المواد القانونية
المادة 68: مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية والإدارية العليا في الإقليم، ويمارس مهامه تحت إشراف وتوجيه رئيس الإقليم، وهو مسؤول أمام البرلمان.
المادة 68 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 68 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 68 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 68 يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون : اولا : - عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين . ثانيا : - كامل الاهلية واتم الاربعين سنة من عمره . ثالثا : - ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن . رابعا : - غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف .
المادة 68 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 68 – 1 – تهدف مراكز رعاية مرضى الشلل الدماغي الى تقديم الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي والاجتماعي للاطفال المصابين بالشلل الدماغي، وتوفير الوسائل المساعدة لهم. 2 – تدار مراكز رعاية مرضى الشلل الدماغي من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الصحة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، بالتنسيق مع وزير الصحة، شروط القبول في هذه المراكز، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح مراكز لرعاية مرضى الشلل الدماغي، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – تلتزم وزارة الصحة بتوفير اطباء اختصاص واخصائيي علاج طبيعي لهذه المراكز.
المادة 68 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 68 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 68 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 68 اولا : يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة راحة او اكثر لا يقل مجموعها عن نصف ساعة و لا تزيد على ساعة و يحدد صاحب العمل مواعيدها عن طريق اعلانات تلصق في اماكن ظاهرة في اماكن العمل على ان لا تزيد ساعات العمل المتصلة على (5) خمس ساعات . ثانيا : يمنح كل عامل فترة راحة لا تقل عن (11) احدى عشرة ساعة متواصلة بين كل يومي عمل تحسب من نهاية يوم العمل الفعلي و بداية يوم العمل التالي . ثالثا : يمنح العامل في المشاريع التي لا يمكن ان يتوقف العمل فيها لاسباب فنية او بسبب طبيعة الانتاج او العمل الذي يوديه فترة راحة او اكثر لا يقل مجموعها عن نصف ساعة . رابعا – أ – في الاعمال ذات الدوامين لا يجوز ان تقل فترة الراحة بينهما عن (1) ساعة و لا تزيد على (4) اربع ساعات و يمكن تحديد ذلك في عقود العمل الجماعية . ب – العمال الذين يعملون باكثر من دوام فيستحقون فترة راحة (11) احدى عشر ساعة متواصلة بين نهاية الدوام الاول و بداية الدوام الثاني . خامسا – لا يجوز تشغيل العامل السائق بالقيادة المتواصلة لاكثر من (4) اربع ساعات دون فترة راحة و تحدد مدتها بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 68 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 68 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 68 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 68 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 68 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 68 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 68 – اولا – يجوز طلب اعادة المحاكمة في الاحوال الاتية: أ – اذا صدر حكم على شخص في جريمة قتل ثم وجد المجنى عليه حيا. ب – اذا صدر حكم على شخص بناء على شهادة زور او مستندات مزورة وثبت ذلك بحكم بات. ج – اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة ومن شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه. د – اذا صدر حكمان باتان على شخصين مختلفين في جريمة واحدة وكان الحكمان متناقضين بحيث يستنتج براءة احدهما. ثانيا – يقدم طلب اعادة المحاكمة من الادعاء العام او المحكوم عليه او من يمثله قانونا الى محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية. ثالثا – اذا قبلت محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية طلب اعادة المحاكمة فتقرر وقف تنفيذ الحكم واعادة الاضبارة الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا. رابعا – اذا توفي المحكوم عليه جاز لزوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة طلب اعادة المحاكمة.
المادة 68 – 1 – المال هو كل حق له قيمة مادية. 2 – والاعيان هي الاموال المادية التي تقع تحت الحس. 3 – والاشياء هي الاعيان والمنافع والديون.
المادة 68 – يصح كذلك استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الاجل. على انه يجوز للدائن ان يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة