المواد القانونية
المادة 64 يُمنح خلف العسكري المشمول بأحكام المادة (63) من هذا القانون مكافأة مالية بمقدار رواتب العسكري المتوفى عن سنة كاملة .
المادة 64 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 64 – اولا – تختص محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية بالنظر في الطعون المرفوعة ضد الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي. ثانيا – يقدم الطعن التمييزي بعريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية مباشرة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالحكم او اعتباره مبلغا. ثالثا – للادعاء العام والمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا الطعن تمييزا في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي. رابعا – لا يضار الطاعن بطعنه الا اذا كان الطعن مرفوعا من غيره.
المادة 64 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 64 - غير موجودة في النص المرفق.
ماددەی (64): یەکەم: پارێزەر ناوی لە تۆماری پارێزەران لادەبرێت و (تەرقین قەید) دەکرێت بەشێوەی کۆتایی لەم بارانەی خوارەوەدا: 1. گەڕانەوە بۆ ئەنجامدانی کار لە ماوەی دوو ساڵ دوای کۆتایی هاتنی سزای ڕێگەپێنەدان . 2. لەلایەن دادگایەک لە دادگاکانی تایبەتمەند لە هەرێم بە تاوانی ناپاکی لە نیشتمان حوکم بدرێت . 3. بە تاوان یان کەتنێکی ئابڕوبەر حوکم بدرێت . 4. لەبارێک بۆ جاری سێ یەم سزا بدرێتەوە . دووەم: ماوەی ڕێگەپێنەدانی بە پیادەکردنی پیشەی پارێزەری هەژمار ناکرێت .
المادة 64 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 64 – 1 – يستحق المصاب باصابة عمل، الذي يعجز عن العمل مؤقتا، معونة مالية يومية تعادل (75٪) من اجره اليومي الاخير المسددة عنه الاشتراكات. 2 – تصرف المعونة المالية اعتبارا من اليوم التالي لوقوع الاصابة، وتستمر طيلة مدة عجز المصاب عن العمل او حتى ثبوت العجز النهائي او الوفاة. 3 – تتحمل المؤسسة صرف المعونة المالية، على ان يدفع صاحب العمل اجر يوم الاصابة كاملا.
المادة 64 – 1 – تخضع احكام محكمة الاحداث للطعن امام محكمة التمييز وفقا للقواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية، مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون. 2 – لمراقب السلوك ولولي الحدث حق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة بحق الحدث. 3 – يكون الطعن في قرارات محكمة الاحداث الصادرة في قضايا التشرد والتعرض للانحراف امام محكمة التمييز ايضا.
المادة 64 – 1 – اذا انتهت خدمة العامل المضمون، ولم تتوافر فيه شروط استحقاق الراتب التقاعدي، فيستحق مكافأة نقدية مقطوعة، تسمى (مكافأة نهاية الخدمة). 2 – تحسب مكافأة نهاية الخدمة، بواقع اجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة المضمونة، على اساس اخر اجر تقاضاه العامل. 3 – تصرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل المضمون، في الحالات الاتية: ا – بلوغ السن القانونية للشيخوخة. ب – العجز الذي تقل نسبته عن (35٪). ج – الوفاة، وتصرف في هذه الحالة لعياله المستحقين، او لورثته الشرعيين في حالة عدم وجود عيال مستحقين. د – المرأة التي تترك العمل بسبب الزواج او الولادة. هـ – الهجرة الى خارج القطر نهائيا، بقرار من الجهات المختصة. و – الالتحاق بالخدمة العسكرية الالزامية، اذا لم يعد الى عمله بعد انتهائها. 4 – يجوز للعامل المضمون الذي تقاضى مكافأة نهاية الخدمة، ثم عاد الى عمل مضمون، ان يعيد المكافأة التي تقاضاها الى المؤسسة، دفعة واحدة او بالتقسيط، مقابل احتساب خدمته السابقة لاغراض التقاعد. 5 – لا يجوز صرف مكافأة نهاية الخدمة، الا بعد مرور ستة اشهر على ترك العمل، باستثناء حالات الوفاة، والهجرة، والزواج، والولادة، والالتحاق بالخدمة العسكرية.
المادة 64 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 64 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 64 – اذا توفي العامل المضمون لسبب غير مهني، استحق خلفه راتبا تقاعديا اذا كانت للمتوفى مدة اشتراك في الضمان لا تقل عن (60) ستين شهرا متصلة، او (120) مائة وعشرين شهرا منفصلة. ويشترط لاستحقاق هذا الراتب ان تكون الوفاة قد حدثت خلال مدة اشتراك العامل في الضمان، او خلال سنة واحدة من تاريخ انقطاعه عن العمل المضمون، بشرط ان لا يكون قد صرف تعويضا مقطوعا عن مدة اشتراكه. ويوزع الراتب التقاعدي على المستحقين من الخلف وفقا لاحكام هذا القانون. واذا لم تتوفر للمتوفى مدة الاشتراك المطلوبة للراتب التقاعدي، استحق خلفه تعويضا مقطوعا (مكافأة نهاية الخدمة) عن مدة اشتراكه، يوزع بينهم وفقا لانصبتهم في الراتب التقاعدي.
المادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف الحد الادنى للاجر الشهري المقرر قانونا كل من خالف الاحكام المتعلقة بالاجور المنصوص عليها في هذا القانون و اذا كانت المخالفة تتعلق بدفع يقل عن الحد الادنى للاجر فيلتزم المخالف بالاضافة الى دفع الغرامة المفروضة عليه بدفع تعويض الى العامل يعادل ضعف الفرق بين الاجر المدفوع و اجر الحد الادنى .
المادة 64 – 1 – يستحق العامل المضمون راتبا تقاعديا عند بلوغه السن القانونية للتقاعد، وهي (60) ستون سنة للرجل و (55) خمس وخمسون سنة للمرأة، بشرط ان يكون قد سددت عنه الاشتراكات لمدة لا تقل عن عشرين سنة (240 شهرا). 2 – يستحق العامل المضمون راتبا تقاعديا اذا بلغت مدة اشتراكه في الضمان ثلاثين سنة (360 شهرا) للرجل، وخمس وعشرين سنة (300 شهر) للمرأة، مهما كان سنه. 3 – يجوز للعامل المضمون طلب الاحالة على التقاعد اذا بلغت مدة اشتراكه في الضمان عشرين سنة (240 شهرا) وكان قد اكمل سن الخامسة والخمسين للرجل والخمسين للمرأة. 4 – يستثنى من شرط السن والخدمة المذكورين في الفقرات السابقة العمال المشتغلون في الاعمال الشاقة او الضارة بالصحة التي تحدد بتعليمات، حيث يجوز احالتهم على التقاعد بشروط ايسر يحددها مجلس الادارة.
المادة 64 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 64 – (لا يوجد نص للمادة 64 في القانون المرفق)
المادة 64 – (غير موجودة في النص المقدم)
ماددەی (64): یەکەم: پارێزەر ناوی لە تۆماری پارێزەران لادەبرێت و (تەرقین قەید) دەکرێت بەشێوەی کۆتایی لەم بارانەی خوارەوەدا: 1. گەڕانەوە بۆ ئەنجامدانی کار لە ماوەی دوو ساڵ دوای کۆتایی هاتنی سزای ڕێگەپێنەدان . 2. لەلایەن دادگایەک لە دادگاکانی تایبەتمەند لە هەرێم بە تاوانی ناپاکی لە نیشتمان حوکم بدرێت . 3. بە تاوان یان کەتنێکی ئابڕوبەر حوکم بدرێت . 4. لەبارێک بۆ جاری سێ یەم سزا بدرێتەوە . دووەم: ماوەی ڕێگەپێنەدانی بە پیادەکردنی پیشەی پارێزەری هەژمار ناکرێت .
المادة 64 – يوزع راتب التقاعد على الخلف المستحقين وفق الانصبة الاتية: 1 – 25٪ للارملة او الارامل. 2 – 50٪ للابناء والبنات توزع بينهم بالتساوي. 3 – 25٪ للوالدين بالتساوي. 4 – في حالة عدم وجود احد الفئات المذكورة، يوزع نصيبه على الفئات الاخرى وفق تعليمات تصدرها المؤسسة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة