المواد القانونية
ماددەی (64): یەکەم: پارێزەر ناوی لە تۆماری پارێزەران لادەبرێت و (تەرقین قەید) دەکرێت بەشێوەی کۆتایی لەم بارانەی خوارەوەدا: 1. گەڕانەوە بۆ ئەنجامدانی کار لە ماوەی دوو ساڵ دوای کۆتایی هاتنی سزای ڕێگەپێنەدان . 2. لەلایەن دادگایەک لە دادگاکانی تایبەتمەند لە هەرێم بە تاوانی ناپاکی لە نیشتمان حوکم بدرێت . 3. بە تاوان یان کەتنێکی ئابڕوبەر حوکم بدرێت . 4. لەبارێک بۆ جاری سێ یەم سزا بدرێتەوە . دووەم: ماوەی ڕێگەپێنەدانی بە پیادەکردنی پیشەی پارێزەری هەژمار ناکرێت .
المادة 64 – يجوز لاي شخص ان يطلب من الوزارة منحه رخصة غير قاصرة عليه لترجمة اي مصنف اجنبي الى اللغة العربية ونشر هذه الترجمة في العراق، وذلك بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ اول نشر للمصنف الاصلي، اذا لم تكن قد صدرت له ترجمة الى اللغة العربية في العراق من قبل صاحب حق الترجمة او بموافقته، او كانت الطبعات العربية قد نفدت. 2 – ويجب ان يكون الغرض من الترجمة هو التعليم او الدراسة او البحث. 3 – ويجب ان يتضمن منح الرخصة تعويضا عادلا لصاحب حق الترجمة. 4 – وتحدد الوزارة شروط واجراءات منح هذه الرخصة بقرار منها.
المادة 64 أولا: تصرف للمضمون تعويض التعطيل عن العمل وفقاً لما يأتي : أ- لمدة (3) ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بهذا الضمان لا يقل عن (24) أربعة وعشرين اشتراكاً . ب- لمدة (6) ستة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بهذا الضمان لا يقل عن (48) ثمانية وأربعين اشتراكاً . ثانيا: يخصم من تعويض التعطيل عن العمل المصروف ، اشتراكات تأمين التقاعد بنسبة (5%) خمسة من المئة من الأجر الذي تم احتساب بدل التعطل عن العمل على أساسه . ثالثا: تحتسب المدة المسددة عنها الاشتراك خدمة تقاعدية .
المادة 64 – 1 – تهدف مراكز رعاية الاحداث الجانحين الى اصلاح وتأهيل الاحداث الذين ارتكبوا افعالا يعاقب عليها القانون، وتوفير الرعاية الاجتماعية والتربوية والنفسية لهم لضمان عدم عودتهم للانحراف. 2 – تدار مراكز رعاية الاحداث الجانحين من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (دائرة اصلاح الاحداث). 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع مراكز رعاية الاحداث الجانحين (دور الملاحظة، مدارس التأهيل، مدارس التأهيل الفني، مدرسة التدريب المهني)، وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تخضع هذه المراكز لاشراف ورقابة القضاء والادعاء العام وفقا لقانون رعاية الاحداث. 5 – تلتزم وزارة التربية بتوفير الملاكات التعليمية والكتب والمناهج الدراسية في هذه المراكز.
المادة 64 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 64 اولا - للمرسل ان يامر الناقل بعد تسلمه الشيء بالامتناع عن مباشرة النقل او بوقفه واعادة الشيء اليه او بتوجيهه الى شخص اخر غير المرسل اليه الاصلي او الي مكان اخر او غير ذلك من التعليمات على ان يدفع المرسل اجرة ما تم النقل وما ترتب من مصروفات وتعويض ما يلحق الناقل من ضرر بسبب التعليمات الجديدة. ثانيا - اذا تسلم المرسل صورة من وثيقة النقل وجب ان يقدمها الى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل والا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات. ثالثا - لا يجوز للمرسل اصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشيء بعد وصوله وطلب المرسل اليه تسلمه او اخطاره بالحضور لتسلمه.
المادة 64 يصف بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات
المادة 64 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 64 1 - تبدا السنة المالية لامانة العاصمة والبلدية في 1 نيسان وتنتهي في 31 اذار وعلى امين العاصمة ورئيس البلدية احضار تخمينات الميزانية السنوية قبل اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة متضمنة ما يلي : ا- الواردات المخمنة ب- المصروفات المخمنة ج - بيان الموجودات النقدية على اختلاف انواعها د - بيان القروض والاقراضات هـ - بيان الاموال المنقولة من غير النقد والعقار 2 - لا يجوز مخالفة قواعد واسس تنظيم الميزانية التي يصدرها الوزير 3 - يناقش المجلس تخمينات الميزانية وبعد اقرارها تقدم الى مجلس اللواء العام للتصديق عليها عدا ميزانية امانة العاصمة 4 - تقدم ميزانية امانة العاصمة الى الوزير الذي له ان يرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها او ان يعترض عليها خلال مدة ثلاثين يوما وفي حالة اعتراضه عليها تعاد الميزانية الى المجلس للنظر في الاعتراض وللمجلس ان يقرر الاخذ بالاعتراض الواقع من الوزير او عدم الاخذ به وفي كلتا الحالتين الوزير ان يرفع الميزانية الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها . 5 - تقدم ميزانيات بلديات الصنف الممتاز والاول والثاني المصدقة من قبل مجلس اللواء العام الى الوزير للمصادقة عليها واذا لم يعترض خلال ستين يوما من تاريخ استلامها تعتبر مصدقة وفي حالة اعتراضه عليها تعاد الميزانية الى مجلس اللواء العام فان كان مجتمعا يعيد النظر فيها وان لم يكن مجتمعا فيدعى للاجتماع بصورة فوق العادة لهذا الغرض ويصبح قراره قطعيا الا اذا كان مخالفا لقواعد واسس وتنظيم الميزانية فعندئذ يكون البت النهائي فيها للوزير . 6 - تقدم ميزانيات بلديات الصنفين الثالث والرابع الى مجلس اللواء العام للمصادقة عليها . 7 - اذا كانت امانة العاصمة او البلدية مدينة الى خزينة الدولة او اخذت قرضا بكفالتها تخضع ميزانيتها لمصادقة وزير المالية بعد تصديقها من الجهات المختصة . 8 - اذا لم تصدق نهائيا ميزانية امانة العاصمة او البلدية لسبب من الاسباب قبل السنة الجديدة تبقى الواردات والنفقات العادية وفقا لموازنة السنة السابقة ويجرى الصرف شهريا بنسبة 1 – 12 من الاعتماد المصدق الى ان تتم المصادقة النهائية على الميزانية الجديدة .
المادة 64 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 64 اولا – لمجلس رعاية القاصرين وبموافقة وزير العدل تخصيص مبالغ تصرف من الحساب المستقل على كافة الاغراض الاخرى التي رسمها القانون لرعاية القاصرين . ثانيا – للمدير العام لدائرة رعاية القاصرين ان يعين بتعليمات يصدرها كيفية الصرف ابتداء لتلافي نفقات تحرير التركة وبيعها وتصفيتها والمصاريف القضائية من الحساب المستقل، عند عدم توفر السيولة النقدية في التركة، على ان تستوفى هذه المصاريف من التركة عند تصفيتها، قبل اي دين اخر .
المادة 64 اولا: لا يجوز لمؤسسي الشركات المساهمة نقل ملكية اسهمها لغيرهم الا في الحالات التالية: 1 – مرور سنة واحدة على الاقل من تاريخ تأسيس الشركة 2 – توزيع ارباح لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من رأس المال الاسمي المدفوع.
المادة 64 لوزير العدل ، اصدار التعليمات المقتضية ، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 64 في الشركة المساهمة والمحدودة ، للمساهم نقل ملكية اسهمه الى مساهم اخر او الى الغير مع مراعاة ما ياتي : اولا ــ لا يجوز لمؤسسي الشركات المساهمة نقل ملكية اسهمهم لغيرهم الا في الحالات التالية : 1 ـ مرور سنة واحدة على الاقل من تاريخ تاسيس الشركة 2 ـ توزيع ارباح لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من راس المال الاسمي المدفوع. ثانيا ــ علقت. ثالثاــ لا يجوز للمساهم من القطاع الخاص نقل ملكية اسهمه : 1 ـ اذا كانت مرهونة او محجوزة او محبوسة بقرار قضائي 2 ـ اذا كانت شهادتها مفقودة ولم يعط بدلها 3 ـ اذا كان للشركة دين على الاسهم المراد نقل ملكيتها 4 ـ اذا كان من تنقل اليه ملكية الاسهم ممنوعا من تملك اسهم الشركات بموجب قانون و قرار صادر من جهة مختصة . (44)
المادة 64 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يشترط في الاقرار الا يكذبه ظاهر الحال. ثانيا – ا – اذا ناقض الاقرار ما كان قد اقر به سابقا، كان هذا التناقض مانعا من سماع دعواه او دفعه. ب – يرتفع التناقض بقرار من المحكمة او بتصديق الخصم او بالتوفيق بين الاقرارين. جـ - يغتفر التناقض اذا ظهر عذر للمقر كان محل خفاء.
المادة 64 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 64 – اذا ارتكب الصبي الذي اتم السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة من عمره جريمة، فلا يحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونا وانما يحكم عليه باحد تدابير الرعاية او التربية المنصوص عليها في قانون الاحداث. ومع ذلك يجوز للمحكمة بدلا من الحكم باحد التدابير المذكورة ان تحكم على الصبي الذي اتم الحادية عشرة من عمره بالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات اذا ارتكب جناية، ومدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين اذا ارتكب جنحة. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم باحد التدابير المذكورة ان تحكم على الصبي الذي اتم الحادية عشرة من عمره بالايداع في مؤسسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنوات اذا ارتكب جناية معاقبا عليها بالاعدام او السجن المؤبد، ومدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على خمس سنوات اذا ارتكب جناية اخرى.
المادة 64 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 64 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 64 تكوين هيئة المحكمة (1) - تتكون هيئة المحكمة من دائرة او اكثر تضم من ثلاثة الى خمسة قضاة يراسهم كبير قضاة . و يقوم رئيس مجلس القضاء الاعلى* بتعيين قاض يشغل منصب كبير قضاة المحكمة . و يقوم كبير القضاة بتشكيل دائرة او اكثر من القضاة حسب عدد القضايا التي تنظرها المحكمة و ذلك عن طريق اختيار قضاة من مجموعة القضاة التي يتم تشكيلها وفقا لما يرد ذكره في الفقرة (2) من هذه المادة . (2) - الغيت . (3) - عند اختيار اعضاء الدائرة يسعى كبير القضاة للتوفيق بين خبرات و مؤهلات اعضاء الدائرة و المؤهلات و الخبرات المطلوبة للبت في القضايا التي تنظرها الدائرة , و يقوم كبير القضاةبتعيين احد القضاة ممن اشتغل بالقانون ليراس الجلسة و يتولى الاشراف على اداء مهامها . (4) - يجوز لمجموعة القضاة العاملين بمحكمة الخدمات المالية ان يكونوا اما متفرغين او غير متفرغين حسب ما يتراءى لكبير القضاة و حسب عدد القضايا التي تنظر فيها المحكمة , فاذا قرر كبير القضاة زيادة عدد القضاة العاملين للبت في القضايا التي تنظر فيها المحكمة خلال فترة زمنية معقولة , يقوم كبير القضاة برفع طلب لرئيس مجلس القضاء الاعلى * و وزير المالية بزيادة عدد القضاة عن طريق تعيين قضاة اضافيين . (5) - لا يكون الشخص مؤهلا للعمل كقاض في المحكمة و يقال من منصبه في حال تعيينه بواسطة قرار يصدر عن رئيس مجلس القضاء الاعلى اذا رأىرئيس مجلس القضاء الاعلى* ان هذا الشخص : أ - مواطن غير عراقي ب - شخص غير مناسب ج - يعمل كمسؤول او كموظف او مستشار متفرغ او غير متفرغ , بمقابل او بدون مقابل مادي في بنك او في هيئة تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي . د - يعمل كعضو في المجلس او يعمل كموظف متفرغ او غير متفرغ او مستشار للبنك المركزي العراقي . هـ - يعمل ايضا كعضو في الهيئة التشريعية و - يعمل كوزير او نائب وزير او يشغل منصب رسمي كبير في الدولة . ز - عجز عن دفع الديون المستحقة عليه و اشهرت محكمة افلاسه ح - غير قادر على القيام بمهام منصبه , او لن يكون قادرا على القيام بتلك المهام , بسبب عجز جسماني او عقلي استمر لفترة تزيد عن سته اشهر . ط - اخل اخلالا جسيما بالقانون او اساء اساءة بالغة لوظيفته او اشترك على نحو فعال في النشاط السياسي بما يحط من سمعه المحكمة و يقلل من اهميتها كمؤسسة قضائية مستقلة و محايدة . ي - ان يكون الشخص او من له علاقة به سواء عن طريق النسب او المصاهرة او القربة , بما في ذلك الاطفال و الادعياء او اي شخص اخر يعيش مع المرشح للمنصب في منزل واحد له مصلحة تجارية مباشرة او غير مباشرة قد ترغم المرشح للمنصب ان يحجم عن الاشتراك في صنع القرار في المحكمة لحد غير مقبول . 6 - الغيت . 7 - لا يقال اي قاض من منصبه في المحكمة لاي سبب اخر غير الاسباب المنصوص عليها في الفقرة رقم (5) و لا يقال اي قاض من المحكمة قبل ان يعقد رئيس مجلس القضاء الاعلى* له جلسة استماع تتاح فيها للقاضي صاحب الشان او لمندوبه القانوني فرصة معقولة لعرض وجهات نظره في هذا الشأن . (8-1)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة