المواد القانونية
المادة 64 أولاً: يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه وبموافقة المجلس تعليمات تحدد:- 1. ما يخصص للرئيس ونائبيه والنواب لتمكينهم من أداء مهامهم التشريعية والرقابية والتمثيلية. 2. ما يتقاضاه الموظفون من مخصصات. ثانياً: تتقيد التعليمات المشار اليها في أولاً فيما يتعلق بالرواتب الاسمية للمشمولين باحكام هذا القانون بسقف الرواتب الاسمية الممنوحة لاقرانهم في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء.
المادة 64 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 64 اولا : - يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلب من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء . ثانيا : - يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلا، ويواصل تصريف الامور اليومية .
المادة 64 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 64 – اذا ارتكب الصبي الذي اتم السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة من عمره جريمة، فلا يحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونا وانما يحكم عليه باحد تدابير الرعاية او التربية المنصوص عليها في قانون الاحداث. ومع ذلك يجوز للمحكمة بدلا من الحكم باحد التدابير المذكورة ان تحكم على الصبي الذي اتم الحادية عشرة من عمره بالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات اذا ارتكب جناية، ومدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين اذا ارتكب جنحة. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم باحد التدابير المذكورة ان تحكم على الصبي الذي اتم الحادية عشرة من عمره بالايداع في مؤسسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنوات اذا ارتكب جناية معاقبا عليها بالاعدام او السجن المؤبد، ومدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على خمس سنوات اذا ارتكب جناية اخرى.
المادة 65 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 65 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 65 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – ادعى رتبة او صفة او منصبا في قوى الامن الداخلي اعلى من رتبته او صفته او منصبه الحقيقي. ثانيا – ارتدى رتبة او علامات او اوسمة او انواط لا يحق له ارتداؤها. ثالثا – انتحل شخصية غيره من منتسبي قوى الامن الداخلي.
المادة 65 – 1 – اذا صدر الايجاب في مجلس العقد، دون ان يعين ميعاد للقبول، فان الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فورا، وكذلك الحال اذا صدر الايجاب من شخص الى اخر بطريق الهاتف او باي طريق مماثل. 2 – ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فورا، اذا لم يوجد ما يدل على ان الموجب قد عدل عن ايجابه في الفترة ما بين الايجاب والقبول، وكان القبول قد صدر قبل ان ينفض مجلس العقد.
المادة 65 – يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله هو او من فعل اجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري، ويكون البائع ملزماً بالضمان ولو كان الاجنبي قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع نفسه.
المادة 65 – يقدم طلب الراتب التقاعدي او المكافأة او التعويض الى المؤسسة، مرفقا بالوثائق والمستندات التي تحددها التعليمات، وعلى المؤسسة البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
المادة 65 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 65 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 65 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - لا تعتبر الوصية الا بدليل كتابي موقع من الوصي او مبصوم بختمه او طبعة ابهامه فاذا كان الموصى به عقارا او مالا منقولا تزيد قيمته على خمسمائة دينار وجب تصديقه من الكاتب العدل . 2 - يجوز اثبات الوصية بالشهادة اذا وجد مانع مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي .
المادة 65 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 65 – 1 – العيال المستحقون للراتب التقاعدي، او المكافأة، هم: ا – الارملة او الارامل، او الزوج العاجز. ب – الابناء والبنات. ج – الاب والام. د – الاخوة والاخوات. 2 – يشترط لاستحقاق العيال، ان يكونوا ممن كان يعيلهم العامل المضمون او المتقاعد فعلا وقت وفاته، ويثبت ذلك بقرار من رئيس المؤسسة، او من يخول، بناء على تحقيق تجريه المؤسسة، او بموجب حجة اعالة شرعية. 3 – يقطع الراتب التقاعدي عن المستحقين من العيال، في الحالات الاتية: ا – الارملة او الارامل، او الزوجة، او البنت، او الاخت، عند الزواج، ويعاد الراتب اليهن عند الطلاق او الترمل. ب – الابناء والاخوة، عند اكمالهم سن (18) الثامنة عشرة من العمر، الا اذا كانوا مستمرين على الدراسة في مدرسة ثانوية او مهنية، فيستمر الصرف حتى اكمالهم سن (21) الحادية والعشرين، او اذا كانوا مستمرين على الدراسة الجامعية او العالية، فيستمر الصرف حتى اكمالهم سن (27) السابعة والعشرين، او حتى تخرجهم، ايهما اسبق. ج – الابناء والاخوة العاجزون عن الكسب بسبب عاهة او مرض، فيستمر الصرف لهم طيلة مدة العجز، ويثبت العجز بقرار من اللجنة الطبية، ويعاد فحصهم دوريا. د – المستحق الذي يعين في وظيفة او عمل، يدر عليه دخلا يعادل راتبه التقاعدي او يزيد عليه، فاذا كان الدخل اقل من الراتب، صرف له الفرق، ويعاد صرف الراتب كاملا عند تركه العمل. 4 – يؤول نصيب المستحق الذي يقطع عنه الراتب، الى المؤسسة، ولا يجوز اعادة توزيعه على باقي المستحقين، الا في الحالات التي يحددها مجلس الادارة بتعليمات. 5 – تمنح الارملة، او البنت، او الاخت، عند زواجها لاول مرة، منحة زواج تعادل راتبها التقاعدي لمدة سنة واحدة، ويقطع عنها الراتب بعد ذلك. 6 – لا يجوز لاي من العيال، تقاضي اكثر من راتب تقاعدي واحد من المؤسسة، فاذا استحق اكثر من راتب، صرف له الافضل. 7 – يستثنى من حكم الفقرة السابقة، الارملة، حيث يجوز لها الجمع بين راتبها التقاعدي عن خدمتها المضمونة، وراتبها عن زوجها المتوفى، كما يجوز لها الجمع بين راتبها عن زوجها المتوفى، واجرها من العمل. 8 – يقصد بالارملة، في احكام هذا القانون، الزوجة التي كانت في عصمة العامل او المتقاعد وقت وفاته، او كانت في عدتها من طلاق رجعي. 9 – يقصد بالزوج العاجز، زوج العاملة المضمونة او المتقاعدة، الذي ثبت عجزه عن الكسب بقرار من اللجنة الطبية، وكان يعتمد في معيشته عليها. 10 – يعامل الجنين، عند ولادته حيا، معاملة الابناء المستحقين، اعتبارا من تاريخ وفاة المعيل.
المادة 65 يتم انشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـمجلس الاتحاد يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب .
المادة 65 أولا: يحتسب بدل تعويض التعطيل عن العمل للمضمون خلال مدة التعطيل وفق النسب التالية على أساس متوسط الأجر للأشهر الستة الأخيرة من عمله الخاضع للاشتراك الذي لا يقل عن الحد الأدنى لأجر المضمون وتدفع كل شهر وحسب الفقرات الآتية : أ- (75%) خمسة وسبعون من المئة للشهر الأول . ب- (65%) خمسة وستون من المئة للشهر الثاني . ج- (55%) خمسة وخمسون من المئة للشهر الثالث . د- (50%) خمسون من المئة للشهر الرابع والخامس والسادس . ثانيا: يبدأ صرف تعويض التعطيل عن العمل للمضمون من أول الشهر التالي لتاريخ تقديمه طلب صرفه . ثالثا: لا يصرف تعويض التعطيل عن العمل عن الشهر الذي انتهت فيه خدمة المضمون .
المادة 65 اولا - لا تثبت للمرسل اليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه الا اذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة او ضمنا. ثانيا - يعتبر على وجه الخصوص قبولا ضمنيا من المرسل اليه، تسلم وثيقة النقل او الشيء محل النقل او المطالبة بتسليمه او اصداره تعليمات بشانه.
المادة 65 على الرغم مما ورد في المادة 8 من هذا القانون لا يعتبر تعديا على حقوق مالك التصميم القيام باحدى الافعال التالية: - ا – استنساخ التصميم على الوجوه المنصوص التالي: - 1 – اذا كان استنساخ الغير لغرض شخصي او لغايات التقييم او التحليل او البحث او التعليم دون غيرها . 2 – اذا كان الاستنساخ لجزء غير متسم بالاصالة من التصميم . ب – اذا كان تسجيل التصميم المحمي للدائرة متكاملة , وعلى اساس من التقييم وان التحليل للتصميم المحمي يخلق تصميما منسجما مع مستلزمات الاصالة المشار اليها في المادة 3 فقرة ا . ت – اي من الافعال المذكورة في البند 2 فقرة ا مادة 8 من هذا الفصل يتعلق بـ : - 1 – بتصميم اخر مطابق يتسم بالاصالة تم ابتكاره بشكل مستقل . 2 – عند تسجيل او تصميم او دائرة متكاملة عرضت للسوق من قبل مالكيها او تم موافقة مالكيها على عرضها . 3 – الدائرة المتكلمة التي تتضمن تصميما منسوخا بطريقة غير قانونية او بمنتج يتضمن مثل هذه الدائرة او كان المنتج يحتوي على تصميم تم نسخه بصورة غير قانونية على ان تراعى في ذلك احكام المادة 10 من هذا الفصل . .(39)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة