المواد القانونية
المادة 66 يمنح الضباط والبحارة العاملين على الوحدات العائمة الاتية مخصصات خطورة شهرية مقطوعة، وفق المقادير التالية : 1 ناقلات النفط ومنتجاته /20 دينارا 2 سفن صيد الاسماك /10 دنانير 3 العاملين في الموانيء النفطية /5 دنانير والساحبات العاملة في الموانيء النفطية العميقة والادلاء في سلك الدلالة .
المادة 66 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 66 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 66 – 1 – اذا ادت اصابة العمل الى عجز جزئي مستديم تبلغ نسبته (35٪) فاكثر، استحق المصاب راتب تقاعد الاصابة الجزئي، ويحسب بنسبة ذلك العجز من راتب تقاعد الاصابة الكلي. 2 – اذا كانت نسبة العجز الناجم عن اصابة العمل اقل من (35٪)، استحق المصاب تعويضا مقطوعا يعادل نسبة ذلك العجز من مكافاة نهاية الخدمة المحسوبة على اساس افتراض استحقاقه لراتب تقاعد الاصابة الكلي.
المادة 66 – 1 – اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع واخطر بها البائع، وجب على البائع بحسب الاحوال ووفقاً لقانون المرافعات ان يتدخل في الدعوى الى جانب المشتري او ان يحل محله فيها. 2 – فاذا تم الاخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى، وجب عليه الضمان الا اذا اثبت ان الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري او لخطأ جسيم منه. 3 – واذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الشيء المقضي به، فقد حقه في الرجوع بالضمان اذا اثبت البائع ان تدخله في الدعوى كان يؤدي الى رفض دعوى الاستحقاق.
المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 66 – 1 – يوزع الراتب التقاعدي على العيال المستحقين، وفقا للنسب الاتية: ا – (50٪) للارملة او الارامل، او الزوج العاجز، ويوزع بالتساوي في حالة تعددهن. ب – (50٪) للابناء والبنات، ويوزع بينهم بالتساوي. ج – في حالة عدم وجود ارملة او زوج عاجز، يوزع الراتب كاملا على الابناء والبنات بالتساوي. د – في حالة عدم وجود ابناء او بنات، يوزع الراتب كاملا على الارملة او الارامل او الزوج العاجز. هـ – اذا زاد الراتب التقاعدي بعد التوزيع على الارملة والابناء، عن الحد الاعلى المقرر، فيخفض بنسبة الزيادة، واذا قل عن الحد الادنى، فيرفع اليه. 2 – اذا لم يوجد ارملة او ابناء، او فضل فضل من الراتب بعد حصصهم، فينتقل الراتب او الفضل الى الوالدين والاخوة والاخوات، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الادارة بتعليمات، وبشرط ثبوت الاعالة. 3 – لا يجوز ان يزيد مجموع ما يوزع على العيال، على الراتب التقاعدي للمتوفى. 4 – عند وفاة احد العيال المستحقين، او سقوط حقه في الراتب لاي سبب، تؤول حصته الى المؤسسة. 5 – استثناء من حكم الفقرة السابقة، اذا كان المتوفى هو المعيل الوحيد لوالديه، فتنتقل حصص الابناء المقطوعة الى الوالدين، بما لا يتجاوز حصصهم الاصلية. 6 – لمجلس الادارة، في حالات خاصة ومبررة، منح رواتب تقاعدية او مساعدات مالية للاشخاص الذين كان يعيلهم المتوفى فعلا، ولم يرد ذكرهم في المادة (65)، وفقا لضوابط يضعها المجلس.
المادة 66 - غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 66 – 1 – تصح الوصية ممن له اهلية التبرع قانونا وان كان في مرض الموت. 2 – تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به قانونا. 3 – تصح الوصية بالمعروف لمن ليس له وارث وللمصالح العامة. 4 – تصح الوصية لغير المسلم وتصح وصية غير المسلم للمسلم اذا لم يكن الموصى به محرما في شريعة الموصي. 5 – تصح الوصية للحمل بشرط ان يولد حيا. 6 – تصح الوصية بالمنقول والعقار والمنافع. 7 – تصح الوصية بالقسمة والافراز. 8 – تصح الوصية بجميع التركة لمن لا وارث له. 9 – تصح الوصية بالاعيان والمنافع والديون. 10 – تصح الوصية لشخص معين او لجهة معينة.
المادة 66 – 1 – يثبت نسب الولد من ابيه في الزواج الصحيح اذا مضى على عقد الزواج اقل مدة الحمل. 2 – يثبت نسب الولد من ابيه في الزواج الفاسد اذا ولد لستة اشهر من تاريخ الدخول. 3 – يثبت نسب الولد من ابيه بالاقرار ولو في مرض الموت ما لم يكذبه العقل او العادة. 4 – الاقرار بالبنوة من مجهول النسب يثبت به النسب اذا صدقه المقر له وكان في سن يسمح بذلك. 5 – الاقرار بالنسب في غير البنوة والابوة والامومة لا يسري على غير المقر الا بتصديقه.
المادة 66 على المرسل اليه تسلم الشيء بعد ان يضعه الناقل تحت تصرفه في الميعاد الذي عينه له والا التزم بمصروفات الخزن. وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد ان ينقل الشيء الى محل المرسل اليه مقابل اجرة اضافية.
المادة 66 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 66 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 66: تستمر الوزارة المستقيلة في تصريف الأعمال اليومية لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
المادة 66 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 66 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 66 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 66: دهستهیهك بهناوی دهستهی سهرپهرشتی دادوهری دادهمهزرێ وبه ئهنجومهنی دادوهرییهوه دهلكێ وئهرك و تایبهتمهندییهكانی به یاسا رێك دهخرێن.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة