المواد القانونية
المادة 65 – يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله هو او من فعل اجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري، ويكون البائع ملزماً بالضمان ولو كان الاجنبي قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع نفسه.
المادة 65 – اذا ارتكب الفتى الذي اتم الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره جناية معاقبا عليها بالاعدام او السجن المؤبد، حكم عليه بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. واذا ارتكب جناية اخرى، حكم عليه بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او بالحبس. واذا ارتكب جنحة، حكم عليه بالحبس او الغرامة. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبات المذكورة ان تحكم بايداعه في مؤسسة اصلاحية المدة المقررة في المادة السابقة.
المادة 65 يثبت السن بوثيقة رسمية ولقاضي التحقيق والمحكمة ان يهملا الوثيقة اذا تعارضت مع ظاهر حال الحدث ويحيلاه الى الفحص الطبي لتقرير عمره بالوسائل الشعاعية او المختبرية او باية وسيلة فنية اخرى.(5)
المادة 65 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 65 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
ماددهی (65): شکایهتی بهرزهفتی (الانضباطي) به شێوهیهكی نووسراو له لایهن نهقیبهوه یان سهرۆكی داواكاری گشتی یاخود دادگایهك یان لایهنێكی رهسمی یان له موهكیلهوه پێشكهش دهكرێ و بهكاردهخرێ.
المادة 66 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 66 لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون عدا ما يصدره مجلس الخدمة العامة منها حسب صلاحياته بموجب هذا القانون .
المادة 66 – اولا – تنظر محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية في اضبارة الدعوى والاوراق المرفقة بها وتصدر قرارها دون حاجة لدعوة الخصوم الا اذا وجدت ضرورة لذلك. ثانيا – لمحكمة قوى الامن الداخلي التمييزية عند النظر في الطعن التمييزي السلطات الاتية: أ – تصديق الحكم والقرارات الصادرة في الدعوى. ب – نقض الحكم والقرارات الصادرة في الدعوى واعادة الاضبارة الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا. ج – نقض الحكم والقرارات الصادرة في الدعوى واصدار قرار بالبراءة او الافراج او غلق الدعوى نهائيا اذا كان الفعل لا يشكل جريمة او كانت الادلة غير كافية للادانة. د – تصديق قرار الادانة وتعديل العقوبة المحكوم بها بالتخفيف او التشديد بما لا يتجاوز الحد المقرر قانونا. هـ – تصديق قرار الادانة واعادة الاضبارة الى محكمتها لتعديل العقوبة. ثالثا – يجب ان يكون قرار محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية مسببا وموقعا من رئيس واعضاء المحكمة. رابعا – تكون قرارات محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية باتة وملزمة.
المادة 66 – 1 – يثبت نسب الولد من ابيه في الزواج الصحيح اذا مضى على عقد الزواج اقل مدة الحمل. 2 – يثبت نسب الولد من ابيه في الزواج الفاسد اذا ولد لستة اشهر من تاريخ الدخول. 3 – يثبت نسب الولد من ابيه بالاقرار ولو في مرض الموت ما لم يكذبه العقل او العادة. 4 – الاقرار بالبنوة من مجهول النسب يثبت به النسب اذا صدقه المقر له وكان في سن يسمح بذلك. 5 – الاقرار بالنسب في غير البنوة والابوة والامومة لا يسري على غير المقر الا بتصديقه.
المادة 66 يعاقب بالسجن كل من نظم او قدم تقريرا او بيانا او اوراقا رسمية اخرى خلافا للحقيقة وكان ذلك متعلقا بالخدمة او الوظيفة وكل من توسط لتقديم ذلك الى الاعلى رتبة مع علمه بانه مخالف للحقيقة .
المادة 66 – يسقط الايجاب اذا عدل عنه الموجب قبل ان يقترن به القبول، او اذا صدر من الموجب او القابل ما يدل على الرجوع عنه. كما يسقط الايجاب بموت الموجب او القابل او بفقد احدهما اهليته قبل اقتران القبول بالايجاب.
المادة 66 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – حرض او شجع على التمرد او العصيان او الاخلال بالنظام والضبط العسكري في قوى الامن الداخلي. ثانيا – شارك في تجمعات او اجتماعات تهدف الى التحريض على مخالفة الاوامر والتعليمات. ثالثا – وزع او نشر منشورات او ملصقات او كتابات تسيء الى قوى الامن الداخلي او تحرض على الفوضى.
المادة 66 – 1 – يوزع الراتب التقاعدي على العيال المستحقين، وفقا للنسب الاتية: ا – (50٪) للارملة او الارامل، او الزوج العاجز، ويوزع بالتساوي في حالة تعددهن. ب – (50٪) للابناء والبنات، ويوزع بينهم بالتساوي. ج – في حالة عدم وجود ارملة او زوج عاجز، يوزع الراتب كاملا على الابناء والبنات بالتساوي. د – في حالة عدم وجود ابناء او بنات، يوزع الراتب كاملا على الارملة او الارامل او الزوج العاجز. هـ – اذا زاد الراتب التقاعدي بعد التوزيع على الارملة والابناء، عن الحد الاعلى المقرر، فيخفض بنسبة الزيادة، واذا قل عن الحد الادنى، فيرفع اليه. 2 – اذا لم يوجد ارملة او ابناء، او فضل فضل من الراتب بعد حصصهم، فينتقل الراتب او الفضل الى الوالدين والاخوة والاخوات، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الادارة بتعليمات، وبشرط ثبوت الاعالة. 3 – لا يجوز ان يزيد مجموع ما يوزع على العيال، على الراتب التقاعدي للمتوفى. 4 – عند وفاة احد العيال المستحقين، او سقوط حقه في الراتب لاي سبب، تؤول حصته الى المؤسسة. 5 – استثناء من حكم الفقرة السابقة، اذا كان المتوفى هو المعيل الوحيد لوالديه، فتنتقل حصص الابناء المقطوعة الى الوالدين، بما لا يتجاوز حصصهم الاصلية. 6 – لمجلس الادارة، في حالات خاصة ومبررة، منح رواتب تقاعدية او مساعدات مالية للاشخاص الذين كان يعيلهم المتوفى فعلا، ولم يرد ذكرهم في المادة (65)، وفقا لضوابط يضعها المجلس.
المادة 66 – يقصد بالخلف المستحقين للراتب التقاعدي او التعويض المقطوع عن العامل المتوفى او المتقاعد المتوفى، الاشخاص الاتي ذكرهم: أ – الارملة او الارامل، او الزوج العاجز. ب – الابناء والبنات. ج – الوالدان. د – الاخوة والاخوات الذين كان المتوفى يعيلهم حال حياته. ويشترط لاستحقاق الخلف ان تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون في تاريخ وفاة العامل او المتقاعد. ويقطع الراتب التقاعدي عن المستحق من الخلف اذا زالت عنه شروط الاستحقاق، ويعاد اليه اذا توفرت فيه تلك الشروط مجددا، وفقا للقواعد التي يحددها النظام. ويوزع الراتب التقاعدي على الخلف بنسب متساوية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وعند قطع راتب احد المستحقين، يؤول نصيبه الى باقي المستحقين من الخلف، على ان لا يتجاوز مجموع الرواتب كامل الراتب التقاعدي للمتوفى.
المادة 66 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 66 تسوية النـزاعات 1 - تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النـزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض. 2 - يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وتتعذّر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة، على التحكيم بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النـزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. 3 - يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل. 4 - يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 66 لا تجري محاكمة رجل الشرطة غيابياً إلا بعد إجراء التحقيق الابتدائي الأصولي .
المادة 66 تسوية النـزاعات 1- تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النـزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض. 2- يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وتتعذّر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة، على التحكيم بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النـزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. 3- يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل. 4- يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة