المواد القانونية
المادة 66 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 66 – لا يعتبر القبول قبولا يبرم العقد، الا اذا جاء مطابقا للايجاب. 2 – واذا اقترن القبول بما يزيد في الايجاب او يقيد منه او يعدل فيه، اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا.
المادة 66 – يقطع راتب التقاعد عن المضمون او الخلف في الحالات الاتية: 1 – اذا اشتغل المضمون المتقاعد بعمل مضمون، ويستثنى من ذلك من يتقاضى راتب عجز جزئي. 2 – عند فقدان احد شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذا القانون. 3 – عند الوفاة.
المادة 66 – 1 – اذا انتهت خدمة العامل المضمون ولم تتوفر فيه شروط استحقاق الراتب التقاعدي، استحق مكافأة نهاية الخدمة. 2 – تحسب مكافأة نهاية الخدمة على اساس اجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الاشتراك في الضمان، وبنسبة ذلك عن اجزاء السنة، على اساس متوسط اجره خلال الثلاث سنوات الاخيرة او مدة اشتراكه ان كانت اقل من ذلك. 3 – تصرف مكافأة نهاية الخدمة في الحالات الاتية: أ – بلوغ السن القانونية للتقاعد. ب – العجز او الوفاة قبل استكمال مدة الخدمة المؤهلة للراتب التقاعدي. ج – بالنسبة للمرأة، عند تركها العمل بسبب الزواج او الولادة. د – الهجرة خارج القطر بصفة دائمة. هـ – الانقطاع عن العمل المشمول بالضمان لمدة لا تقل عن سنة واحدة، مع بلوغ سن الخامسة والخمسين للرجل والخمسين للمرأة. 4 – يجوز للعامل الذي تقاضى مكافأة نهاية الخدمة ثم عاد الى عمل مشمول بالضمان، ان يطلب احتساب خدمته السابقة لاغراض التقاعد بشرط رد المكافأة التي تسلمها مع الفوائد التي يحددها مجلس الادارة، ووفقا للضوابط التي يضعها.
المادة 66 سلطة رئيس مجلس القضاء الاعلى* يكون لرئيس مجلس القضاء الاعلى* , و فقا للوائح التنظيمية , السلطات الاتية : (أ) - وضع القواعد المنظمة التي تحكم مكان او اماكن انعقاد محكمة الخدمات المالية . (ب) - وضع القواعد المنظمة التي تحكم الاجراءات المتبعة في محكمة الخدمات المالية . (ج) - وضع القواعد المنظمة التي تحكم التوجيهات التي يصدرها كبير قضاة محكمة الخدمات المالية لدوائر المحكمة فيما يتعلق بالاجراءات المتبعة في كل قضية (د) - تحديد الظوةرف التي تكون فيها جلسات المحكمة مغلقة و غير علنية لاسباب استثنائية
المادة 66 1 – ينتهي تعيين وصي عند: - ا – اتمام المدة المحددة في قرار تعيين الوصي او في قرار التمديد الاخير لمادة الوصي . ب – اتخاذ البنك المركزي العراقي او محكمة الخدمات المالية قرارا بهذا المعنى . ج – تعيين حارس قضائي من قبل محكمة الخدمات المالية بمقتضى المادة 78 . 2 – عند انتهاء تعيين وصي على النحو الموصوف في الفقرة الفرعية ا او ب من الفقرة 1 يعيد الوصي فورا السيطرة على المصرف وموجوداته ودفاتره وسجلاته الى المدير المفوض للمصرف . 3 – في غضون 20 يوم عمل وانتهاء تعيين الوصي . يتعين على الوصي ان يعد ويقدم تقريرا نهائيا وتفسيرا باسباب الوصاية الى البنك المركزي العراقي .
المادة 66 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 66 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.
المادة 66 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 66 – تبدأ اهلية الاداء لدى الشخص عند بلوغه سن الرشد ما لم يكن قد حجر عليه لسبب من اسباب الحجر.
ماددهی (66): یهكهم: لیژنه سهیری شكایهتهكه دهكات و یهكلایی دهكاتهوه به پێی حوكمهكانی (یاسای بنهماكانی دادگایی كردنی سزایی) ئهگهر نهگونجاو نهبێت لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایهدا. دووهم: له حاڵهتێك ئهگهر پارێزهر غهرامهكهی ندا، ئهوا قهدهغه دهكرێت له دهستدانه پیشهی پارێزهری تاكو دهیدات.
المادة 66 – 1 – يزود النزيل او المودع عند الافراج عنه بشهادة تتضمن مدة بقائه في القسم وسلوكه والمهنة التي تدرب عليها. 2 – لا يجوز ان يذكر في الشهادة ما يشير الى سوابقه الجنائية.
المادة 66 – 1 – يقدر التعويض بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. 2 – ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن في استطاعة المضرور ان يتوقاه ببذل جهد معقول.
المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 66 1- يقيد ايرادا نهائيا لخزينة الدولة جميع الديون والامانات التي لم يراجع اصحابها لقبضها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي استلمت فيها ولوزير المالية ان يامر باعادة الديون والامانات التي لم يراجع اصحابها خلال المدة المذكورة اذا ثبت لديه بان عدم المراجعة كان لعذر مشروع وعلى كل حال لا تقبل اية مراجعة بعد مرور عشر سنوات . 2- يستثنى من احكام هذه المادة الديون التي على امانة العاصمة او البلدية المربوطة بسندات او اتفاقيات او مساعدات فانها تتبع مرور الزمن القانوني الخاص به . (ملاحظة: يبدو أن هناك تداخلاً في الترقيم في النص الأصلي، سأدرج المادة 66 كما وردت في سياقها اللاحق أيضاً) 1- يودع الحساب النهائي للبلدية لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الاول الى مجلس المحافظة للتصديق النهائي عليه بعد مناقشته وتاييده من المجلس 2- يودع الحساب النهائي لامانة العاصمة لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الاول الى ديوان الرقابة المالية للتصديق النهائي عليه بعد مناقشته وتاييده من المجلس(14)
المادة 66 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 66 - غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 66 – 1 – اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع واخطر بها البائع، وجب على البائع بحسب الاحوال ووفقاً لقانون المرافعات ان يتدخل في الدعوى الى جانب المشتري او ان يحل محله فيها. 2 – فاذا تم الاخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى، وجب عليه الضمان الا اذا اثبت ان الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري او لخطأ جسيم منه. 3 – واذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الشيء المقضي به، فقد حقه في الرجوع بالضمان اذا اثبت البائع ان تدخله في الدعوى كان يؤدي الى رفض دعوى الاستحقاق.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة