المواد القانونية
المادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف الحد الادنى للاجر الشهري المقرر قانونا كل من خالف الاحكام المتعلقة بالاجور المنصوص عليها في هذا القانون و اذا كانت المخالفة تتعلق بدفع يقل عن الحد الادنى للاجر فيلتزم المخالف بالاضافة الى دفع الغرامة المفروضة عليه بدفع تعويض الى العامل يعادل ضعف الفرق بين الاجر المدفوع و اجر الحد الادنى .
المادة 64: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 64 تامر المحكمة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقادها وبما ترى اتخاذه من اجراءات التحقيق فاذا كانت الجريمة التي وقعت جناية او جنحة كان لها ان تامر بالقبض على من وقعت منه .
المادة 64 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – الاشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، وتقدر عادة في التعامل ما بين الناس بالعدد او المقياس او الكيل او الوزن. 2 – وما عدا ذلك من الاشياء فهو قيمي.
المادة 64 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 64 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 64 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 64 – 1 – يستحق العامل المضمون راتبا تقاعديا عند بلوغه السن القانونية للتقاعد، وهي (60) ستون سنة للرجل و (55) خمس وخمسون سنة للمرأة، بشرط ان يكون قد سددت عنه الاشتراكات لمدة لا تقل عن عشرين سنة (240 شهرا). 2 – يستحق العامل المضمون راتبا تقاعديا اذا بلغت مدة اشتراكه في الضمان ثلاثين سنة (360 شهرا) للرجل، وخمس وعشرين سنة (300 شهر) للمرأة، مهما كان سنه. 3 – يجوز للعامل المضمون طلب الاحالة على التقاعد اذا بلغت مدة اشتراكه في الضمان عشرين سنة (240 شهرا) وكان قد اكمل سن الخامسة والخمسين للرجل والخمسين للمرأة. 4 – يستثنى من شرط السن والخدمة المذكورين في الفقرات السابقة العمال المشتغلون في الاعمال الشاقة او الضارة بالصحة التي تحدد بتعليمات، حيث يجوز احالتهم على التقاعد بشروط ايسر يحددها مجلس الادارة.
المادة 64 أولاً: يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه وبموافقة المجلس تعليمات تحدد:- 1. ما يخصص للرئيس ونائبيه والنواب لتمكينهم من أداء مهامهم التشريعية والرقابية والتمثيلية. 2. ما يتقاضاه الموظفون من مخصصات. ثانياً: تتقيد التعليمات المشار اليها في أولاً فيما يتعلق بالرواتب الاسمية للمشمولين باحكام هذا القانون بسقف الرواتب الاسمية الممنوحة لاقرانهم في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء.
المادة 64 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 64 - غير موجودة في النص المقدم.
المادة 64 – (لا يوجد نص للمادة 64 في القانون المرفق)
المادة 64 – اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن الا اذا كان الهلك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع. 2 – فاذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه، جاز للمشتري اما ان يطلب فسخ البيع اذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، واما ان يبقي البيع مع انقاص الثمن.
ماددەی (64): یەکەم: پارێزەر ناوی لە تۆماری پارێزەران لادەبرێت و (تەرقین قەید) دەکرێت بەشێوەی کۆتایی لەم بارانەی خوارەوەدا: 1. گەڕانەوە بۆ ئەنجامدانی کار لە ماوەی دوو ساڵ دوای کۆتایی هاتنی سزای ڕێگەپێنەدان . 2. لەلایەن دادگایەک لە دادگاکانی تایبەتمەند لە هەرێم بە تاوانی ناپاکی لە نیشتمان حوکم بدرێت . 3. بە تاوان یان کەتنێکی ئابڕوبەر حوکم بدرێت . 4. لەبارێک بۆ جاری سێ یەم سزا بدرێتەوە . دووەم: ماوەی ڕێگەپێنەدانی بە پیادەکردنی پیشەی پارێزەری هەژمار ناکرێت .
المادة 64 أولا: تصرف للمضمون تعويض التعطيل عن العمل وفقاً لما يأتي : أ- لمدة (3) ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بهذا الضمان لا يقل عن (24) أربعة وعشرين اشتراكاً . ب- لمدة (6) ستة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بهذا الضمان لا يقل عن (48) ثمانية وأربعين اشتراكاً . ثانيا: يخصم من تعويض التعطيل عن العمل المصروف ، اشتراكات تأمين التقاعد بنسبة (5%) خمسة من المئة من الأجر الذي تم احتساب بدل التعطل عن العمل على أساسه . ثالثا: تحتسب المدة المسددة عنها الاشتراك خدمة تقاعدية .
المادة 64 1 - تبدا السنة المالية لامانة العاصمة والبلدية في 1 نيسان وتنتهي في 31 اذار وعلى امين العاصمة ورئيس البلدية احضار تخمينات الميزانية السنوية قبل اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة متضمنة ما يلي : ا- الواردات المخمنة ب- المصروفات المخمنة ج - بيان الموجودات النقدية على اختلاف انواعها د - بيان القروض والاقراضات هـ - بيان الاموال المنقولة من غير النقد والعقار 2 - لا يجوز مخالفة قواعد واسس تنظيم الميزانية التي يصدرها الوزير 3 - يناقش المجلس تخمينات الميزانية وبعد اقرارها تقدم الى مجلس اللواء العام للتصديق عليها عدا ميزانية امانة العاصمة 4 - تقدم ميزانية امانة العاصمة الى الوزير الذي له ان يرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها او ان يعترض عليها خلال مدة ثلاثين يوما وفي حالة اعتراضه عليها تعاد الميزانية الى المجلس للنظر في الاعتراض وللمجلس ان يقرر الاخذ بالاعتراض الواقع من الوزير او عدم الاخذ به وفي كلتا الحالتين الوزير ان يرفع الميزانية الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها . 5 - تقدم ميزانيات بلديات الصنف الممتاز والاول والثاني المصدقة من قبل مجلس اللواء العام الى الوزير للمصادقة عليها واذا لم يعترض خلال ستين يوما من تاريخ استلامها تعتبر مصدقة وفي حالة اعتراضه عليها تعاد الميزانية الى مجلس اللواء العام فان كان مجتمعا يعيد النظر فيها وان لم يكن مجتمعا فيدعى للاجتماع بصورة فوق العادة لهذا الغرض ويصبح قراره قطعيا الا اذا كان مخالفا لقواعد واسس وتنظيم الميزانية فعندئذ يكون البت النهائي فيها للوزير . 6 - تقدم ميزانيات بلديات الصنفين الثالث والرابع الى مجلس اللواء العام للمصادقة عليها . 7 - اذا كانت امانة العاصمة او البلدية مدينة الى خزينة الدولة او اخذت قرضا بكفالتها تخضع ميزانيتها لمصادقة وزير المالية بعد تصديقها من الجهات المختصة . 8 - اذا لم تصدق نهائيا ميزانية امانة العاصمة او البلدية لسبب من الاسباب قبل السنة الجديدة تبقى الواردات والنفقات العادية وفقا لموازنة السنة السابقة ويجرى الصرف شهريا بنسبة 1 – 12 من الاعتماد المصدق الى ان تتم المصادقة النهائية على الميزانية الجديدة .
المادة 64 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 64 – 1 – تهدف مراكز رعاية الاحداث الجانحين الى اصلاح وتأهيل الاحداث الذين ارتكبوا افعالا يعاقب عليها القانون، وتوفير الرعاية الاجتماعية والتربوية والنفسية لهم لضمان عدم عودتهم للانحراف. 2 – تدار مراكز رعاية الاحداث الجانحين من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (دائرة اصلاح الاحداث). 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع مراكز رعاية الاحداث الجانحين (دور الملاحظة، مدارس التأهيل، مدارس التأهيل الفني، مدرسة التدريب المهني)، وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تخضع هذه المراكز لاشراف ورقابة القضاء والادعاء العام وفقا لقانون رعاية الاحداث. 5 – تلتزم وزارة التربية بتوفير الملاكات التعليمية والكتب والمناهج الدراسية في هذه المراكز.
المادة 64 – اذا توفي العامل المضمون لسبب غير مهني، استحق خلفه راتبا تقاعديا اذا كانت للمتوفى مدة اشتراك في الضمان لا تقل عن (60) ستين شهرا متصلة، او (120) مائة وعشرين شهرا منفصلة. ويشترط لاستحقاق هذا الراتب ان تكون الوفاة قد حدثت خلال مدة اشتراك العامل في الضمان، او خلال سنة واحدة من تاريخ انقطاعه عن العمل المضمون، بشرط ان لا يكون قد صرف تعويضا مقطوعا عن مدة اشتراكه. ويوزع الراتب التقاعدي على المستحقين من الخلف وفقا لاحكام هذا القانون. واذا لم تتوفر للمتوفى مدة الاشتراك المطلوبة للراتب التقاعدي، استحق خلفه تعويضا مقطوعا (مكافأة نهاية الخدمة) عن مدة اشتراكه، يوزع بينهم وفقا لانصبتهم في الراتب التقاعدي.
المادة 64 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة