المواد القانونية

المادة 68

المادة 68 – (لا يوجد نص للمادة 68 في القانون المرفق)

المادة 68

المادة 68 - غير موجودة في النص المقدم.

المادة 68

المادة 68 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 68

المادة 68: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 68

المادة 68 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 68

المادة 68 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بصرف او توزيع الرواتب او المخصصات او المكافآت. ثانيا – تسبب باهماله في تأخير صرف المستحقات المالية لمنتسبي قوى الامن الداخلي. ثالثا – استقطع مبالغ من رواتب او مخصصات المنتسبين دون وجه حق او خلافا للقانون.

المادة 68

المادة 68 يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون : اولا : - عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين . ثانيا : - كامل الاهلية واتم الاربعين سنة من عمره . ثالثا : - ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن . رابعا : - غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف .

المادة 68

المادة 68 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة قاعدة (68)

المادة قاعدة (68) تكون الاجراءات التمييزية ومدد الطعن التمييزي وفقا لقانون المحكمة و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 . أ ـ يجوز الطعن تمييزا بقرار قاضي التحقيق امام الهيئة التمييزية خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ التبليغ به او اعتباره ملغيا. ب ـ الطعن امام الهيئة التمييزية في القرارات والاحكام التي تصدرها محكمة الجنايات يكون طبقا ً لما منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.

المادة 68

المادة 68 على المحكمة المختصة بإجراء محاكمة رجل الشرطة غيابياً لدى تسلمها الأوراق التحقيقية الخاصة بالمطلوب محاكمته , أن تُصدر قراراً يتضمن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في صحيفة محلية يومية وان تعلق نسخة منه في محل إقامته ومقر دائرته ,وُيعد ذلك بمثابة تبليغ أصولي ,ويجب أن يحتوي هذا القرار على ما يأتي : أولاً – نوع الجريمة والمادة القانونية . ثانياً – لزوم حضوره خلال المدة المحددة .

المادة 68

المادة 68 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا قبلت اللجنة الطلب المقدم اليها ندبت محاميا للقيام بواجب المعونة القضائية ويراعى دائما ان يكون الندب بالدور من جدول المحامين الممارسين ما لم توجد اسباب جدية تستوجب مخالفة ذلك بشرط بيان هذه الاسباب .

المادة 68

المادة 68 أولاً : يمنح خلف الشهيد مكافأة استشهاد بمقدار رواتب سنة ونصف من راتب الرتبة الذي أحتسب بموجبه راتبه. ثانياً : يمنح الجريح المحال إلى التقاعد بسبب عجزه الكلي مكافأة مالية بمقدار رواتب سنة ونصف من راتب الرتبة الذي أحتسب بموجبه راتبه. ثالثاً : يمنح الجريح المحال إلى التقاعد بسبب عجزه الجزئي نسبة من المكافأة المالية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة تعادل نسبة عجزه الجزئي ويقصد بالجريح العسكري الذي يطعن أو يصاب بحادث أو مرض أو عاهة أثناء مشاركته في الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات العسكرية أو حوادث الإرهاب أو التخريب أو بسبب أي منها .

المادة 68

المادة 68 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 68

المادة 68 اولا : الغيت ثانياً: دون الاخلال بما يقتضيه النظام البرلماني من اسبقيات يعدُّ كلً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء من جهة ونوابهم من جهة اخرى والنواب والوزراء من جهة ثالثة اقراناً لمقتضيات تنفيذ هذا القانون. (7)

المادة 68

المادة 68 اولا – اذا تبين اثناء التحقيق او المحاكمة ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه لاصابته بعاهة في عقله او اقتضى الامر فحص حالته العقلية لتحديد مسؤوليته الجزائية فيوقف التحقيق او المحاكمة بقرار من المجلس التحقيقي او المحكمة ويوضع المتهم تحت الحراسة في احدى المؤسسات الصحية الرسمية للامراض العقلية اذا كان متهما بجريمة لا يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة ، اما في الجرائم الاخرى فيوضع في مؤسسة صحية رسمية او غير رسمية على نفقته او نفقة ذويه بطلب ممن يمثله قانونا وبكفالة شخص ضامن وتكلف هيئة طبية رسمية مختصة بفحصه وتقديم تقرير عن حالته العقلية . ثانيا – اذا تبين من تقرير اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه فيؤجل التحقيق او المحاكمة الى الوقت الذي يعود اليه رشده ويوضع تحت الحراسة في مؤسسة صحية رسمية اذا كان متهما بجريمة لا يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة ، اما في الجرائم الاخرى فيجوز تسليمه الى احدى ذويه بكفالة شخص ضامن مع اخذ تعهد بمعالجته . ثالثا – اذا تبين من تقرير اللجنة الطبية ان المتهم مسؤول جزائيا لاصابته وقت ارتكاب الجريمة بعاهة في عقله فتقرر المحكمة عدم مسؤوليته وتسلمه الى احدى ذويه لقاء تعهد لبذل العناية الواجبة له .

المادة 68 (من الاتفاقية)

المادة 68 (1) تخضع هذه الاتفاقية للمصادقة والقبول او الموافقة عليها من قبل الدول التي وقعت عليها بما ينسجم واجراءاتها الدستورية . (2) تدخل هذة الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من ايداع الوثيقة العشرين الخاصة بالتصديق تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لاية دولة وتقدم ادواتها في المصادقة والقبول او الموافقة بعد ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الايداع .

مادة 68

مادة 68 الامتثال لقرار هيئة التحكيم يتخذ كل طرف أي إجراء ضروري للامتثال بحسن نية لقرار هيئة التحكيم ويسعى الطرفان إلى الموافقة على الفترة الزمنية للامتثال للقرار.

المادة 68

المادة 68 – يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله هو او من فعل اجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري، ويكون البائع ملزماً بالضمان ولو كان الاجنبي قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع نفسه.

المادة 68

المادة 68 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 68

المادة 68 ا – للغير الحق بطلب الغاء النموذج الصناعي في الحالات التالية: - 1 – اذا كان النموذج الصناعي غير قابل للتسجيل بسبب عدم استيفاءه الشروط المبينة في المادة 3 من هذا الفصل 2 – اذا لم يتضمن طلب التسجيل جميع المعلومات اللازمة , او ان تلك المعلومات او الوثائق الملحقة تناقض الوقائع او هي في حالة انتهاك لاحكام هذا الفصل ب – يجوز الاعتراض على قرار المسجل بالغاء تسجيل النموذج الصناعي لدى محكمة الاستئناف خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ وبموجب الفقرة ا من هذه المادة .(42)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة