المواد القانونية

المادة 67

المادة 67 – لا يجوز حبس الاشخاص الاتية صفاتهم: 1 – من لم يتم الثامنة عشرة من عمره، او من تجاوز الستين. 2 – الحامل حتى انقضاء اربعة اشهر على وضعها، والمرضع حتى اكمال طفلها سنتين من عمره. 3 – زوج الدائن او اصوله او فروعه او اخوته، ما لم يكن الدين نفقة محكوم بها. 4 – من يثبت بتقرير طبي رسمي انه مصاب بمرض لا يتحمل معه الحبس. 5 – اذا كان للمدين اموال ظاهرة تكفي لتسديد الدين والرسوم والمصاريف.

المادة 67

المادة 67 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم الحق العام التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

المادة 67

المادة 67 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 67

المادة 67 – اقل مدة الحمل ستة اشهر واكثرها سنتان. (معدلة بموجب قرارات لاحقة في بعض القوانين لتصبح سنة واحدة).

المادة 67

المادة 67 – يثبت الضمان للاستحقاق ولو اعتراف المشتري بحق الاجنبي او تصالح معه دون انتظار لحكم قضائي، متى كان البائع قد اخطر بالدعوى في الوقت المناسب فلم يستجب، كل ذلك ما لم يثبت البائع ان الاجنبي لم يكن على حق في دعواه.

المادة 67

المادة 67 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 67.

المادة 67

المادة 67 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 67

المادة 67 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 67

المادة 67 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 67

المادة 67 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 67

المادة 67 – يشترط في الموصى به ان يكون مما يجري فيه الارث او يصح ان يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصي.

المادة 67

المادة 67 أولا: لا يجوز الجمع بين تعويض التعطيل عن العمل وتعويض بدل إجازة الأمومة ويصرف التعويض الأكثر . ثانياً: لا يجوز الجمع بين تعويض التعطيل عن العمل وأي راتب تقاعدي ما لم ينص على خلاف ذلك .

المادة 67

المادة 67 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 67

المادة 67 – 1 – يحدد الحد الادنى للراتب التقاعدي للعامل المضمون، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الادارة، على ان يراعى في ذلك مستوى المعيشة والحد الادنى للاجور. 2 – لا يجوز ان يقل الراتب التقاعدي لاي عامل مضمون، عن الحد الادنى المقرر، مهما كانت نتيجة الحساب وفقا للنسب المئوية. 3 – يحدد الحد الادنى لراتب تقاعد العيال، بنسبة (75٪) من الحد الادنى لراتب تقاعد العامل، ويوزع بينهم وفقا للنسب المقررة. 4 – لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الادارة، زيادة الرواتب التقاعدية الممنوحة بموجب هذا القانون، بنسبة مئوية عامة، كلما اقتضت الضرورة الاقتصادية ذلك. 5 – تجبر كسر الدينار الى دينار كامل، في جميع الحسابات المتعلقة بالرواتب والمكافآت والتعويضات. 6 – لا يجوز التنازل عن الراتب التقاعدي، او المكافأة، او التعويض النقدي، كما لا يجوز الحجز عليها، الا في الحالات الاتية، وبما لا يتجاوز الربع: ا – ديون المؤسسة الناشئة عن تطبيق هذا القانون. ب – ديون الحكومة. ج – نفقة شرعية محكوم بها من المحكمة المختصة. 7 – عند تزاحم الديون، تكون الاولوية للنفقة الشرعية، ثم ديون المؤسسة، ثم ديون الحكومة. 8 – يسقط الحق في المطالبة بالرواتب التقاعدية والتعويضات النقدية والمكافآت، بمضي (5) خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، دون المطالبة بها تحريريا. 9 – يسقط الحق في المبالغ التي لم تقبض، رغم المطالبة بها وصيرورتها جاهزة للصرف، بمضي (5) خمس سنوات من تاريخ اخر مراجعة او اشعار بالصرف. 10 – تنقطع مدة التقادم المنصوص عليها في الفقرتين (8 و 9)، بكل مطالبة تحريرية يقدمها صاحب العلاقة الى المؤسسة، او بكل اجراء تتخذه المؤسسة لاثبات الحق او صرفه.

المادة 67

المادة 67 – لا يجوز الدفاع الشرعي ضد مأمور ضبط قضائي اثناء قيامه بواجبات وظيفته ولو تخطى حدود وظيفته الا اذا خيف ان يترتب على فعله موت او جراح بالغة وكان لهذا الخوف اسباب معقولة. ويستمر حق الدفاع الشرعي قائما ولو كان مأمور الضبط القضائي قد خرج عن حدود وظيفته ما دام قد فعل ذلك بحسن نية.

المادة 67

المادة 67 – 1 – تهدف مراكز رعاية مرضى التوحد الى تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والسلوكية والاجتماعية للاطفال المصابين بالتوحد، وتدريب اسرهم على كيفية التعامل معهم. 2 – تدار مراكز رعاية مرضى التوحد من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الصحة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، بالتنسيق مع وزير الصحة، شروط القبول في مراكز التوحد، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها المتخصصة، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات والافراد فتح مراكز لرعاية مرضى التوحد، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يتم تشخيص حالات التوحد من قبل لجان طبية متخصصة في مراكز التشخيص والارشاد.

المادة 67

المادة 67 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – اهمل في تدريب او تعليم من هم في امرته او تحت اشرافه. ثانيا – خالف المناهج او الخطط التدريبية المقرة دون عذر مشروع. ثالثا – تسبب باهماله في وقوع حوادث اثناء التدريب ادت الى اصابات بدنية او اضرار مادية.

المادة 67

المادة 67 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 67

المادة 67 – كل حكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبع بحكم القانون من يوم صدوره وحتى الافراج عن المحكوم عليه حرمانه من الحقوق والمزايا الاتية: 1 – الوظائف والخدمات التي كان يتولاها. 2 – ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس النيابية او الادارية او البلدية. 3 – ان يكون عضوا في المجالس المحلية او المنظمات المهنية او النقابات. 4 – ان يكون وصيا او قيما او وكيلا. 5 – ان يكون مالكا او رئيسا او محررا في احدى الصحف. 6 – حمل الاوسمة والالقاب الوطنية والاجنبية. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالسجن مدة تزيد على سبع سنوات ان تأمر بحرمان المحكوم عليه من حق او اكثر من الحقوق والمزايا المذكورة اعلاه لمدة لا تزيد على عشر سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب كان.

المادة 67

المادة 67 - غير موجودة في هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة