المواد القانونية
المادة 67 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من كان آمرا لمخفر او لمفرزة او لوحدة عسكرية مكلفة بالقيام بوظيفة خاصة وكل من كان حارسا ونتج عن تماهله او تعمده بان جعل نفسه غير قادر على القيام بوظيفته او ترك محل حراسته او قام باعمال مخالفة للتعليمات او الاوامر الصادرة اليه وكان من المحتمل ان ينشأ عن ذلك ضرر . ثانيا ـ اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة اثناء النفير فتكون العقوبة السجن اما اذا ارتكبت في مواجهة العدو فتكون العقوبة الاعدام . ثالثا ـ يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من المادة ( 67 ) من هذا القانون عقاب الفاعل من كان آمرا لمخفر او لمفرزة او لوحدة عسكرية مكلفة بالقيام بوظيفة خاصة وكل من كان حارسا وتغاضى عن ارتكاب جريمة كان بوسعه منعها او كان مكلفا بمنعها.
المادة 67 ا – تبدا حماية التصميم من تاريخ ايداع طلب تسجيله في العراق ب – تكون مدة حماية التصميم عشر سنوات من تاريخ اول استغلال تجاري له في اي مكان في العالم , على ان لا تتجاوز هذه المدة في جميع الاحوال خمس عشر سنة من تاريخ ابتكار التصميم .(41)
المادة 67 يلغى بهذا قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1956 وتعديلاته ويلغى اي حكم في اي قانون اخر يتعارض مع احكام هذا القانون عدا قانون تطهير الجهاز الحكومي .
المادة 67 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 67 – اقل مدة الحمل ستة اشهر واكثرها سنتان. (معدلة بموجب قرارات لاحقة في بعض القوانين لتصبح سنة واحدة).
المادة 67 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 67 – يتولى مراقب السلوك المهام الاتية: أ – اجراء البحث الاجتماعي عن حالة الحدث وتقديم التقرير للمحكمة. ب – الاشراف على الحدث المحكوم بوضعه تحت مراقبة السلوك وزيارته في مسكنه ومدرسته او محل عمله. ج – مساعدة الحدث في حل مشكلاته الاجتماعية والاسرية وتوجيهه نحو السلوك القويم. د – تقديم تقارير دورية كل ثلاثة اشهر عن حالة الحدث الخاضع للمراقبة، او كلما طلبت المحكمة ذلك.
المادة 67 – غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 67 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 67 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 67 – للمحامي حق تقاضي اتعاب عما يقوم به من اعمال المهنة وحق استرداد ما انفقه من مصروفات في سبيل القيام بالعمل الذي وكل به.
المادة 67 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 67: يحدد قانون خاص رواتب ومخصصات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
المادة 67 – لا يوجد نص للمادة 67 في القانون المقدم.
المادة 67 – يلغى قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 2000 (الملغى) واي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 67: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 67 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من كان آمرا لمخفر او لمفرزة او لوحدة عسكرية مكلفة بالقيام بوظيفة خاصة وكل من كان حارسا ونتج عن تماهله او تعمده بان جعل نفسه غير قادر على القيام بوظيفته او ترك محل حراسته او قام باعمال مخالفة للتعليمات او الاوامر الصادرة اليه وكان من المحتمل ان ينشأ عن ذلك ضرر . ثانيا ـ اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة اثناء النفير فتكون العقوبة السجن اما اذا ارتكبت في مواجهة العدو فتكون العقوبة الاعدام . ثالثا ـ يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من المادة ( 67 ) من هذا القانون عقاب الفاعل من كان آمرا لمخفر او لمفرزة او لوحدة عسكرية مكلفة بالقيام بوظيفة خاصة وكل من كان حارسا وتغاضى عن ارتكاب جريمة كان بوسعه منعها او كان مكلفا بمنعها.
المادة 67 – 1 – يتناول حق التعويض الضرر الادبي ايضا، فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن التعويض. 2 – ويجوز ان يقضى بالتعويض للازواج وللاقربين من الاسرة عما ينالهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب. 3 – ولا ينتقل التعويض عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم نهائي.
المادة 67 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 67.
المادة 67 – غير موجودة في النص المقدم.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة