المواد القانونية
المادة 67 – 1 – تهدف مراكز رعاية مرضى التوحد الى تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والسلوكية والاجتماعية للاطفال المصابين بالتوحد، وتدريب اسرهم على كيفية التعامل معهم. 2 – تدار مراكز رعاية مرضى التوحد من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الصحة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، بالتنسيق مع وزير الصحة، شروط القبول في مراكز التوحد، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها المتخصصة، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات والافراد فتح مراكز لرعاية مرضى التوحد، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يتم تشخيص حالات التوحد من قبل لجان طبية متخصصة في مراكز التشخيص والارشاد.
المادة 68 1 - يقيد ايرادا نهائيا لخزينة الدولة جميع الديون والامانات التي لم يراجع اصحابها لقبضها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي استلمت فيها ولوزير المالية ان يامر باعادة الديون والامانات التي لم يراجع اصحابها خلال المدة المذكورة اذا ثبت لديه بان عدم المراجعة كان لعذر مشروع وعلى كل حال لا تقبل اية مراجعة بعد مرور عشر سنوات . 2 - يستثنى من احكام هذه المادة الديون التي على امانة العاصمة او البلدية المربوطة بسندات او اتفاقيات او مساعدات فانها تتبع مرور الزمن القانوني الخاص به .
المادة 68 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 68 تبقى الانظمة الصادرة بموجب قانون الخدمة المدنية وقوانين الخدمة الاخرى الملغاة والتي لا تخالف احكام هذا القانون نافذة الى ان تستبدل بانظمة اخرى.
المادة 68 على المحكمة المختصة بإجراء محاكمة رجل الشرطة غيابياً لدى تسلمها الأوراق التحقيقية الخاصة بالمطلوب محاكمته , أن تُصدر قراراً يتضمن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في صحيفة محلية يومية وان تعلق نسخة منه في محل إقامته ومقر دائرته ,وُيعد ذلك بمثابة تبليغ أصولي ,ويجب أن يحتوي هذا القرار على ما يأتي : أولاً - نوع الجريمة والمادة القانونية . ثانياً - لزوم حضوره خلال المدة المحددة .
المادة 68 1- تصدر المحكمة احكامها باغلبية اصوات القضاة في الهيئة , و يجب تسجيل هذه الاحكام في وثيقة تذكر فيها اسباب صدور هذا الحكم , و يقوم بالتوقيع عليها رئيس الهيئة التي تنظر في القضية التي صدر بشانها الحكم , و يجب على المحكمة ان تقوم باعلام اطراف القضية بحكمها في اسرع وقت ممكن و ذلك عن طريق ارسال نسخة من حكمها لكل منهم . 2 - يجوز ان تصدر المحكمة احكاما بتعويض احد اطراف القضية او رد المصروفات له او تسديد الفوائد له , و تصبح احكام المحكمة نافذة اعتبارا من التاريخ الموضح لذلك الحكم . وفي حالة عدم نص الحكم على تاريخ لنفاذه يكون تاريخ النفاذ بعد اسبوع واحد من تاريخ اخطار الاطراف المعنية به . 3 - يتم تنفيذ احكام محكمة الخدمات المالية كغيرها من احكام المحاكم الاخرى
المادة 68 أ – يقصد بالسجناء السياسيين وذوي الشهداء وضحايا الإرهاب الوارد ذكرهم في المادة (10) من قانون رقم (26 ) لسنة 2019 كافة الفئات المشمولة بقانون رقم (4) لسنة 2006 المعدل و قانون رقم (2) لسنة 2016 و قانون رقم (57 ) لسنة 2015 المعدل بما فيهم شهداء حلبجة . ب – شمول ضحايا الزوار والبالغ عددهم (33) وضحايا العبارة في محافظة نينوى والبالغ عددهم (192 ) وضحايا العبارة في محافظة ذي قار والبالغ عددهم (16) بأحكام قانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل استثناءا . جـ - تتولى الحكومة دفع تعويضات الفلاحين بسبب الفيضانات في محافظة ميسان لسنة 2018 وقضاء أبو غريب لسنة 2014 .
المادة 68 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من عرض للحصار او للاستمكان سفينة او طائرة او اسلحة او عتاد او مهمات حربية من جراء تكاسله في القيام بوظيفته او بواجباته .
المادة 68 1 – يتـم اتخاذ قرارات المحكمة باغلبية القضاة in المجلس، ويتعين تسجيل القرارات in وثائق تبين فيها اسباب اتخاذ القرار وان تكون موقعة من قبل رئيس القضاة للمجلس الذي يتعامل مع القضية التي يعالجها القرار. يتعين على المحكمة اعلام كل طرف بالقرار عن طريق ارسال نسخة من القرار الى كل طرف. 2 – قـد يترتب على قرارات المحكمة مصاريف ، اضرار وفائدة.ستكون القرارات نافذة in اليوم المحدد للقرار او اذا كان لا يوجد هناك تاريخ نفاذ محدد فسيكون القرار نافذا” بعد اسبوع واحد من تاريخ اشعار الاطراف. 3 – يتعين تنفيذ قرارات محكمة الخدمات المالية كاي قرارات محكمة اخرى.
المادة 68 بدء النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فـي اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الثلاثين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام. ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة. 2 - بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الثلاثين المتعلق بذلك الإجراء، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة الصك ذا الصلة أو في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، أيهما كان اللاحق.
المادة 68 اولا – اذا تبين اثناء التحقيق او المحاكمة ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه لاصابته بعاهة في عقله او اقتضى الامر فحص حالته العقلية لتحديد مسؤوليته الجزائية فيوقف التحقيق او المحاكمة بقرار من المجلس التحقيقي او المحكمة ويوضع المتهم تحت الحراسة في احدى المؤسسات الصحية الرسمية للامراض العقلية اذا كان متهما بجريمة لا يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة ، اما في الجرائم الاخرى فيوضع في مؤسسة صحية رسمية او غير رسمية على نفقته او نفقة ذويه بطلب ممن يمثله قانونا وبكفالة شخص ضامن وتكلف هيئة طبية رسمية مختصة بفحصه وتقديم تقرير عن حالته العقلية . ثانيا – اذا تبين من تقرير اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه فيؤجل التحقيق او المحاكمة الى الوقت الذي يعود اليه رشده ويوضع تحت الحراسة في مؤسسة صحية رسمية اذا كان متهما بجريمة لا يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة ، اما في الجرائم الاخرى فيجوز تسليمه الى احدى ذويه بكفالة شخص ضامن مع اخذ تعهد بمعالجته . ثالثا – اذا تبين من تقرير اللجنة الطبية ان المتهم مسؤول جزائيا لاصابته وقت ارتكاب الجريمة بعاهة في عقله فتقرر المحكمة عدم مسؤوليته وتسلمه الى احدى ذويه لقاء تعهد لبذل العناية الواجبة له .
المادة 68 على المحكمة المختصة بإجراء محاكمة رجل الشرطة غيابياً لدى تسلمها الأوراق التحقيقية الخاصة بالمطلوب محاكمته , أن تُصدر قراراً يتضمن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في صحيفة محلية يومية وان تعلق نسخة منه في محل إقامته ومقر دائرته ,وُيعد ذلك بمثابة تبليغ أصولي ,ويجب أن يحتوي هذا القرار على ما يأتي : أولاً – نوع الجريمة والمادة القانونية . ثانياً – لزوم حضوره خلال المدة المحددة .
المادة 68 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من عرض للحصار او للاستمكان سفينة او طائرة او اسلحة او عتاد او مهمات حربية من جراء تكاسله في القيام بوظيفته او بواجباته .
المادة 68 يجب ان تحتوي ورقة التهمة على اسم المتهم الرباعي ولقبه ووصف الجريمة القانوني او اوصافها التي تكفي للاحاطة بها علما والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ الجريمة ومحل وقوعها والمجنى عليه وكيفية ارتكابها وسائر الامور التي من شأنها توضيح التهمة .
المادة 68 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 68 تكون الاجراءات التمييزية ومدد الطعن التمييزي وفقا لقانون المحكمة و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 . أ ـ يجوز الطعن تمييزا بقرار قاضي التحقيق امام الهيئة التمييزية خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ التبليغ به او اعتباره ملغيا. ب ـ الطعن امام الهيئة التمييزية في القرارات والاحكام التي تصدرها محكمة الجنايات يكون طبقا ً لما منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
المادة 68 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 68: الوزير هو الرئيس الأعلى لوزارته والمسؤول عن أعمالها، ويمارس سلطاته وفقاً للقانون.
المادة 68 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 68: مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية والإدارية العليا في الإقليم، ويمارس مهامه تحت إشراف وتوجيه رئيس الإقليم، وهو مسؤول أمام البرلمان.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة