المواد القانونية
المادة 67 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 67 – لا يوجد نص للمادة 67 في القانون المقدم.
المادة 67 – اولا – اذا نقض الحكم واعيدت الدعوى الى محكمتها فعلى المحكمة اتباع ما ورد في قرار النقض. ثانيا – للمحكمة ان تصر على حكمها المنقوض اذا وجدت اسبابا قانونية تدعو لذلك وفي هذه الحالة ترسل الاضبارة مجددا الى محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية. ثالثا – اذا اصرت المحكمة على حكمها المنقوض وقررت محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية نقضه ثانية للاسباب ذاتها فعلى المحكمة اتباع قرار النقض الثاني.
المادة 67 – يتولى مراقب السلوك المهام الاتية: أ – اجراء البحث الاجتماعي عن حالة الحدث وتقديم التقرير للمحكمة. ب – الاشراف على الحدث المحكوم بوضعه تحت مراقبة السلوك وزيارته في مسكنه ومدرسته او محل عمله. ج – مساعدة الحدث في حل مشكلاته الاجتماعية والاسرية وتوجيهه نحو السلوك القويم. د – تقديم تقارير دورية كل ثلاثة اشهر عن حالة الحدث الخاضع للمراقبة، او كلما طلبت المحكمة ذلك.
المادة 67 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 67 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 67 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 67 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 67 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 67 – يثبت الضمان للاستحقاق ولو اعتراف المشتري بحق الاجنبي او تصالح معه دون انتظار لحكم قضائي، متى كان البائع قد اخطر بالدعوى في الوقت المناسب فلم يستجب، كل ذلك ما لم يثبت البائع ان الاجنبي لم يكن على حق في دعواه.
المادة 67 – لا يوجد نص للمادة 67 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 67 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 67 اولا- اذا تبين اثناء التحقيق او المحاكمة ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه لاصابته بعاهة في عقله او اقتضى الامر فحص حالته العقلية لتحديد مسؤوليته الجزائية فيوقف التحقيق او المحاكمة بقرار من المجالس التحقيقي او المحكمة ويوضع المتهم تحت الحراسة في احدى المؤسسات الصحية الرسمية للامراض العقلية اذا كان متهما بجريمة لايجوز اطلاق السراح فيها بكفالة ، اما في الجرائم الاخرى فيوضع في مؤسسة صحية رسمية او غير رسمية على نفقته او نفقة ذويه بطلب ممن يمثله قانونا وبكفالة شخص ضامن وتكلف هيئة طبية رسمية مختصة بفحصه وتقديم تقرير عن حالته العقلية . ثانيا- اذا تبين من تقرير اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه فيؤجل التحقيق او المحاكمة الى الوقت الذي يعود اليه رشده ويوضع تحت الحراسة في مؤسسة صحية رسمية اذا كان متهما بجريمة لايجوز اطلاق السراح بها بكفالة ، اما في الجرائم الاخرى فيجوز تسليمه الى احد ذويه بكفالة شخص ضامن مع اخذ تعهد بمعالجته . ثالثا- اذا تبين من تقرير اللجنة الطبية ان المتهم مسؤول جزائيا لاصابته وقت ارتكاب الجريمة بعاهة في عقله فتقرر المحكمة عدم مسؤوليته وتسلمه الى احد ذويه لقاء تعهد لبذل العناية الواجبه له .
المادة 67 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من كان آمرا لمخفر او لمفرزة او لوحدة عسكرية مكلفة بالقيام بوظيفة خاصة وكل من كان حارسا ونتج عن تماهله او تعمده بان جعل نفسه غير قادر على القيام بوظيفته او ترك محل حراسته او قام باعمال مخالفة للتعليمات او الاوامر الصادرة اليه وكان من المحتمل ان ينشأ عن ذلك ضرر . ثانيا ـ اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة اثناء النفير فتكون العقوبة السجن اما اذا ارتكبت في مواجهة العدو فتكون العقوبة الاعدام . ثالثا ـ يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من المادة ( 67 ) من هذا القانون عقاب الفاعل من كان آمرا لمخفر او لمفرزة او لوحدة عسكرية مكلفة بالقيام بوظيفة خاصة وكل من كان حارسا وتغاضى عن ارتكاب جريمة كان بوسعه منعها او كان مكلفا بمنعها.
المادة 67 1 - يجوز للمحكمة ان تستدعي اي شخص و تلزمه بالمثول امامها في الوقت و المكان الذي يحدده طلب الاستدعاء لكي يقوم الشخص بالادلاء بشهادته او لتقديم مستندات تكون في حيازته او تحت سيطرته و ترى المحكمة ضرورة فحصها . 2 - يتهم اي شخص يقوم باي مما يلي دون مبرر او عذر قانوني : (أ) - رفض حضور اية جلسه من جلسات محكمة الخدمات المالية او الامتناع عن حضور الجلسة بعد استدعاء المحكمة له لحضورها او لتقديم دليل , او (ب) - تغيير مستند قد يطلب منه تقديمه بهدف استكمال الاجراءات القانونية امام المحكمة او منع ابرازه او اخفاءه او تدميره او رفض تقديمه . بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بدفع غرامه لاتزيد عن خمسة و عشرين مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن سنتين او كلاهما معا 3 - يتحمل من يتهم بمخالفة الفقرة رقم (2) من هذه المادة عبء تقديم المبررات او الاعذار القانونية لقيامه بهذه المخالفة
المادة 67 1 – قـد تحتاج المحكمة اي شخص لحضور ، in الزمان والمكان المحدد بموجب طلب استدعاء لتقديم افادة او تقديم وثائق برعايته او تحت سيطرته والتي قـد تعتبرها المحكمة ضرورية للتحقيق. 2 – كل شخص من دون مبرر او عذر مشروع ا – يرفض او يفشل in حضور جلسة المحكمة على اثر اصدار مذكرة الاستدعاء من قبل المحكمة او تقديم دليل اخـر ، او ب – يخفي ، يغير ، يلغي او يتلف او يرفض تقديم الوثيقة التي يطلب منه تقديمها لاغراض دراستها من قبل المحكمة يعتبر مذنبا ويعاقب بغرامة لاتزيد عن 25 مليون دينار او يسجن لفترة لاتزيد عن سنتين او كلاهما. 3 – يتحمل الشخص المتهم بخرق الفقرة (2) من هذه المادة عبء اثبات المبرر او العذر المشروع.
المادة 67 ثانيا: اذا ادى توزيع الاسهم على الورثة الى زيادة عدد اعضاء الشركة محدودة المسؤولية الحد الاعلى المقرر في القانون، تعتبر الاسهم ملكية مشتركة بين الورثة بحسب انصبتهم المحددة في الشريعة، ويعتبرون بمثابة شخص واحد. وفي هذه الحالة يتولى الورثة تمثيل باقي الورثة امام الشركة، ويطلب من الورثة ان يختاروا من يمثلهم خلال 60 ستين يوما من تاريخ تسجيل انتقال ملكية الاسهم في سجل الشركة.
المادة 67 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 67 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 67 – اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان وقت ابرام العقد انقضاء النيابة، فان اثر العقد الذي يبرمه، حقا كان او التزاما، يضاف الى الاصيل او خلفائه.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة