المواد القانونية
المادة قاعدة (67) بعد الحكم بالادانة او بالتجريم المتضمن اجراءات محددة كما اشترطت الفقرة ثانيا من القاعدة (58) من هذه القواعد فان محكمة الجنايات بناء على طلب المدعي العام او من تلقاء نفسها عقد جلسة خاصة تقرر مصادرة الاموال المنصوص عليها في الفقرة المذكورة اذا لم تقرر مصادرتها مع مراعاة المادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 والبند سابعا من المادة 24 من قانون المحكمة .
المادة 67 تختص اللجنة بمنح المعونة القضائية في الاحوال التالية : 1- اذا كان احد طرفي الدعوى معسرا عاجزا عن دفع اتعاب المحاماة . 2- اذا لم يجد شخص من يدافع عنه من المحامين . 3- اذا طلبت احدى المحاكم تعيين محام عن متهم او حدث لم يختر محاميا للدفاع عنه .
المادة 67 - غير موجودة في النص المقدم.
المادة 67 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 67 – يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يتحقق سببه او لدين زال سببه بعد ان تحقق.
المادة 67 – رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور.
المادة 67 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 67 1 – الحق العيني هو سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين. 2 – وهو اما اصلي او تبعي.
المادة 67 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – اهمل في تدريب او تعليم من هم في امرته او تحت اشرافه. ثانيا – خالف المناهج او الخطط التدريبية المقرة دون عذر مشروع. ثالثا – تسبب باهماله في وقوع حوادث اثناء التدريب ادت الى اصابات بدنية او اضرار مادية.
المادة 67 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 67 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 67 – كل حكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبع بحكم القانون من يوم صدوره وحتى الافراج عن المحكوم عليه حرمانه من الحقوق والمزايا الاتية: 1 – الوظائف والخدمات التي كان يتولاها. 2 – ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس النيابية او الادارية او البلدية. 3 – ان يكون عضوا في المجالس المحلية او المنظمات المهنية او النقابات. 4 – ان يكون وصيا او قيما او وكيلا. 5 – ان يكون مالكا او رئيسا او محررا في احدى الصحف. 6 – حمل الاوسمة والالقاب الوطنية والاجنبية. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالسجن مدة تزيد على سبع سنوات ان تأمر بحرمان المحكوم عليه من حق او اكثر من الحقوق والمزايا المذكورة اعلاه لمدة لا تزيد على عشر سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب كان.
المادة 67 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 67 – يجوز استعمال المصنفات المنشورة دون اذن المؤلف ودون دفع اي مقابل مالي وفقا للشروط المنصوص عليها وفي الحالات الاتية: 1 – اذا كان تقديم او عرض او القاء او ايقاع المصنف قد تم في اجتماع عائلي خاص ولم يترتب عليه اي عائد مالي. 2 – استعمال المصنف في مؤسسة تعليمية او ثقافية او اجتماعية على سبيل التوضيح لاغراض تعليمية ولم يترتب عليه اي عائد مالي مع ذكر المصنف واسم مؤلفه. 3 – للفرق الموسيقية ان تقوم باداء المصنفات الموسيقية ويشترط في جميعها ان لا يترتب عليها اي عائد مالي وان يذكر المصدر واسم المؤلف ان وجد. 4 – لكل شخص كفيف الحق في عمل نسخة من المصنف المطبوع بنظام الكتابة الخاص بهم (برايل) من المصنفات الادبية او الموسيقية المنشورة بحروف بارزة او تسجيل صوتي. ونسخ اي مصنف منشور بطريقة التصوير لتوفير احتياجات فاقدي السمع، بشرط ان لا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف ولا يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف. 5 – الاستشهاد بفقرات من مصنف سبق نشره في مصنف اخر بقصد الايضاح او الشرح او المناقشة او النقد او التثقيف او الاختبار، وذلك في حدود ما يبرره هذا القصد وبشرط ذكر المصنف واسم المؤلف.
المادة 67 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : لا تزيد ساعات العمل اليومية على (8) ثماني ساعات في اليوم او (48) ثمان و اربعون ساعة في الاسبوع مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا : في الاعمال التي تؤدي بدوامين و في الاعمال المتقطعة لا يجوز ان تزيد مدة بقاء العامل في مكان العمل على (10) عشر ساعات على ان لا تزيد ساعات عمله الفعلية على (8) ثماني ساعات في اليوم . ثالثا : تخفض ساعات العمل اليومية في الاعمال الخطرة و المرهقة او الضارة بالصحة و تحدد هذه الاعمال و الحد الاقصى لساعات العمل بموجب تعليمات يصدرها الوزير باقتراح المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية . رابعا : يستثنى من احكان هذه المادة ما ياتي : أ – المشاريع التي لا يعمل بها سوى افراد اسرة صاحب العمل . ب – الاشخاص الذين يشغلون وظائف الاشراف و الادارة . جـ - الاشخاص المستخدمين باعمال تتطلب السرية . د – العمال الذين يقومون بالاعمال التحضرية او التكميلية التي تؤدي خارج الحدود المقررة لساعات العمال في المشروع . هـ - عمال الحراسة . و – الموفدون للقيام بعمل خارج مشاريعهم . ز – عمال الزراعة . خامسا : يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها ساعات عمل الحالات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة .
المادة 67 – 1 – تتولى الدائرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مساعدة المفرج عنهم في الحصول على عمل وتسهيل اندماجهم في المجتمع. 2 – يصرف للمفرج عنه الذي لا يملك مالا، اجور النقل الى محل اقامته ومبلغا نقديا تحدده التعليمات لمواجهة متطلبات المعيشة لحين حصوله على عمل.
المادة 67 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 67 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 67 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 67 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة