المواد القانونية
المادة 64 – 1 – تهدف مراكز رعاية الاحداث الجانحين الى اصلاح وتأهيل الاحداث الذين ارتكبوا افعالا يعاقب عليها القانون، وتوفير الرعاية الاجتماعية والتربوية والنفسية لهم لضمان عدم عودتهم للانحراف. 2 – تدار مراكز رعاية الاحداث الجانحين من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (دائرة اصلاح الاحداث). 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع مراكز رعاية الاحداث الجانحين (دور الملاحظة، مدارس التأهيل، مدارس التأهيل الفني، مدرسة التدريب المهني)، وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تخضع هذه المراكز لاشراف ورقابة القضاء والادعاء العام وفقا لقانون رعاية الاحداث. 5 – تلتزم وزارة التربية بتوفير الملاكات التعليمية والكتب والمناهج الدراسية في هذه المراكز.
المادة 64 1 - تبدا السنة المالية لامانة العاصمة والبلدية في 1 نيسان وتنتهي في 31 اذار وعلى امين العاصمة ورئيس البلدية احضار تخمينات الميزانية السنوية قبل اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة متضمنة ما يلي : ا- الواردات المخمنة ب- المصروفات المخمنة ج - بيان الموجودات النقدية على اختلاف انواعها د - بيان القروض والاقراضات هـ - بيان الاموال المنقولة من غير النقد والعقار 2 - لا يجوز مخالفة قواعد واسس تنظيم الميزانية التي يصدرها الوزير 3 - يناقش المجلس تخمينات الميزانية وبعد اقرارها تقدم الى مجلس اللواء العام للتصديق عليها عدا ميزانية امانة العاصمة 4 - تقدم ميزانية امانة العاصمة الى الوزير الذي له ان يرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها او ان يعترض عليها خلال مدة ثلاثين يوما وفي حالة اعتراضه عليها تعاد الميزانية الى المجلس للنظر في الاعتراض وللمجلس ان يقرر الاخذ بالاعتراض الواقع من الوزير او عدم الاخذ به وفي كلتا الحالتين الوزير ان يرفع الميزانية الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها . 5 - تقدم ميزانيات بلديات الصنف الممتاز والاول والثاني المصدقة من قبل مجلس اللواء العام الى الوزير للمصادقة عليها واذا لم يعترض خلال ستين يوما من تاريخ استلامها تعتبر مصدقة وفي حالة اعتراضه عليها تعاد الميزانية الى مجلس اللواء العام فان كان مجتمعا يعيد النظر فيها وان لم يكن مجتمعا فيدعى للاجتماع بصورة فوق العادة لهذا الغرض ويصبح قراره قطعيا الا اذا كان مخالفا لقواعد واسس وتنظيم الميزانية فعندئذ يكون البت النهائي فيها للوزير . 6 - تقدم ميزانيات بلديات الصنفين الثالث والرابع الى مجلس اللواء العام للمصادقة عليها . 7 - اذا كانت امانة العاصمة او البلدية مدينة الى خزينة الدولة او اخذت قرضا بكفالتها تخضع ميزانيتها لمصادقة وزير المالية بعد تصديقها من الجهات المختصة . 8 - اذا لم تصدق نهائيا ميزانية امانة العاصمة او البلدية لسبب من الاسباب قبل السنة الجديدة تبقى الواردات والنفقات العادية وفقا لموازنة السنة السابقة ويجرى الصرف شهريا بنسبة 1 – 12 من الاعتماد المصدق الى ان تتم المصادقة النهائية على الميزانية الجديدة .
المادة 64 – (لا يوجد نص للمادة 64 في القانون المرفق)
المادة 64: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 64 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 64 تامر المحكمة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقادها وبما ترى اتخاذه من اجراءات التحقيق فاذا كانت الجريمة التي وقعت جناية او جنحة كان لها ان تامر بالقبض على من وقعت منه .
المادة 64 – يوزع راتب التقاعد على الخلف المستحقين وفق الانصبة الاتية: 1 – 25٪ للارملة او الارامل. 2 – 50٪ للابناء والبنات توزع بينهم بالتساوي. 3 – 25٪ للوالدين بالتساوي. 4 – في حالة عدم وجود احد الفئات المذكورة، يوزع نصيبه على الفئات الاخرى وفق تعليمات تصدرها المؤسسة.
ماددەی (64): یەکەم: پارێزەر ناوی لە تۆماری پارێزەران لادەبرێت و (تەرقین قەید) دەکرێت بەشێوەی کۆتایی لەم بارانەی خوارەوەدا: 1. گەڕانەوە بۆ ئەنجامدانی کار لە ماوەی دوو ساڵ دوای کۆتایی هاتنی سزای ڕێگەپێنەدان . 2. لەلایەن دادگایەک لە دادگاکانی تایبەتمەند لە هەرێم بە تاوانی ناپاکی لە نیشتمان حوکم بدرێت . 3. بە تاوان یان کەتنێکی ئابڕوبەر حوکم بدرێت . 4. لەبارێک بۆ جاری سێ یەم سزا بدرێتەوە . دووەم: ماوەی ڕێگەپێنەدانی بە پیادەکردنی پیشەی پارێزەری هەژمار ناکرێت .
المادة 64 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 64 – يعاقب بالحبس كل من فقد هويته الرسمية او باج الخدمة نتيجة الاهمال.
المادة 64 – 1 – اذا انتهت خدمة العامل المضمون، ولم تتوافر فيه شروط استحقاق الراتب التقاعدي، فيستحق مكافأة نقدية مقطوعة، تسمى (مكافأة نهاية الخدمة). 2 – تحسب مكافأة نهاية الخدمة، بواقع اجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة المضمونة، على اساس اخر اجر تقاضاه العامل. 3 – تصرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل المضمون، في الحالات الاتية: ا – بلوغ السن القانونية للشيخوخة. ب – العجز الذي تقل نسبته عن (35٪). ج – الوفاة، وتصرف في هذه الحالة لعياله المستحقين، او لورثته الشرعيين في حالة عدم وجود عيال مستحقين. د – المرأة التي تترك العمل بسبب الزواج او الولادة. هـ – الهجرة الى خارج القطر نهائيا، بقرار من الجهات المختصة. و – الالتحاق بالخدمة العسكرية الالزامية، اذا لم يعد الى عمله بعد انتهائها. 4 – يجوز للعامل المضمون الذي تقاضى مكافأة نهاية الخدمة، ثم عاد الى عمل مضمون، ان يعيد المكافأة التي تقاضاها الى المؤسسة، دفعة واحدة او بالتقسيط، مقابل احتساب خدمته السابقة لاغراض التقاعد. 5 – لا يجوز صرف مكافأة نهاية الخدمة، الا بعد مرور ستة اشهر على ترك العمل، باستثناء حالات الوفاة، والهجرة، والزواج، والولادة، والالتحاق بالخدمة العسكرية.
المادة 64 – 1 – كل من كان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها، كالالات الميكانيكية او الاشياء الخطرة بطبيعتها، يكون مسؤولا عما تحدثه هذه الاشياء من ضرر، الا اذا اثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبي لا يد له فيه. 2 – وتعتبر من قبيل الاشياء التي تتطلب عناية خاصة، السيارات والطائرات والسفن والاسلحة والاسلاك الكهربائية والمواد المتفجرة والمحروقات. 3 – ومع ذلك، تظل الاحكام الخاصة التي تنظم المسؤولية في حالات معينة سارية المفعول.
المادة 64 – يجوز لاي شخص ان يطلب من الوزارة منحه رخصة غير قاصرة عليه لترجمة اي مصنف اجنبي الى اللغة العربية ونشر هذه الترجمة في العراق، وذلك بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ اول نشر للمصنف الاصلي، اذا لم تكن قد صدرت له ترجمة الى اللغة العربية في العراق من قبل صاحب حق الترجمة او بموافقته، او كانت الطبعات العربية قد نفدت. 2 – ويجب ان يكون الغرض من الترجمة هو التعليم او الدراسة او البحث. 3 – ويجب ان يتضمن منح الرخصة تعويضا عادلا لصاحب حق الترجمة. 4 – وتحدد الوزارة شروط واجراءات منح هذه الرخصة بقرار منها.
المادة 64 1 – يتعين ان تتالف المحكمة من مجلس قضاة واحد او اكثر يتكون من ثلاث الى خمس قضاة ويتراس المحكمة رئيس قضاة يعينه وزير العـدل لكي يخدم كرئيس قضاة للمحكمة وللقاضي ان يشكل مجلس قضاة واحد او اكثر وفق احتياجات المحكمة عن طريق اختيار القضاة من مجموعة قضاة ليتم تشكيلهم كما ورد in الفقرة (2) من هذه المادة. 2 – يتالف مجلس القضاة مبدئيا من خمس قضاة ، ثلاث منهم يعينهم وزير العدل وسيكون القضاة ذوي خبرة مهنية قضائية وممارسين للمحاماة او اساتذة in الادارة والقانون المدني والتجاري. اما القضاة الاثنين الاخرين in مجلس القضاة سيتم تعيينهم من قبل وزير العدل ويتعين ان يكون احدهم ذو خبرة محاسبية in حين يكون للاخرين خبرة وممارسة واسعة in المعاملات المالية. 3 – عند اختيار القضاة للمجلس ، سيحاول رئيس القضاة ان يوفق الحاجة الى كفاءات اعضاء المجالس الخاصة لحالات معينة ليتم حلها من قبل تلك المجالس.وكل مجلس يعين رئيس القضاة قاضي ذو خبرة قانونية بصفة قاضي رئيسي يتراس تادية الوظائف للمجلس. 4 – قـد يخدم القضاة in مجلس القضاء على اساس كامل الوقت او وقت جزئي وحسب قرار رئيس القضاة ووفق ماتتطلبه القضايا in محكمة القضايا المالية. اذا ما قرر رئيس القضاة توقيع مجلس القضاء لغرض حل قضايا المحكمة المدرجة على حقيبتها خلال فترة زمنية معقولة لذلك فان رئيس القضاة سيطلب من وزيري العدل والمالية زيادة عدد اعضاء مجلس القضاة من خلال تعيين قضاة اضافيين. 5 – اذا كان هناك شخص غير مؤهل كقاضي in المحكمة واذا مـا تـم تعيينه فان هذا الشخص سيتم ابعاده من المحكمة بقرار من وزير العدل اذا كان الشخص او القاضي من وجهة نظر وزير العدل : ا – ليس مواطنا عراقيا ب – اذا كان غير مناسب ولائقا ج – اذا كان موظف in وظيفة او موظف على اساس كامل الوقت او وقت جزئي او مستشار بمكافئة او بدون تعويض للبنك او مؤسسة اخرى خاضعة لرقابة البنك المركزي العراقي. هـ – يكون الشخص او العضو يحمل صفة عضو in المجلس اوموظف بكامل الوقت او وقت جزئي او مستشار للبنك المركزي العراقي. و – عضو هيئة تشريعية ايضا. ز – يعمل كوزير او نائب وزير او موظف رسمي عالي المستوى in الدولة. ح – اعلن افلاس الشخص او عدم قدرته على تسديد دينه عند استحقاقه قرار وفق قرار محكمة. ط – او ان يكون غير قادر على اداء مهام هذه الوظيفة بسبب مرض جسدي او عقلي الذي يدوم لاكثر من ستة اشهر او. ي – ان يكون قـد ارتبط بخروقات خطيرة للقانون او سوء سلوكه in الوظيفة او ان يكون قـد شارك بشكل فعال in نشاطات سياسية ، يقوم باضعاف او يبدو انـه يضعف سمعة المحكمة كمؤسسة مستقلة وغير متحيزة قضائيا ، او ك – اذا كان الشخص او اي شخص تربطه علاقة بشخص اخر اما بالمصاهرة او رابطة الدم بما فيها تبني اطفال ، حضانة اطفال من قبل الشخص واي شخص اخر مقيم in بيته ولديه مصالح عمل مباشرة او غير مباشرة التي يجعل من الضروري امتناعه عن المشاركة in عملية اتخاذ القرار. 6 – يتم تعيين قضاة للمحكمة لمدة 1. سنوات ويجوز اعادة تعيينهم ، ويمكن للقاضي ان يستقيل فور تسليم اشعار خطي الى وزير العدل ، وسيقوم وزير المالية بتحديد اللوائح الخاصة بالرواتب والمزايا الاخرى للقضاة in المحكمة. 7 – لن يتم تنحية اي قاضي من المحكمة باي وضع كان كما هو مبين in الفقرة (5) وقبل ان يتم سماع اقواله من قبل وزير العدل فيها يعطي القاضي او من يمثله قانونا فرصة معقولة لتقديم وجهة نظره.
المادة 64 في الشركة المساهمة والمحدودة ، للمساهم نقل ملكية اسهمه الى مساهم اخر او الى الغير مع مراعاة ما ياتي : اولا ــ لا يجوز لمؤسسي الشركات المساهمة نقل ملكية اسهمهم لغيرهم الا في الحالات التالية : 1 ـ مرور سنة واحدة على الاقل من تاريخ تاسيس الشركة 2 ـ توزيع ارباح لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من راس المال الاسمي المدفوع. ثانيا ــ علقت. ثالثاــ لا يجوز للمساهم من القطاع الخاص نقل ملكية اسهمه : 1 ـ اذا كانت مرهونة او محجوزة او محبوسة بقرار قضائي 2 ـ اذا كانت شهادتها مفقودة ولم يعط بدلها 3 ـ اذا كان للشركة دين على الاسهم المراد نقل ملكيتها 4 ـ اذا كان من تنقل اليه ملكية الاسهم ممنوعا من تملك اسهم الشركات بموجب قانون و قرار صادر من جهة مختصة . (44)
المادة 64 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يشترط في الاقرار الا يكذبه ظاهر الحال. ثانيا – ا – اذا ناقض الاقرار ما كان قد اقر به سابقا، كان هذا التناقض مانعا من سماع دعواه او دفعه. ب – يرتفع التناقض بقرار من المحكمة او بتصديق الخصم او بالتوفيق بين الاقرارين. جـ - يغتفر التناقض اذا ظهر عذر للمقر كان محل خفاء.
المادة 64 الأمانة 1 - يتولى الأمين العام للأمم المتحدة توفير خدمات الأمانة المناسبة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية. 2 - تقوم الأمانة بما يلي: (أ) مساعدة مؤتمر الدول الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة في المادة 63 من هذه الاتفاقية، واتخاذ الترتيبات لعقد دورات مؤتمر الدول الأطراف وتوفير الخدمات اللازمة لها؛ (ب) مساعدة الدول الأطراف، عند الطلب، على تقديم المعلومات إلى مؤتمر الدول الأطراف حسبما تتوخاه الفقرتان 5 و6 من المادة 63 من هذه الاتفاقية؛ (ج) ضمان التنسيق الضروري مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
المادة 64 – تسقط الجريمة والعقوبة المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقواعد العامة المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات.
المادة 64 – غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 64 – المساهمة الاصلية: يعد مساهما اصليا في الجريمة: 1 – من ارتكبها وحده او مع غيره. 2 – من شارك في ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة افعال فقام عمدا اثناء ارتكابها بعمل من الاعمال المكونة لها. 3 – من دفع غيره باي وسيلة الى تنفيذ الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الشخص الاخر غير مسؤول جزائيا عنها لاي سبب كان.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة