المواد القانونية

المادة 64

المادة 64 – يعاقب بالحبس كل من فقد هويته الرسمية او باج الخدمة نتيجة الاهمال.

المادة 64

المادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف الحد الادنى للاجر الشهري المقرر قانونا كل من خالف الاحكام المتعلقة بالاجور المنصوص عليها في هذا القانون و اذا كانت المخالفة تتعلق بدفع يقل عن الحد الادنى للاجر فيلتزم المخالف بالاضافة الى دفع الغرامة المفروضة عليه بدفع تعويض الى العامل يعادل ضعف الفرق بين الاجر المدفوع و اجر الحد الادنى .

المادة 64

المادة 64 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 64

المادة 64 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 64

المادة 64 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 64

المادة 64 – 1 – اذا انتهت خدمة العامل المضمون، ولم تتوافر فيه شروط استحقاق الراتب التقاعدي، فيستحق مكافأة نقدية مقطوعة، تسمى (مكافأة نهاية الخدمة). 2 – تحسب مكافأة نهاية الخدمة، بواقع اجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة المضمونة، على اساس اخر اجر تقاضاه العامل. 3 – تصرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل المضمون، في الحالات الاتية: ا – بلوغ السن القانونية للشيخوخة. ب – العجز الذي تقل نسبته عن (35٪). ج – الوفاة، وتصرف في هذه الحالة لعياله المستحقين، او لورثته الشرعيين في حالة عدم وجود عيال مستحقين. د – المرأة التي تترك العمل بسبب الزواج او الولادة. هـ – الهجرة الى خارج القطر نهائيا، بقرار من الجهات المختصة. و – الالتحاق بالخدمة العسكرية الالزامية، اذا لم يعد الى عمله بعد انتهائها. 4 – يجوز للعامل المضمون الذي تقاضى مكافأة نهاية الخدمة، ثم عاد الى عمل مضمون، ان يعيد المكافأة التي تقاضاها الى المؤسسة، دفعة واحدة او بالتقسيط، مقابل احتساب خدمته السابقة لاغراض التقاعد. 5 – لا يجوز صرف مكافأة نهاية الخدمة، الا بعد مرور ستة اشهر على ترك العمل، باستثناء حالات الوفاة، والهجرة، والزواج، والولادة، والالتحاق بالخدمة العسكرية.

المادة 64

المادة 64: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 64

المادة 64 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 64

المادة 64 – 1 – يستحق المصاب باصابة عمل، الذي يعجز عن العمل مؤقتا، معونة مالية يومية تعادل (75٪) من اجره اليومي الاخير المسددة عنه الاشتراكات. 2 – تصرف المعونة المالية اعتبارا من اليوم التالي لوقوع الاصابة، وتستمر طيلة مدة عجز المصاب عن العمل او حتى ثبوت العجز النهائي او الوفاة. 3 – تتحمل المؤسسة صرف المعونة المالية، على ان يدفع صاحب العمل اجر يوم الاصابة كاملا.

المادة 64

المادة 64 لا يجوز توقيف القاضي او اتخاذ الاجراءات الجزائية ضده، في غير حالة ارتكابه جناية مشهودة، الا بعد استحصال اذن من رئيس مجلس القضاء الاعلى.(42)

المادة 64

المادة 64 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - لاتعاب المحاماة حق امتياز من الدرجة الاولى على ما ال الى موكله من اموال نتيجة الدعوى او العمل موضوع التوكيل . 2 - لاتعاب المحاماة المحكوم بها في الاعلام حق امتياز من الدرجة الاولى ولا تدفع الا للمحامي الوكيل نفسه في المحاكم ودوائر التنفيذ وتعتبر جزءا من الاتعاب المتفق عليها ولا يجوز حجزها الا عن ديون الحكومة والنفقات الشرعية والمهر . 3 - استثناء من احكام الفقرة (3) من هذه المادة اذا كان المحامي وكيلا عن دائرة رسمية او شبه رسمية فيستوفي اتعابه المحكوم بها في الاعلام من الدائرة الموكلة مخصوما منها ما قبضه من موكلته كمقدم من اتعاب المحاماة وفي هذه الحالة تلزم المحاكم ودوائر التنفيذ بدفعها الى الدائرة المذكورة فقط .(24)

المادة قاعدة (64)

المادة قاعدة (64) اولا : عند النطق بالحكم بالبراءة او الإفراج فعلى المدعي العام إشعار محكمة الجنايات بنفس جلسة تفهيم الحكم المذكور عن نيته الطعن تمييزا خلال المدة القانونية بالحكم الصادر من عدمه وتقديم اللائحة التمييزية فيما بعد وعندها تقرر محكمة الجنايات استمرار توقيف المتهم لنتيجة الطعن التمييزي . ثانيا : في حالة الحكم بالبراءة او الافراج واعلان المدعي العام عن عدم نيته بالطعن تمييزا في الحكم المذكور وفقا للفقرة (اولا) وفي حالة عدم وجود قضية اخرى ضد المتهم تامر محكمة الجنايات باطلاق سراحه .

المادة 64

المادة 64 أولاً: إلزام وزارات المالية والداخلية والدفاع على نقل الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي للراغبين من حملة الدبلوم والبكالوريوس في الأقل من وزارتي الداخلية والدفاع (المراتب) الى الوزارت الأخرى عدا الرئاسات الثلاث والجهات المرتبطة بها وبعد موافقة الجهة المنقول اليها بشرط ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية او تعويض الذين تم نقلهم خارج الوزارتين او إلزام وزارتي الداخلية والدفاع تكييف وضعهم في داخل وزاراتهم. ثانياً: يتم اعتماد التوازن في التعيينات في وزارات ومؤسسات الدولة لضمان تمثيل المكون المسيحي والصابئي والايزيدي والشبك والكرد الفيلية وبما يضمن التوازن الوطني بين ابناء ومكونات الشعب العراقي. ثالثاً: تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتخصيص الدرجات الوظيفية لمن صدرت بحقهم قرارات صحيحة من قبل لجنة التحقق في دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وحسب المادة ( 6) من قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم ( 24 ) لسنة 2005 المعدل وإحالة غير الموظفين منهم الى التقاعد لمن لديه عمر ( 50 ) خمسون سنة ولمن احتسبت له خدمة ( 15 ) خمسة عشر سنة او اكثر على ان يتم استقطاع كافة التوقيفات التقاعدية على الفترة المحتسبة من الراتب المخصص له عند تحقق الوفرة المالية.

المادة 64

المادة 64 اولا – لمجلس رعاية القاصرين وبموافقة وزير العدل تخصيص مبالغ تصرف من الحساب المستقل على كافة الاغراض الاخرى التي رسمها القانون لرعاية القاصرين . ثانيا – للمدير العام لدائرة رعاية القاصرين ان يعين بتعليمات يصدرها كيفية الصرف ابتداء لتلافي نفقات تحرير التركة وبيعها وتصفيتها والمصاريف القضائية من الحساب المستقل، عند عدم توفر السيولة النقدية في التركة، على ان تستوفى هذه المصاريف من التركة عند تصفيتها، قبل اي دين اخر .

المادة 64

المادة 64 تعد حالات وفاة رجل الشرطة المبينة في ادناه استشهادا لغرض نيل خلفه المشمولين بالحقوق والامتيازات المقررة للشهداء وفق احكام هذا القانون:- اولا: عند قيام رجل الشرطة بمواجهة الارهابيين والمجرمين اثناء أعمال التطهير التي يتواجد فيها رجل الشرطة. ثانيا: تعرض الارهابيين والمجرمين للمقرات التي يتواجد فيها رجل الشرطة . ثالثا : تعرض رجل الشرطة لرصاص زمر الارهابيين والمجرمين . رابعا: المصادمات للارهابيين والمجرمين او بسببها او من خلال تعقبهم او القاء القبض عليهم . خامسا: انفجار سيارة مفخخة وتعرض رجل الشرطة لها من الارهابيين و الانتحاريين . سادسا: بسبب سقوط السقف او الملجأ او موقع تواجده نتيجة لاعتداء جهة معادية . ثامنا: بسبب العمل المعادي ايا كان مصدره خلال تمتمتع رجل الشرطة باجازته . تاسعا: انفجار سيارة محملة بالسلاح او الوقود او العتاد التي يستقلها رجل الشرطة نتيجة تعرض الارهابيين او المجرمين لها . عاشرا: نتيجة الاغتيال من الارهابيين بسب صفته الوظيفية او انتسابه الى دوائر قوى الامن الداخلي خارج او اثناء اوقات الدوام الرسمي . حادي عشر: بسب انطلاق رصاصة من سلاح رجل شرطة اخر نتيجة لظروف المصادمات او المواجهات التي تقتضي بوضع السلاح في حالة رمي وليس في حالة امان. ثاني عشر: لتعرض رجل الشرطة للحر الشديد او البرد القارس او ظروف جوية اثناء الخدمة او بسببها . ثالث عشر: المصادمات والمواجهات مع المهربين ومخربي الاقتصاد الوطني . رابع عشر: اثناء معالجة القنابر غير المنفلقة او العبوات الناسفة او العجلات المفخخة من قبل عناصر معالجتها اثناء الواجب . خامس عشر: بسبب انفجار لغم او عبوة ناسفة او صاروخ او رمانة يدوية . سادس عشر: في حالة انقلاب العجلات التي تنقل رجل الشرطة وهو في طريقه لاجراء مداهمة او اقتحام لاوكار المجرمين الارهابيين او عودته منها او اي واجب اخر مكلف به .

المادة 64

المادة 64 لوزير العدل ، اصدار التعليمات المقتضية ، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 64

المادة 64 الأمانة 1 - يتولى الأمين العام للأمم المتحدة توفير خدمات الأمانة المناسبة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية. 2 - تقوم الأمانة بما يلي: (أ) مساعدة مؤتمر الدول الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة في المادة 63 من هذه الاتفاقية، واتخاذ الترتيبات لعقد دورات مؤتمر الدول الأطراف وتوفير الخدمات اللازمة لها؛ (ب) مساعدة الدول الأطراف، عند الطلب، على تقديم المعلومات إلى مؤتمر الدول الأطراف حسبما تتوخاه الفقرتان 5 و6 من المادة 63 من هذه الاتفاقية؛ (ج) ضمان التنسيق الضروري مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

المادة 64

المادة 64 - لا يوجد نص للمادة 64 في القانون المقدم.

المادة 64

المادة 64 لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره.

المادة 64

المادة 64 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة