المواد القانونية
المادة 69 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 69 1 – يجب ان ينص القرار الذي يتخذه البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة 1 من المادة 13 ويقضي بالغاء ترخيص او اجازة ممارسة الاعمال المصرفية الممنوحة لمصرف وفقا للاجراءات المحددة في هذه المادة بواسطة وصي يعينه البنك المركزي العراقي بمقتضى المادة رقم 60 شرط ان تحكم المادتين 61 و62 من الباب الحادي عشر البنك المركزي العراقي والوصي . ويتخذ البنك المركزي العراقي الترتيبات اللازمة لنشر القرار فورا من خلال تنبيه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين على الاقل من الصحف ذات التداول العام . 2 – اعتبارا من وقت صدور قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بالغاء الترخيص الممنوح لمصرف لممارسة الاعمال المصرفية وبتصفية المصرف: - ا – تصبح الاعمال التي يؤديها المصرف او تؤدى باسمه باطله قانونا وغير قابلة للتطبيق باستثناء الاعمال التي يؤديها الوصي او التي تؤدى بموجب سلطة الوصي والاعمال التي يرى انها مفيدة لتركة المصرفة والتي يصدق عليها الوصي واوامر التحويلات النقدية وتحويلات الاوراق المالية التي تشملها المادة 83 . ب – ترفع جميع القيود على التصرف في موجودات المصرف والحجوزات المساعدة للتنفيذ لصالح دائني المصرف . ج – تكون موجودات المصرف محصنة من الحجز والبيع وفاءا لديونه باستثناء الموجودات المثقلة برهن عقاري او بامتياز بقدر ضمان الدين بهذا الاثقال . د – لا يجوز اقامة دعوى افلاس ضد المصرف . 3 – يقوم المصرف بالتصفية وفقا للاجراءات التي يصدرها البنك المركزي العراقي وتتفق مع الاجراءات المبينة في المادة 85 ولغاية المادة 98 بضمنها شرط ان لا تندمج مع المادتين رقم 89 و96 . 4 – توافق محكمة الخدمات المالية وبناءا على طلب البنك المركزي العراقي ان ترخص للوصي على مصرف الغي ترخيصه بان يقوم بواحدة او اكثر من المعاملات المرخص لها بمقتضى المادة 84 وحال استلام مثل هذه الموافقة يجوز للبنك المركزي العراقي ان يوجه الوصي للقيام بواحدة او اكثر من هذه المعاملات . 5 – تنطبق احكام هذه المادة على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب التمثيل لمصرف اجنبي وكان هذه المكاتب جميعها تشكل معا كيانا قانونيا واحدا . وتنسب الى ذلك الكيان الواحد في تطبيق احكام هذه المادة جميع موجودات المصرف الاجنبي ومطلوباته وتصرفاته وتقصيراته الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة على نحو اخر بتلك الاعمال . ويفوض الوصي لاتخاذ كل ما يمكن اتخاذه بخصوص هذا الكيان الواحد لو كان مصرفا محليا من اجراءات من جانب مديره المفروض , او من جانب حملة الاسهم في اجتماعهم العمومي .
المادة 69 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 69 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 69 1 – الحق الشخصي هو رابطة قانونية ما بين شخصين دائن او مدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل او ان يمتنع عن عمل. 2 – ويعتبر حقا شخصيا الالتزام بنقل الملكية ايا كان محلها نقدا او مثليات او قيميات، ويعتبر كذلك حقا شخصيا الالتزام بتسليم شيء معين. 3 – ويؤدي التعبير (الالتزام) وبلفظ (الدين) نفس المعنى الذي يؤديه التعبير بلفظ (الحق الشخصي).
المادة 69 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 69 – تراعى المحكمة في تقدير الاتعاب اهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي تحققت وحالة الموكل المالية.
المادة 69 – اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من اسباب الاباحة او لعدم مسؤوليته او لانتفاء القصد الجنائي لديه او لاي احوال اخرى خاصة به، عوقب الشريك بالعقوبة المقررة قانونا للجريمة.
المادة 69 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 69: القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.
المادة 69 اولا - على المرسل اليه تثبيت تحفظه على حالة الشيء اذا وجده تالفا او هالكا جزئيا واشعار الناقل بذلك كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الفعلي، ويعتبر عدم قيامه بذلك قرينة على انه قد تسلم الشيء بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل. ثانيا - تنتفي الحاجة الى تثبيت التحفظ كتابة اذا تم فحص الشيء ومعاينته وقت تسليمه بمشاركة الطرفين.
المادة 69 في حالة عدم مطابقةالمياه للمواصفات المعتمدة في القطر يجب على الجهة المسؤولة عن تشغيل المشروع اتخاذ الاجراءات الضرورية الكفيلة بمطابقة المياه للمواصفات .
المادة 69 لمجلس رعاية القاصرين ان يصدر التعليمات حول السجلات التي على المكلف مسكها وكيفية اجراء المحاسبة وتصديق الحسابات .
المادة 69 إذا انتهت المدة المحددة في المادة (68) من هذا القانون ولم يحضر المتهم فان المحاكمة تجري غيابياً , فإذا ثبتت التهمة أصدرت المحكمة حكمها على الوجه الآتي : أولاً – الحكم على المتهم بالعقوبة المقررة لجريمته . ثانياً – أعطاء الموظفين العموميين صلاحية إلقاء القبض على المتهم أينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر في حقه . ثالثاً – إلزام المواطنين بالإخبار عن محل اختفاء المتهم . رابعاً – حجز أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة .
المادة 69 اولا : يمنح رجل الشرطة الذي يتزوج لاول مرة سلفة زواج تعادل اربعة امثال راتبه وخمسة امثال راتبه اذا كانت الزوجة ارملة وتسترد منه باربعة اقساط سنوية ابتداء من انتهاء السنة الثالثة لزواجه ويوزع كل قسط منها على اشهر السنة المستحق فيها ذلك القسط. ثانيا : يعفى رجل الشرطة، كلما انجب طفلا، من تسديد القسط السنوي الذي يستحق بعد تاريخ لولادة الطفل ويعفى من تسديد السلفة اذ انجب طفلين قبل استحقاق القسط السنوي الاول منها ويعد التوأم ولدين لغرض الاعفاء. ثالثا : تمنح السلفة للزوج او الزوجة اذا كانا في قوى الامن الداخلي حسب الاختيار . رابعا : يعفى رجل الشرطة من تسديد الاقساط في حالة وفاته . خامسا – تسري احكام هذه المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية.(11)
المادة 69 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من سبب تاخير المحاكم العسكرية عن القيام بوظيفتها او اعمالها بلا عذر مقبول .
المادة 69 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من سبب تاخير المحاكم العسكرية عن القيام بوظيفتها او اعمالها بلا عذر مقبول .
المادة 69 إذا انتهت المدة المحددة في المادة (68) من هذا القانون ولم يحضر المتهم فان المحاكمة تجري غيابياً , فإذا ثبتت التهمة أصدرت المحكمة حكمها على الوجه الآتي : أولاً – الحكم على المتهم بالعقوبة المقررة لجريمته . ثانياً – أعطاء الموظفين العموميين صلاحية إلقاء القبض على المتهم أينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر في حقه . ثالثاً – إلزام المواطنين بالإخبار عن محل اختفاء المتهم . رابعاً – حجز أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة .
المادة 69 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بدءا من تاريخ 1/ كانون الثاني /2021 .
المادة 69 1 – ان الطلب بمراجعة قرار او امر البنك المركزي العراقي اواجراء الوصي او الحارس القضائي يجب ان يتم بتقديم طلب خطي الى المحكمة من قبل طرف واحد اواطراف ممن وقع عليهم الضرر جراء القرار او الامر، الاجراء ويتعين تقديم الطلب in غضون ثلاثين يوما من تاريخ اصدار القرار ، الامر اوالاجراء او خلال فترة قصيرة يتم تحديدها بالقانون.حال استلام الطلب يتعين على موظف المحكمة ان يقوم بارسال نسخة من الطلب الى البنك المركزي العراقي والاطراف الاخرى ذات العلاقة واشعار الاطراف بحضور كل جلسة سماع للمجلس تتعلق بهذا الطلب. 2 – تبقى قرارات واوامر البنك المركزي العراقي بكامل قوتها ونفاذها حتى (1) يلغي القرار النهائي على اثر مراجعته من قبل المحكمة الامر او القرار (2) يتم تغيير القرار او الامر من قبل البنك المركزي العراقي الموكل باعادة الدعوى من المحكمة ، او (3) ينتهي العمل بالقرار او الامر استنادا” الى شروطه شرط ان تعلق المحكمة مثل هذا القرار او الامر الصادر عن البنك المركزي قبل التوصل الى قرار نهائي اما على اساس وجود احتمال جوهري بان الطرف المتضرر قد تغلب in القضة السابقة او in ظروف استثنائية قد يسبب تطبيق القرار او الامر اذى او ضرر يتعذر اصلاحه. 3 – بغض النظرعن اي احكام اخرى in هذا البنك ،وفي اي قضية استحضرت فيما يتعلق بالقرار ، الامر ، او الاجراء الذي تم تبنيه او اتخاذه من قبل الوصي ، الحارس القضائي للبنك المركزي العراقي ، وزير المالية ، الدولة بموجب الباب الحادي عشر الى الرابع عشر من قانون المصارف قـد تترتب عن قرارات المحكمة او محكمة مناسبة اخرى اضرار نقدية، مصاريف وفائدة ولن تلغي او تعيد الدعوى، تمنع ، توقف او تعرقل مثل هذا القرار ، الامر اوالاجراء باستثناء ما يتعلق بقرار المحكمة الخاص باقصاء او تنحية الوصي بالقرار بموجب المادة 63 من قانون المصارف. 4 – قـد تقوم المحكمة بالغاء او اعادة الدعوى الى البنك المركزي العراقي لتدارس امر او قرار صادر عن البنك المركزي العراقي او تترتب عنه اضرار نقدية ، مصاريف وفائدة فيما يتعلق بقرار امر البنك المركزي العراقي فقط لواحد او اكثر من الاسباب التالية: ا – in اتخاذ القرار او اصدار امر فان البنك المركزي العراقي قـد يتجاوز او يسيء استعمال صلاحياته. ب – عدم توافق الاجراءات المتبعة من قبل البنك المركزي العراقي in التوصل الى قراراته او اوامره ماديا مع الاجراءات الموجبة in القانون باسلوب نتج عنه ضرر جوهري in الحقوق ، الالتزامات او مصالح الاطراف المتضررة. ج – تـم تبني القرار باسلوب عشوائي. 5 – تعطي المحكمة وزن اكبر للدليل المقدم الى البنك المركزي العراقي والى قرارات البنك المركزي العراقي للقضايا الناشئة بموجب اي القوانين المناط بمسؤوليته لادارتها. 6 – تنتهي القرارات والاوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي التي اعيدت من قبل المحكمة الى البنك لغرض تدارسها والتي لم يجري اي تعديل عليها ولم تنتهي in التاريخ النهائي المحدد in امر المحكمة لاعادة الدعوة in ذلك التاريخ.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة