المواد القانونية
المادة 68 للمدعى عليه ان يقدم من الطلبات المتقابلة ما يتضمن المقاصة او اي طلب اخر يكون متصلا بالدعوى الاصلية بصلة لا تقبل التجزئة .
المادة 68 يجب ان تحتوي ورقة التهمة على اسم المتهم الرباعي ولقبه ووصف الجريمة القانوني او اوصافها التي تكفي للاحاطة بها علما والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ الجريمة ومحل وقوعها والمجنى عليه وكيفية ارتكابها وسائر الامور التي من شأنها توضيح التهمة .
المادة 68 ا – للغير الحق بطلب الغاء النموذج الصناعي في الحالات التالية: - 1 – اذا كان النموذج الصناعي غير قابل للتسجيل بسبب عدم استيفاءه الشروط المبينة في المادة 3 من هذا الفصل 2 – اذا لم يتضمن طلب التسجيل جميع المعلومات اللازمة , او ان تلك المعلومات او الوثائق الملحقة تناقض الوقائع او هي في حالة انتهاك لاحكام هذا الفصل ب – يجوز الاعتراض على قرار المسجل بالغاء تسجيل النموذج الصناعي لدى محكمة الاستئناف خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ وبموجب الفقرة ا من هذه المادة .(42)
المادة 68 1- تصدر المحكمة احكامها باغلبية اصوات القضاة في الهيئة , و يجب تسجيل هذه الاحكام في وثيقة تذكر فيها اسباب صدور هذا الحكم , و يقوم بالتوقيع عليها رئيس الهيئة التي تنظر في القضية التي صدر بشانها الحكم , و يجب على المحكمة ان تقوم باعلام اطراف القضية بحكمها في اسرع وقت ممكن و ذلك عن طريق ارسال نسخة من حكمها لكل منهم . 2 - يجوز ان تصدر المحكمة احكاما بتعويض احد اطراف القضية او رد المصروفات له او تسديد الفوائد له , و تصبح احكام المحكمة نافذة اعتبارا من التاريخ الموضح لذلك الحكم . وفي حالة عدم نص الحكم على تاريخ لنفاذه يكون تاريخ النفاذ بعد اسبوع واحد من تاريخ اخطار الاطراف المعنية به . 3 - يتم تنفيذ احكام محكمة الخدمات المالية كغيرها من احكام المحاكم الاخرى
المادة 68 على المحكمة المختصة بإجراء محاكمة رجل الشرطة غيابياً لدى تسلمها الأوراق التحقيقية الخاصة بالمطلوب محاكمته , أن تُصدر قراراً يتضمن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في صحيفة محلية يومية وان تعلق نسخة منه في محل إقامته ومقر دائرته ,وُيعد ذلك بمثابة تبليغ أصولي ,ويجب أن يحتوي هذا القرار على ما يأتي : أولاً – نوع الجريمة والمادة القانونية . ثانياً – لزوم حضوره خلال المدة المحددة .
المادة 68 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من عرض للحصار او للاستمكان سفينة او طائرة او اسلحة او عتاد او مهمات حربية من جراء تكاسله في القيام بوظيفته او بواجباته .
المادة 68 اولا – تقوم لجنة المحاسبة بتدقيق الحسابات التي يقدمها المكلف بادارة اموال القاصر وتتخذ قرارها بتصديق الحساب او رفضه والزام الولي او الوصي او القيم بتسليم المبالغ او رد الاموال الداخلة بذمته ويكون قرار اللجنة قابلا للاعتراض من قبل المكلف لدى مجلس رعاية القاصرين خلال عشرة ايام من تاريخ التبلغ به . ثانيا – يكون القرار الصادر من مجلس رعاية القاصرين وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة باتا قابلا للتنفيذ في مديريات التنفيذ وفقا لاحكام قانون التنفيذ . ثالثا – اذا لم يقدم المكلف الحساب السنوي خلال المدة المحددة في الفقرة (اولا) من المادة (66) من هذا القانون فعلى مديرية رعاية القاصرين انذاره بوجوب تقديمه خلال مدة عشرة ايام من تاريخ التبلغ، فاذا مضت المدة ولم يقدم الحساب تضع مديرية رعاية القاصرين يدها على الاموال التي تحت ادارته ولا تعاد الا بعد تقديم الحساب وتصديقه حسب الاصول . رابعا – لمديرية رعاية القاصرين بناء على توصية لجنة المحاسبة ان تطلب من المحكمة المختصة عزل الولي او الوصي او القيم اذا تحقق ان مصلحة القاصر تقضي بذلك .
المادة 68 بدء النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فـي اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الثلاثين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام. ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة. 2 - بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الثلاثين المتعلق بذلك الإجراء، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة الصك ذا الصلة أو في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، أيهما كان اللاحق.
المادة 68 أولاً : يمنح خلف الشهيد مكافأة استشهاد بمقدار رواتب سنة ونصف من راتب الرتبة الذي أحتسب بموجبه راتبه. ثانياً : يمنح الجريح المحال إلى التقاعد بسبب عجزه الكلي مكافأة مالية بمقدار رواتب سنة ونصف من راتب الرتبة الذي أحتسب بموجبه راتبه. ثالثاً : يمنح الجريح المحال إلى التقاعد بسبب عجزه الجزئي نسبة من المكافأة المالية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة تعادل نسبة عجزه الجزئي ويقصد بالجريح العسكري الذي يطعن أو يصاب بحادث أو مرض أو عاهة أثناء مشاركته في الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات العسكرية أو حوادث الإرهاب أو التخريب أو بسبب أي منها .
المادة 68 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 68 – 1 – الاتفاق على العربون وقت التعاقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، ما لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك. 2 – فاذا عدل من دفع العربون، فقده. واذا عدل من قبضه، رد ضعفه. هذا ولو لم يترتب على العدول اي ضرر.
المادة 68 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة عقد جلسات المحاكمة بصورة سرية مراعاة للنظام العام او الاداب او حرمة الاسرة.
المادة 68 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.
المادة 68 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 68 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 68 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 68 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 68 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 68 تكون الاجراءات التمييزية ومدد الطعن التمييزي وفقا لقانون المحكمة و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 . أ ـ يجوز الطعن تمييزا بقرار قاضي التحقيق امام الهيئة التمييزية خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ التبليغ به او اعتباره ملغيا. ب ـ الطعن امام الهيئة التمييزية في القرارات والاحكام التي تصدرها محكمة الجنايات يكون طبقا ً لما منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
المادة 68 – لا يوجد نص للمادة 68 في القانون المرفق.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة