المواد القانونية

المادة 68

المادة 68 بدء النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فـي اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الثلاثين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام. ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة. 2 - بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الثلاثين المتعلق بذلك الإجراء، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة الصك ذا الصلة أو في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، أيهما كان اللاحق.

المادة 68

المادة 68 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا قبلت اللجنة الطلب المقدم اليها ندبت محاميا للقيام بواجب المعونة القضائية ويراعى دائما ان يكون الندب بالدور من جدول المحامين الممارسين ما لم توجد اسباب جدية تستوجب مخالفة ذلك بشرط بيان هذه الاسباب .

المادة 68

المادة 68 أ – يقصد بالسجناء السياسيين وذوي الشهداء وضحايا الإرهاب الوارد ذكرهم في المادة (10) من قانون رقم (26 ) لسنة 2019 كافة الفئات المشمولة بقانون رقم (4) لسنة 2006 المعدل و قانون رقم (2) لسنة 2016 و قانون رقم (57 ) لسنة 2015 المعدل بما فيهم شهداء حلبجة . ب – شمول ضحايا الزوار والبالغ عددهم (33) وضحايا العبارة في محافظة نينوى والبالغ عددهم (192 ) وضحايا العبارة في محافظة ذي قار والبالغ عددهم (16) بأحكام قانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل استثناءا . جـ - تتولى الحكومة دفع تعويضات الفلاحين بسبب الفيضانات في محافظة ميسان لسنة 2018 وقضاء أبو غريب لسنة 2014 .

المادة قاعدة (68)

المادة قاعدة (68) تكون الاجراءات التمييزية ومدد الطعن التمييزي وفقا لقانون المحكمة و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 . أ ـ يجوز الطعن تمييزا بقرار قاضي التحقيق امام الهيئة التمييزية خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ التبليغ به او اعتباره ملغيا. ب ـ الطعن امام الهيئة التمييزية في القرارات والاحكام التي تصدرها محكمة الجنايات يكون طبقا ً لما منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.

المادة 68

المادة 68 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 68

المادة 68 اولا : الغيت ثانياً: دون الاخلال بما يقتضيه النظام البرلماني من اسبقيات يعدُّ كلً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء من جهة ونوابهم من جهة اخرى والنواب والوزراء من جهة ثالثة اقراناً لمقتضيات تنفيذ هذا القانون. (7)

المادة 68

المادة 68 – للصحافة ووسائل الاعلام الاخرى القيام بما يلي: 1 – ان تنشر او تنقل للجمهور دون اذن المؤلف ودون دفع تعويض المقالات والدروس والخطب والمصنفات المشابهة الاخرى الملقاة، كلها او جزء منها، دون تشويه او تغيير في الموضوع، ويشترط في جميع هذه الحالات ذكر المصنف واسم المؤلف على ان لمؤلف اي من هذه المصنفات الحق في نشرها في مطبوع واحد او باي طريق او صورة اخرى يختارها. 2 – ان تنسخ او تصور او تنقل دون موافق المؤلف او الناشر ما ينشر في الصحف والوسائل الاخرى من مقالات او مقتطفات من مصنفات ذات طابع اخباري سياسي او اقتصادي او اجتماعي او ديني وغيرها مما تهم الرأي العام، بشرط الاشارة الى اسم المؤلف والمصدر المنقول عنه، الا اذا ورد فيها صراحة ما يمنع النقل.

المادة 68

المادة 68 – اذا فقد العامل المضمون، فيصرف لخلفه راتب تقاعدي مؤقت يعادل نصيبهم في راتب تقاعد الوفاة، وذلك بعد مضي ستة اشهر على فقده وثبوت ذلك بقرار من المحكمة المختصة، ويصبح الراتب نهائيا اذا ثبتت وفاته او مضت اربع سنوات على فقده.

المادة 68

المادة 68 1 – يجوز تصفية مصرف بقرار من مالكيه بعد موافقة البنك المركزي العراقي على انهاء عملياته طوعا بناءً على طلبهم بموجب المادة 12 وبعد الغاء ترخيصه , ويقوم المصرف بعملية التصفية امتثالا بالقواعد المحددة التي سيصدرها البنك المركزي العراقي وتحت اشرافه . 2 – يزود المصرف البنك المركزي العراقي باي معلومات ومستندات يطلبها البنك المركزي العراقي ويتيح لموظفي البنك المركزي العراقي امكانية الوصول الى مباني المصرف والاطلاع على دفاتره وسجلاته كلما قرر البنك المركزي العراقي ان ذلك الوصول وهذا الاطلاع لازمان لاداء مسؤولياته الاشرافية . 3 – اذا قرر البنك المركزي العراقي ان المصرف لا يكفل التصفية بشكل منظم او اذا لم يمتثل المصرف لاحكام الفقرة 2 يعين البنك المركزي العراقي وصيا وفق الفقرة 1 من المادة 69 يقوم بتصفية المصرف او يكملها .

المادة 68

المادة 68 - غير موجودة في النص المقدم.

المادة 68

المادة 68 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 68

المادة 68 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 68

المادة 68 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بصرف او توزيع الرواتب او المخصصات او المكافآت. ثانيا – تسبب باهماله في تأخير صرف المستحقات المالية لمنتسبي قوى الامن الداخلي. ثالثا – استقطع مبالغ من رواتب او مخصصات المنتسبين دون وجه حق او خلافا للقانون.

المادة 69

المادة 69 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالقبول في الكليات او المعاهد او المدارس التابعة لقوى الامن الداخلي. ثانيا – تلاعب في نتائج الامتحانات او الاختبارات الخاصة بالمنتسبين او المتقدمين للخدمة. ثالثا – منح شهادات او وثائق دراسية او تدريبية خلافا للحقيقة.

المادة 69

المادة 69 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 69

المادة 69 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم التزوير او الرشوة او الاختلاس التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

المادة 69

المادة 69 – اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه، جاز للمشتري اما ان يطلب فسخ البيع او ان يستبقي المبيع مع انقاص الثمن.

المادة 69

المادة 69: پێویسته‌ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران ولایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.

المادة 69

المادة 69 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 69

المادة 69 – 1 – يجوز للمؤسسة، بناء على طلب المتقاعد، استبدال جزء من راتبه التقاعدي بمبلغ مقطوع (رأس مال)، لغرض اقامة مشروع انتاجي، او سكني، او لمواجهة ضرورة عائلية ملحة. 2 – يحدد مجلس الادارة بتعليمات، شروط الاستبدال، ونسبة الراتب التي يجوز استبدالها، وطريقة حساب مبلغ الاستبدال، وقواعد استرداده في حالة العودة الى العمل او الوفاة. 3 – لا يجوز الاستبدال، الا لمن اكمل سن (50) الخمسين من عمره، ولم يتجاوز سن (65) الخامسة والستين، وبشرط ان تسمح حالته الصحية بذلك بناء على تقرير اللجنة الطبية. 4 – لا يجوز تكرار الاستبدال، الا بعد مرور (5) خمس سنوات على الاستبدال السابق، وبشرط تسديد كامل المبالغ المترتبة عليه. 5 – يسقط حق الورثة في مبالغ الاستبدال التي لم تقبض قبل الوفاة، ويعاد صرف الراتب التقاعدي كاملا للعيال المستحقين، دون استقطاع اقساط الاستبدال. 6 – للمؤسسة، انشاء صندوق خاص للاستبدال، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، وتحدد مهامه وقواعد عمله بنظام خاص. 7 – يجوز للمؤسسة، منح قروض ميسرة للمتقاعدين، لاغراض السكن او الزواج او العلاج، بضمان رواتبهم التقاعدية، ووفقا لضوابط يضعها مجلس الادارة. 8 – تخصص المؤسسة نسبة من استثماراتها، لتمويل مشاريع اسكانية او خدمية للمتقاعدين والعمال المضمونين. 9 – يعفى مبلغ الاستبدال، والقروض التي تمنحها المؤسسة، من جميع الضرائب والرسوم. 10 – تعتبر ديون المؤسسة الناشئة عن الاستبدال او القروض، ديونا ممتازة، وتجبى وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة