المواد القانونية

المادة 68

المادة 68 – (لا يوجد نص للمادة 68 في القانون المرفق)

المادة 68

المادة 68 – يمارس مدير الناحية صلاحياته في حدود الناحية الادارية.

المادة 68

المادة 68 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 68

المادة 68 – غير موجودة في النص المقدم.

مادده‌ی 68

المادة 68 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 68

المادة 68 – 1 – اذا صدر الايجاب في مجلس العقد، دون ان يعين ميعاد للقبول، فان الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فوراً، وكذلك الحال اذا صدر الايجاب من شخص الى اخر بطريق الهاتف او باي طريق مماثل. 2 – ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فوراً، اذا لم يوجد ما يدل على ان الموجب قد عدل عن ايجابه في الفترة ما بين الايجاب والقبول، وكان القبول قد صدر قبل ان ينفض مجلس العقد.

المادة 68

المادة 68 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 68

المادة 68 – في الالتزام بعمل، اذا امتنع المدين عن التنفيذ، جاز للدائن ان يطلب من المحكمة ترخيصا في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكنا. 2 – ويجوز في حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين دون ترخيص من المحكمة.

المادة 68

المادة 68 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 68

المادة 68 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا حكم على حدث باكثر من تدبير سالب للحرية يجوز للمحكمة تنفيذ هذه التدابير بالتداخل او بالتعاقب.

المادة 68

المادة 68 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم الموظفين او المكلفين بخدمة عامة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

المادة 68

المادة 68 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 68

المادة 68 – يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون: أولاً: عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين. ثانياً: كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره. ثالثاً: ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن. رابعاً: غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.

المادة 68

المادة 68 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 68

المادة 68 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يلتزم المقر باقراره الا اذا كذب بحكم. ثانيا – لا يصح الرجوع عن الاقرار.

المادة 68

المادة 68 1 - يقيد ايرادا نهائيا لخزينة الدولة جميع الديون والامانات التي لم يراجع اصحابها لقبضها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي استلمت فيها ولوزير المالية ان يامر باعادة الديون والامانات التي لم يراجع اصحابها خلال المدة المذكورة اذا ثبت لديه بان عدم المراجعة كان لعذر مشروع وعلى كل حال لا تقبل اية مراجعة بعد مرور عشر سنوات . 2 - يستثنى من احكام هذه المادة الديون التي على امانة العاصمة او البلدية المربوطة بسندات او اتفاقيات او مساعدات فانها تتبع مرور الزمن القانوني الخاص به .

المادة 68

المادة 68 – 1 – يقدم طلب الحصول على الراتب التقاعدي، او المكافأة، او التعويض النقدي، الى المؤسسة، على الانماط التي تعدها لهذا الغرض، مشفوعا بالوثائق والمستندات المؤيدة للطلب. 2 – على المؤسسة، البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال الوثائق، وابلاغ صاحب الطلب بقرارها تحريريا. 3 – اذا رفض الطلب، او اعترض صاحب العلاقة على مقدار الحق المقرر له، فله التظلم لدى رئيس المؤسسة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار. 4 – يبت رئيس المؤسسة في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوما، ويكون قراره قابلا للطعن امام محكمة العمل المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به. 5 – يكون قرار محكمة العمل في هذا الشأن نهائيا وملزما. 6 – يجوز للمؤسسة، صرف رواتب تقاعدية مؤقتة (سلف على حساب التقاعد)، في الحالات التي يتأخر فيها انجاز المعاملة لاسباب خارجة عن ارادة صاحب الحق، على ان تسترد هذه السلف من الراتب التقاعدي عند تقريره نهائيا. 7 – لا يجوز صرف اي حق تقاعدي، الا اذا كان العامل المضمون قد سدد جميع الاشتراكات المترتبة بذمته، او قام صاحب العمل بتسديدها نيابة عنه، وللمؤسسة استقطاع الاشتراكات المتأخرة من الحقوق التقاعدية. 8 – تعتبر سجلات المؤسسة وقيودها، حجة في تحديد مدة الخدمة المضمونة ومقدار الاجر، ما لم يثبت العكس بوثائق رسمية او حكم قضائي بات. 9 – تلتزم الدوائر الرسمية وشبه الرسمية، بتزويد المؤسسة بجميع المعلومات والوثائق التي تطلبها، والمتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون، دون مقابل. 10 – تعفى جميع المعاملات والوثائق والشهادات والعرائض التي تقدم للمؤسسة، من رسوم الطابع، واي رسوم اخرى.

المادة 68

المادة 68 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 68

المادة 68 للمرسل اليه طلب فحص الشيء قبل تسلمه. فاذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلمه.

المادة 68

المادة 68 – كل حكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبع بقوة القانون من يوم صدوره وحتى تاريخ الافراج عن المحكوم عليه حرمانه من ادارة امواله والتصرف فيها بغير الوصية، وتعين المحكمة بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحة قيما لادارة امواله، وتتبع في ذلك القواعد المقررة في قانون رعاية القاصرين.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة