المواد القانونية
المادة 65 1 – يكون وزير العدل مسؤولا عن ادارة المحكمة والاشراف على تنظيمها. 2 – يكون رئيس القضاة مسؤولا بشكل مباشر عن ادارة المحكمة. ويقوم بمساعدته كادر يشمل كاتب المحكمة ومسؤول اداري من المحكمة ومحاسب من المحكمة. وسيتم تعيين كادر المحكمة من قبل وزير العدل وستكون له مثل هذه المهام ويخدم على اساس المواد والشروط التي حددها وزير العدل. 3 – لايعتبر الشخص مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن اي فعل قام بـه كرئيس للقضاة او قاضي in المحكمة باستثناء اذا كان هذا الشخص قـد ارتكب جريمة على حساب هذا الفعل ، وفي هذه الحالة قـد يعتبر هذا الشخص مسؤولا امام دعوى المحكمة المدنية عن الاضرار التي تتسبب فيها ذلك العمل الاجرامي. 4 – يتعين على كل قاضي فور تعينيه كقاضي لمحكمة الخدمات المالية ان يقوم وعلى اساس سنوي بالافصاح الى وزير العدل عن مصالحه التجارية المهمة الذي يمتلكها هو او احد افراد عائلته بشكل مباشر او غير مباشر. ومتى ما كانت القضية المقدمة امام مجلس المحكمة مرتبطة بمصلحة تجارية مهمة عائدة لقاضي او احد افراد عائلته بشكل مباشر او غير مباشر فيتعين على القاضي ان يعلن عن مصلحته الى المجلس، وان ينسحب ، ويتم استبداله بقاضي اخر. ويعتبر اي فشل in القيام بذلك تجاوزا خارقا للاسس المكونة للقانون ، واتباع الاجراءات الواردة in الفقرة (5) من المادة (64). 5 – لا يتعين على كل قاضي محكمة وعضو in كادر المحكمة قبول اي هدية او ائتمان لنفسه او لصالح احد افراد عائلته او يرتبط باعمال او امور مالية ، واذا مـا تـم قبولها فان ذلك سيسيء او يبدو بانه يسيء الى سمعة المحكمة كونها هيئة قضائية مستقلة ونزيهة. 6 – لا يتعين على كل قاضي او عضو in المحكمة ان يقوم بما يلي :- ا – السماح للوصول او الكشف عن المعلومات المنشورة او الغير منشورة التي تـم الحصول عليها من جراء تادية الاعمال الرسمية ، باستثناء اذا طلب ذلك منه عن طريق اي محكمة قضائية او القيام بشكل كامل اي عمل او المسؤولية المفروضة عن طريق هذا القانون قانون المصارف واي تشريعات اخرى ذات العلاقة. ب – استخدام مثل هذه المعلومات ، او السماح باستخدامها لصالح مكاسب شخصية : 7 – سيعتبر الاخفاق in التقيد باحكام الفقرة (6) خرقا خطيرا للقانون لاغراض الفقرة (5) والفقرة الفرعية (ط) من المادة (64).
المادة 65 أولاً: تؤول الإيرادات من التأشيرات التي تمنح لزائري العتبات المقدسة الى المحافظات والمدن التالية وحسب النسب:- -30 % محافظة كربلاء -30 % محافظة النجف -10 % محافظة بابل -10 % محافظة واسط -10 % أمانة بغداد ( الكاظمية والاعظمية) -10 % محافظة صلاح الدين (قضاء سامراء وبلد). ثانياً: مناقلة مبلغ مقداره ( 445 ) (اربعمائة وخمسة واربعين مليار دينار) من تخصيصات وزارة الهجرة والمهجرين الى تخصيصات المحافظات والمناطقالتي خضعت لسيطرة داعش الإرهابية للسنة المالية الحالية لغرض دعم إعادة الاستقرار وأعمار البنى التحتية او مشاريع جديدة تسهم في إعادة النازحين (برامج إعادة الاستقرار/ نفقات جارية ) توزع حسب الاتي: 1 - نينوى ( 135 ) مليار 2 - صلاح الدين ( 100 ) مليار 3 - الانبار ( 125 ) مليار 4 - ديالى ( 30 ) مليار 5 - كركوك ( 25 ) مليار 6 - بابل / قضاء المسيب ونواحيه ( 30 ) مليار ثالثاً: تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ( 30 ) لسنة 2013 في 22 /1/2013 لاعمار المناطق التي يقطنها التركمان بما فيها آمرلي باشراف صندوق أعمار المناطق المتضررة من الإعمال الإرهابية، ولمجلس الوزراء إجراء المناقلات اللازمة لهذا الغرض عند تحقق الوفرة المالية .
ماددهی (65) یەکەم: بۆ دامەزراندنى مامۆستا، سەرەڕاى مەرجە گشتییەکانى دامەزراندنى هاتوو لە یاسا بەرکارەکاندا، پێویستە داواکار بڕوانامەی زانکۆى لە بوارى پەروەردەدا هەبێت. بۆ دامەزراندنى ڕێنماییکارى پەروەردەیى، سەرەڕاى مەرجە گشتییەکانى دامەزراندنى هاتوو لە یاسا بەرکارەکاندا، داواکار دەبێت بڕوانامەی بەرایى زانکۆى هەبێت لە یەکێک لە بەشەکانى کۆمەڵناسى، دەروونناسى، کارى کۆمەڵایەتى یان ڕێنماییکارى دەروونی یان هەر پسپۆڕییەکى دیکەى هاوشێوە کە بۆ کارى ڕێنماییکارى گونجاوبێت. دووەم: دەکرێت هەڵگرانى بڕوانامەى بەرایی زانكۆ، هاوشێوە و نزیک لە بوارى پەروەردە، وەک مامۆستا دابمەزرێن، بەمەرجێک وەزارەت داواکارییەکانیان پەسەند بکات. دەکرێت هەڵگرانى بڕوانامەى دبلۆم لەکاتى پێویستدا وەک مامۆستا لە قەزا، شارۆچکە، گوند و شوێنە دوورەدەستەکان دابمەزرێن. سێیەم: لەکاتى دامەزراندنى یەکەمجارى مامۆستادا، مەرجە بۆ ماوەیەک کە لە (5) پێنج ساڵ کەمتر نەبێت، لە شوێنە دوورەکان خزمەت بکات، و هیچ مامۆستایەک ڕاستەوخۆ لە شارەکان دانامەزرێت، و هیچ مامۆستایەکیش پێش تەواوکردنى ئەو ماوەیە بۆ شارەکان ناگوێزرێتەوە. مامۆستایانى خوێندنى زمانى پێکهاتەکان، لەکاتى دامەزراندنیان لە مەرجى خزمەت لە شوێنە دوورەکان بەدەردەکرێن، ئەگەر ناوەندێکى خوێندن بە زمانى پێكهاتەكە لەو شوێنانە بوونى نەبێت. وەزیر بەدەر لە حوکمى خاڵى (1)ى ئەم بڕگەیە دەسەڵاتى گواستنەوەى مامۆستایانى خاوەن پێداویستى تایبەت و ئەو مامۆستایانەى هەیە کە نەخۆشى شێرپەنجەیان هەیە. چوارەم: مامۆستا و ڕێنماییکارى پەروەردەیى دواى دامەزراندن، خولى پەروەردە و فێرکردن و دڵنیایى جۆریى، کە وەزارەت ساڵانە ڕێکیدەخات، دەبینن.
المادة 65 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 65 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 65 – اولا – تستوفى من المدين الرسوم والمصاريف التنفيذية المقررة قانونا، وتعتبر دينا ممتازا يسبق في استيفائه ديون الدائنين الاخرين. ثانيا – يعفى الدائن من دفع الرسوم التنفيذية مقدما، اذا كان معسرا، او اذا كان الحكم صادرا في دعوى معفاة من الرسوم القضائية. ثالثا – تؤول الرسوم التنفيذية الى الخزينة العامة، وتخصص نسبة منها لتحسين اداء مديريات التنفيذ ومنتسبيها، وفقا لتعليمات يصدرها وزير العدل.
المادة 65: کاتهکانی دهوام له دادگاكان به بڕیاری ئهنجومهنی دادوهری دیاری دهكرێت.
المادة 65 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 65 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 65 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 65 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 65 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 65 – لا يوجد نص للمادة 65 في القانون المقدم.
المادة 65 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 65 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 65 – تثبت البنوة بالاقرار او بالبينة او بظهور الحمل في المعتدة.
المادة 65 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 65 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 65 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 65 أولا: يحتسب بدل تعويض التعطيل عن العمل للمضمون خلال مدة التعطيل وفق النسب التالية على أساس متوسط الأجر للأشهر الستة الأخيرة من عمله الخاضع للاشتراك الذي لا يقل عن الحد الأدنى لأجر المضمون وتدفع كل شهر وحسب الفقرات الآتية : أ- (75%) خمسة وسبعون من المئة للشهر الأول . ب- (65%) خمسة وستون من المئة للشهر الثاني . ج- (55%) خمسة وخمسون من المئة للشهر الثالث . د- (50%) خمسون من المئة للشهر الرابع والخامس والسادس . ثانيا: يبدأ صرف تعويض التعطيل عن العمل للمضمون من أول الشهر التالي لتاريخ تقديمه طلب صرفه . ثالثا: لا يصرف تعويض التعطيل عن العمل عن الشهر الذي انتهت فيه خدمة المضمون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة