المواد القانونية

المادة 68

المادة 68 الاحكام التي تصدرها المحكمة 1- تصدر المحكمة احكامها باغلبية اصوات القضاة في الهيئة , و يجب تسجيل هذه الاحكام في وثيقة تذكر فيها اسباب صدور هذا الحكم , و يقوم بالتوقيع عليها رئيس الهيئة التي تنظر في القضية التي صدر بشانها الحكم , و يجب على المحكمة ان تقوم باعلام اطراف القضية بحكمها في اسرع وقت ممكن و ذلك عن طريق ارسال نسخة من حكمها لكل منهم . 2 - يجوز ان تصدر المحكمة احكاما بتعويض احد اطراف القضية او رد المصروفات له او تسديد الفوائد له , و تصبح احكام المحكمة نافذة اعتبارا من التاريخ الموضح لذلك الحكم . وفي حالة عدم نص الحكم على تاريخ لنفاذه يكون تاريخ النفاذ بعد اسبوع واحد من تاريخ اخطار الاطراف المعنية به . 3 - يتم تنفيذ احكام محكمة الخدمات المالية كغيرها من احكام المحاكم الاخرى

المادة 68

المادة 68 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 68

المادة 68 – للصحافة ووسائل الاعلام الاخرى القيام بما يلي: 1 – ان تنشر او تنقل للجمهور دون اذن المؤلف ودون دفع تعويض المقالات والدروس والخطب والمصنفات المشابهة الاخرى الملقاة، كلها او جزء منها، دون تشويه او تغيير في الموضوع، ويشترط في جميع هذه الحالات ذكر المصنف واسم المؤلف على ان لمؤلف اي من هذه المصنفات الحق في نشرها في مطبوع واحد او باي طريق او صورة اخرى يختارها. 2 – ان تنسخ او تصور او تنقل دون موافق المؤلف او الناشر ما ينشر في الصحف والوسائل الاخرى من مقالات او مقتطفات من مصنفات ذات طابع اخباري سياسي او اقتصادي او اجتماعي او ديني وغيرها مما تهم الرأي العام، بشرط الاشارة الى اسم المؤلف والمصدر المنقول عنه، الا اذا ورد فيها صراحة ما يمنع النقل.

المادة 68

المادة 68 – كل حكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبع بقوة القانون من يوم صدوره وحتى تاريخ الافراج عن المحكوم عليه حرمانه من ادارة امواله والتصرف فيها بغير الوصية، وتعين المحكمة بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحة قيما لادارة امواله، وتتبع في ذلك القواعد المقررة في قانون رعاية القاصرين.

المادة 68

المادة 68 – لا تخل الحماية المقررة لذوي الحقوق المجاورة في المواد (65 و 66 و 67) بحماية حق المؤلف في المصنف الاصلي. 2 – وتسري على ذوي الحقوق المجاورة الاحكام الخاصة بالاستثناءات الواردة في المواد (22 و 23 و 24) من هذا القانون.

مادده‌ی (68)

مادده‌ی (68) یەکەم: دانانی بەڕێوەبەر و یاریدەدەری بەڕێوەبەر لە دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان لە ڕێگەی بڕیارێک دەبێت کە بەڕێوەبەری گشتیی پەروەردە لەبەر ڕۆشنایى ڕێنماییە کارپێکراوەکان، لەسەر بنەمای پێشنیاری ئەنجومەنی پەروەردەی قەزا دەیدات، و بەڕێوەبەرى گشتى پەروەردە ناتوانێت بێ پاساوی ڕەوا پێشنیارى ئەنجومەن ڕەتبکاتەوە. دووەم: دەبێت ڕەچاوی بڕوانامە و لێهاتویی و ئەزموون و کارامەیی و هاوسەنگی نێوان هەردوو ڕەگەز لە کاتی دانانی بەڕێوەبەر و یاریدەدەری بەڕێوەبەردا، بکرێت. سێیەم: ماوەی دانانی بەڕێوەبەر (4) چوار ساڵە، و دەشکرێت بۆ تەنها جارێک نوێبکرێتەوە.

المادة 68

المادة 68 للمرسل اليه طلب فحص الشيء قبل تسلمه. فاذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلمه.

المادة 68

المادة 68 – 1 – تنشا في الدائرة لجنة تسمى (لجنة الرعاية اللاحقة) برئاسة المدير العام وعضوية ممثلين عن وزارات (الداخلية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، والثقافة). 2 – تتولى اللجنة وضع الخطط والبرامج الكفيلة برعاية المفرج عنهم وحمايتهم من العودة الى الجريمة.

المادة 68

المادة 68 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يلتزم المقر باقراره الا اذا كذب بحكم. ثانيا – لا يصح الرجوع عن الاقرار.

المادة 68

المادة 68 تبقى الانظمة الصادرة بموجب قانون الخدمة المدنية وقوانين الخدمة الاخرى الملغاة والتي لا تخالف احكام هذا القانون نافذة الى ان تستبدل بانظمة اخرى.

المادة 68

المادة 68 1 - يقيد ايرادا نهائيا لخزينة الدولة جميع الديون والامانات التي لم يراجع اصحابها لقبضها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي استلمت فيها ولوزير المالية ان يامر باعادة الديون والامانات التي لم يراجع اصحابها خلال المدة المذكورة اذا ثبت لديه بان عدم المراجعة كان لعذر مشروع وعلى كل حال لا تقبل اية مراجعة بعد مرور عشر سنوات . 2 - يستثنى من احكام هذه المادة الديون التي على امانة العاصمة او البلدية المربوطة بسندات او اتفاقيات او مساعدات فانها تتبع مرور الزمن القانوني الخاص به .

المادة 68

المادة 68 – يقدم طلب صرف الراتب التقاعدي او المكافاة الى المؤسسة كتابة، مرفقا بالوثائق والمستمسكات التي تحددها التعليمات. وعلى المؤسسة البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال الاوليات.

المادة 68

المادة 68: الوزير هو الرئيس الأعلى لوزارته والمسؤول عن أعمالها، ويمارس سلطاته وفقاً للقانون.

المادة 68

المادة 68 – لا يوجد نص للمادة 68 في القانون المرفق.

المادة 68

المادة 68 – 1 – يقدر التعويض بالنقد، ومع ذلك يجوز للمحكمة، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، ان تامر باعادة الحالة الى ما كانت عليه، او ان تقضي باداء امر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض. 2 – ويشمل التعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. 3 – ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية، اذا لم يكن في مقدور المضرور ان يتفاداه ببذل جهد معقول.

المادة 68

المادة 68 مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ يطبق تعويض التعطيل عن العمل على العمال المشمولين بأحكام هذا القانون باستثناء : أولا: المضمونين اختيارياً من الذين يعملون داخل وخارج العراق . ثانيا: المضمونين من غير العراقيين .

المادة 68

المادة 68 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 68:

المادة 68: مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية والإدارية العليا في الإقليم، ويمارس مهامه تحت إشراف وتوجيه رئيس الإقليم، وهو مسؤول أمام البرلمان.

المادة 68

المادة 68 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 68

المادة 68 – يعاقب بالحبس كل من تهاون في حراسة الموقوفين او المحكومين مما ادى الى هروبهم.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة