المواد القانونية
المادة 67 – اذا وجب تصدير المبيع للمشتري، فلا يتم التسليم الا اذا وصل اليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 67 – تسري أحكام البيع على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.
المادة 67 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 67 – 1 – يعتبر عيالا للعامل او المتقاعد، الذين يستحقون الراتب التقاعدي او التعويضات بعد وفاته، كل من: أ – الارملة او الارامل، او الزوج العاجز الذي كان يعيله المتوفى. ب – الابناء والبنات. ج – الوالدان. د – الاخوة والاخوات الذين كان يعيلهم المتوفى. 2 – يشترط لاستحقاق الابناء ان لا يكونوا قد اكملوا سن الثامنة عشرة، ويستثنى من ذلك: أ – من يستمر منهم في الدراسة، حتى اكمال الدراسة او بلوغ سن السادسة والعشرين ايهما اقرب. ب – المصاب منهم بعجز كلي يمنعه من الكسب، بناء على قرار اللجنة الطبية، مهما كان سنه. 3 – يشترط لاستحقاق البنات ان لا يكن متزوجات او موظفات او عاملات، فإذا طلقت البنت او ترملت او تركت العمل، عاد اليها حقها في الراتب. 4 – يشترط لاستحقاق الوالدين والاخوة والاخوات ان لا يكون لهم مورد خاص يعادل نصيبهم في الراتب التقاعدي، وان يكون المتوفى هو المعيل الوحيد لهم.
المادة 67 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 67 – يجوز استعمال المصنفات المنشورة دون اذن المؤلف ودون دفع اي مقابل مالي وفقا للشروط المنصوص عليها وفي الحالات الاتية: 1 – اذا كان تقديم او عرض او القاء او ايقاع المصنف قد تم في اجتماع عائلي خاص ولم يترتب عليه اي عائد مالي. 2 – استعمال المصنف في مؤسسة تعليمية او ثقافية او اجتماعية على سبيل التوضيح لاغراض تعليمية ولم يترتب عليه اي عائد مالي مع ذكر المصنف واسم مؤلفه. 3 – للفرق الموسيقية ان تقوم باداء المصنفات الموسيقية ويشترط في جميعها ان لا يترتب عليها اي عائد مالي وان يذكر المصدر واسم المؤلف ان وجد. 4 – لكل شخص كفيف الحق في عمل نسخة من المصنف المطبوع بنظام الكتابة الخاص بهم (برايل) من المصنفات الادبية او الموسيقية المنشورة بحروف بارزة او تسجيل صوتي. ونسخ اي مصنف منشور بطريقة التصوير لتوفير احتياجات فاقدي السمع، بشرط ان لا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف ولا يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف. 5 – الاستشهاد بفقرات من مصنف سبق نشره في مصنف اخر بقصد الايضاح او الشرح او المناقشة او النقد او التثقيف او الاختبار، وذلك في حدود ما يبرره هذا القصد وبشرط ذكر المصنف واسم المؤلف.
المادة 67 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 67 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 67 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 67 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 67 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : لا تزيد ساعات العمل اليومية على (8) ثماني ساعات في اليوم او (48) ثمان و اربعون ساعة في الاسبوع مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا : في الاعمال التي تؤدي بدوامين و في الاعمال المتقطعة لا يجوز ان تزيد مدة بقاء العامل في مكان العمل على (10) عشر ساعات على ان لا تزيد ساعات عمله الفعلية على (8) ثماني ساعات في اليوم . ثالثا : تخفض ساعات العمل اليومية في الاعمال الخطرة و المرهقة او الضارة بالصحة و تحدد هذه الاعمال و الحد الاقصى لساعات العمل بموجب تعليمات يصدرها الوزير باقتراح المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية . رابعا : يستثنى من احكان هذه المادة ما ياتي : أ – المشاريع التي لا يعمل بها سوى افراد اسرة صاحب العمل . ب – الاشخاص الذين يشغلون وظائف الاشراف و الادارة . جـ - الاشخاص المستخدمين باعمال تتطلب السرية . د – العمال الذين يقومون بالاعمال التحضرية او التكميلية التي تؤدي خارج الحدود المقررة لساعات العمال في المشروع . هـ - عمال الحراسة . و – الموفدون للقيام بعمل خارج مشاريعهم . ز – عمال الزراعة . خامسا : يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها ساعات عمل الحالات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة .
المادة 67 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.
المادة 67 التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام 1- يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2003 في ميريدا، المكسيك، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 9 كانون الأول/ديسمبر 2005. 2- يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أيضا أمام منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في أي منظمة من هذا القبيل قد وقّعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة. 3- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. وتعلن تلك المنظمة في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتقوم تلك المنظمة أيضا بإبلاغ الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها. 4- يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وتعلن المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت انضمامها، عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتقوم تلك المنظمة أيضا بإبلاغ الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها.
المادة 67: اذا توفى مساهم عراقي في شركة مساهمة او شركة محدودة المسؤولية تنتقل ملكية الاسهم الى ورثته (او ورثتها) بحسب انصبتهم المحددة في الشريعة. اما اذا كان المساهم مواطن لدولة اخرى، فتنتقل ملكية الاسهم الى ورثته بموجب القانون المرعي في تلك الدولة. وفي كل من الحالتين تراعى الامور التالية.
المادة 67 1 - يجوز للمحكمة ان تستدعي اي شخص و تلزمه بالمثول امامها في الوقت و المكان الذي يحدده طلب الاستدعاء لكي يقوم الشخص بالادلاء بشهادته او لتقديم مستندات تكون في حيازته او تحت سيطرته و ترى المحكمة ضرورة فحصها . 2 - يتهم اي شخص يقوم باي مما يلي دون مبرر او عذر قانوني : (أ) - رفض حضور اية جلسه من جلسات محكمة الخدمات المالية او الامتناع عن حضور الجلسة بعد استدعاء المحكمة له لحضورها او لتقديم دليل , او (ب) - تغيير مستند قد يطلب منه تقديمه بهدف استكمال الاجراءات القانونية امام المحكمة او منع ابرازه او اخفاءه او تدميره او رفض تقديمه . بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بدفع غرامه لاتزيد عن خمسة و عشرين مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن سنتين او كلاهما معا 3 - يتحمل من يتهم بمخالفة الفقرة رقم (2) من هذه المادة عبء تقديم المبررات او الاعذار القانونية لقيامه بهذه المخالفة
المادة 67: اذا توفى مساهم عراقي في شركة مساهمة او شركة محدودة المسؤولية تنتقل ملكية الاسهم الى ورثته (او ورثتها) بحسب انصبتهم المحددة في الشريعة. اما اذا كان المساهم مواطن لدولة اخرى، فتنتقل ملكية الاسهم الى ورثته بموجب القانون المرعي في تلك الدولة. وفي كل من الحالتين تراعى الامور التالية.
المادة 67 1 – قـد تحتاج المحكمة اي شخص لحضور ، in الزمان والمكان المحدد بموجب طلب استدعاء لتقديم افادة او تقديم وثائق برعايته او تحت سيطرته والتي قـد تعتبرها المحكمة ضرورية للتحقيق. 2 – كل شخص من دون مبرر او عذر مشروع ا – يرفض او يفشل in حضور جلسة المحكمة على اثر اصدار مذكرة الاستدعاء من قبل المحكمة او تقديم دليل اخـر ، او ب – يخفي ، يغير ، يلغي او يتلف او يرفض تقديم الوثيقة التي يطلب منه تقديمها لاغراض دراستها من قبل المحكمة يعتبر مذنبا ويعاقب بغرامة لاتزيد عن 25 مليون دينار او يسجن لفترة لاتزيد عن سنتين او كلاهما. 3 – يتحمل الشخص المتهم بخرق الفقرة (2) من هذه المادة عبء اثبات المبرر او العذر المشروع.
المادة 67 ا – تبدا حماية التصميم من تاريخ ايداع طلب تسجيله في العراق ب – تكون مدة حماية التصميم عشر سنوات من تاريخ اول استغلال تجاري له في اي مكان في العالم , على ان لا تتجاوز هذه المدة في جميع الاحوال خمس عشر سنة من تاريخ ابتكار التصميم .(41)
المادة 67 أولاً: موازنة مجلس القضاء الأعلى: أ- يخصص مبلغ مقداره (401,183,765,000 ) دينار (اربعمائة وواحد مليار ومائة وثلاثة وثمانون مليون وسبعمائة وخمسة وستون الف دينار) لموازنة مجلس القضاء الأعلى للسنة المالية 2019 ، توزع كالاتي: 1 . يخصص مبلغ مقداره ( 1,386,989,000 ) دينار (مليار وثلاثمائة وستة وثمانون مليون وتسعمائة وتسعة وثمانون الف دينار) لنفقات الموازنة الاستثمارية. 2 . يخصص مبلغ مقداره (399,796,767,000 ) دينار (ثلاثمائة وتسعة وتسعون مليار وسبعمائة وستة وتسعون مليون وسبعمائة وسبعةوستون الف دينار) لنفقات الموازنة الجارية. ب. يكون الملاك الوظيفي لمجلس القضاء الأعلى ( 12124 ) درجة وظيفية يوزع وفق الجدول (ج) القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا للسنة.2019 ثانياً: موازنة المحكمة الاتحادية العليا: أ- يخصص مبلغ مقداره ( 19٫029٫197٫000 ) دينار (تسعة عشر مليار وتسعة وعشرون مليون ومائة وسبعة وتسعون الف دينار) لموازنة المحكمة الاتحادية العليا للسنة المالية 2019 ب- يكون الملاك للمحكمة الاتحادية العليا ( 258 ) درجة وظيفية يوزع وفق الجدول (ج) القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا للسنة 2019.
المادة 67 - لا يوجد نص للمادة 67 في القانون المقدم.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة