المواد القانونية
المادة 67 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – اهمل في تدريب او تعليم من هم في امرته او تحت اشرافه. ثانيا – خالف المناهج او الخطط التدريبية المقرة دون عذر مشروع. ثالثا – تسبب باهماله في وقوع حوادث اثناء التدريب ادت الى اصابات بدنية او اضرار مادية.
المادة 67 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 67 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 67 بعد الحكم بالادانة او بالتجريم المتضمن اجراءات محددة كما اشترطت الفقرة ثانيا من القاعدة (58) من هذه القواعد فان محكمة الجنايات بناء على طلب المدعي العام او من تلقاء نفسها عقد جلسة خاصة تقرر مصادرة الاموال المنصوص عليها في الفقرة المذكورة اذا لم تقرر مصادرتها مع مراعاة المادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 والبند سابعا من المادة 24 من قانون المحكمة .
المادة 67 رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقا لاحكام الدستور .
المادة 67 – لا يجوز الدفاع الشرعي ضد مأمور ضبط قضائي اثناء قيامه بواجبات وظيفته ولو تخطى حدود وظيفته الا اذا خيف ان يترتب على فعله موت او جراح بالغة وكان لهذا الخوف اسباب معقولة. ويستمر حق الدفاع الشرعي قائما ولو كان مأمور الضبط القضائي قد خرج عن حدود وظيفته ما دام قد فعل ذلك بحسن نية.
المادة 67 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 67 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 67 – 1 – تتولى الدائرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مساعدة المفرج عنهم في الحصول على عمل وتسهيل اندماجهم في المجتمع. 2 – يصرف للمفرج عنه الذي لا يملك مالا، اجور النقل الى محل اقامته ومبلغا نقديا تحدده التعليمات لمواجهة متطلبات المعيشة لحين حصوله على عمل.
المادة 67 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 67 لمديرية رعاية القاصرين عن الاقتضاء وامتناع المكلف عن تقديم الحساب السنوي طلب تحريك الدعوى الجزائية ضد المكلف وفقا للمواد 240 و453 و458 من قانون العقوبات او اي نص عقابي اخر، وطلب تضمينه الاضرار ان وجدت، والاشعار الى الادعاء العام لمتابعة ذلك .
المادة 67 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 67 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 67 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 67 – يسقط الحق في المطالبة بالرواتب التقاعدية المتراكمة بمضي سنة واحدة على تاريخ استحقاقها، ما لم يكن التأخير في الصرف ناشئا عن المؤسسة.
المادة 67 اذا ارتكب الحدث مخالفة يحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها في القانون بانذاره في الجلسة، او بتسليمه الى احد والديه او لمن له حق الولاية على نفسه او الى مرب، مع تنبيهه بالمحافظة على حسن سلوك الحدث وسيرته، او ان يحكم عليه بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للمخالفة في القانون.
المادة 67 التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام 1- يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2003 في ميريدا، المكسيك، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 9 كانون الأول/ديسمبر 2005. 2- يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أيضا أمام منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في أي منظمة من هذا القبيل قد وقّعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة. 3- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. وتعلن تلك المنظمة في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتقوم تلك المنظمة أيضا بإبلاغ الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها. 4- يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وتعلن المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت انضمامها، عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتقوم تلك المنظمة أيضا بإبلاغ الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها.
المادة 67 1 – قـد تحتاج المحكمة اي شخص لحضور ، in الزمان والمكان المحدد بموجب طلب استدعاء لتقديم افادة او تقديم وثائق برعايته او تحت سيطرته والتي قـد تعتبرها المحكمة ضرورية للتحقيق. 2 – كل شخص من دون مبرر او عذر مشروع ا – يرفض او يفشل in حضور جلسة المحكمة على اثر اصدار مذكرة الاستدعاء من قبل المحكمة او تقديم دليل اخـر ، او ب – يخفي ، يغير ، يلغي او يتلف او يرفض تقديم الوثيقة التي يطلب منه تقديمها لاغراض دراستها من قبل المحكمة يعتبر مذنبا ويعاقب بغرامة لاتزيد عن 25 مليون دينار او يسجن لفترة لاتزيد عن سنتين او كلاهما. 3 – يتحمل الشخص المتهم بخرق الفقرة (2) من هذه المادة عبء اثبات المبرر او العذر المشروع.
المادة 67 ثانيا: اذا ادى توزيع الاسهم على الورثة الى زيادة عدد اعضاء الشركة محدودة المسؤولية الحد الاعلى المقرر في القانون، تعتبر الاسهم ملكية مشتركة بين الورثة بحسب انصبتهم المحددة في الشريعة، ويعتبرون بمثابة شخص واحد. وفي هذه الحالة يتولى الورثة تمثيل باقي الورثة امام الشركة، ويطلب من الورثة ان يختاروا من يمثلهم خلال 60 ستين يوما من تاريخ تسجيل انتقال ملكية الاسهم في سجل الشركة.
المادة 67: اذا توفى مساهم عراقي في شركة مساهمة او شركة محدودة المسؤولية تنتقل ملكية الاسهم الى ورثته (او ورثتها) بحسب انصبتهم المحددة في الشريعة. اما اذا كان المساهم مواطن لدولة اخرى، فتنتقل ملكية الاسهم الى ورثته بموجب القانون المرعي في تلك الدولة. وفي كل من الحالتين تراعى الامور التالية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة