للبت في الامور التي تنشا بموجب احكام أي قوانين ان يكلف البنك المركزي العراقي بتطبيق احكامها. 6- ينتهي العمل بالقرارات والاوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي والتي احالتها اليه محكمة الخدمات المالية لاعادة النظر فيها والتي لم يتم تعديلها او انهاء العمل بها بنهاية فتره سريانها الموضحة في امر محكمة الخدمات المالية الخاص بالاحالة في تاريخ انتهاء العمل بهذه القرارات والاوامر في امر محكمة الخدمات بردها لاعادة النظر فيها.
المادة 69 – يجوز للمؤسسة، بناء على طلب المتقاعد، ان تقرر استبدال جزء من راتبه التقاعدي بمبلغ مقطوع (صرف الراتب مقدما)، وذلك لمرة واحدة طيلة حياته، لغرض اقامة مشروع انتاجي او سكني او لمواجهة ظروف طارئة، وفقا للشروط والقواعد التي يحددها نظام يصدر لهذا الغرض. ويجب ان لا يتجاوز الجزء المستبدل (25%) خمس وعشرين من المائة من الراتب التقاعدي، وان لا تزيد مدة الاستبدال على عشر سنوات. واذا توفي المتقاعد الذي استبدل جزءا من راتبه، يوقف استقطاع قسط الاستبدال من رواتب خلفه، ويعاد صرف الرواتب للخلف كاملة دون حسم. ويجوز لمجلس الادارة وضع ضوابط اضافية لعملية الاستبدال بما يضمن مصلحة المؤسسة والمتقاعد.
المادة 69 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 69 – (مادة مضافة) لا يجوز للمحافظ او رئيس المجلس السفر خارج البلاد في مهمة رسمية الا بعد اشعار الامانة العامة لمجلس الوزراء.
المادة 69 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 69 تكون اجراءات اعادة المحاكمة وفقا لما منصوص عليه في قانون المحكمة و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 .
المادة 69 – كل حكم بالسجن المؤبد او المؤقت في جريمة ماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي او جريمة تزييف العملة او الطوابع او السندات المالية الحكومية او جريمة تزوير المحررات الرسمية او جريمة رشوة او اختلاس او سرقة او قتل عمد مقترن بظرف مشدد، يستتبع بقوة القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة على ان لا تزيد على خمس سنوات. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها ان تخفض مدة المراقبة او ان تأمر بالاعفاء منها.
المادة 69 - غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 69 ا– 1 – يجوز نقل ملكية النموذج الصناعي بشكل كامل او جزئي , بتعويض او بدون تعويض . كما يجوز رهن النموذج الصناعي او الحجز عليه ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية . 2 – لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية النموذج او رهنه الا من تاريخ قيده في السجل ب – يجوز نقل ملكية النموذج الصناعي بالميراث(43)
المادة 69 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا جرى الحجز في حضور المدين، فعلى الموظف القائم بالحجز تفهيمه بلزوم تنفيذ الحكم او المحرر خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لايقاع الحجز، والا فتباع الاموال المحجوزة، وفقا لاحكام هذا القانون . ثانيا – اذا جرى الحجز في غياب المدين، فعلى المنفذ العدل ان يبلغه بخلاصة المحضر، وانه اذا لم يبادر الى تنفيذ الحكم ام المحرر خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتبليغه، فتباع الاموال المحجوزة، وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة 69 في حالة عدم مطابقةالمياه للمواصفات المعتمدة في القطر يجب على الجهة المسؤولة عن تشغيل المشروع اتخاذ الاجراءات الضرورية الكفيلة بمطابقة المياه للمواصفات .
المادة 69 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 69: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 69 – لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزاد، ويسقط الايجاب بعرض افضل ولو كان باطلا او باقفال المزاد دون ان يرسو على احد، هذا مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في القوانين الاخرى.
المادة 69 – في الالتزام بعمل، يقوم حكم المحكمة مقام التنفيذ، اذا سمحت بهذا طبيعة الاحوال.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة