المواد القانونية
المادة 63 1 – ستنشا محكمة قضائية تعرف بمحكمة الخدمات المالية التي سيكون لها سلطة قضائية للنظر in القرارات التالية والاوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي ا -رفض طلب لمنح التراخيص المصرفية او الاجازة ، مرفقة بـه شرط او قيد لمنح الاجازة او الرخصة او سحب الاجازة او الرخصة بموجب قانون المصارف او هذا القانون. ب -فرض العقوبات الادارية ، تنفيذ الاجراءات بموجب قانون المصارف او هذا القانون. ج -يمنع على الشخص المرتبط بنشاط ما طلب الاجازة او الرخصة من الارتباط بمثل هذا النشاط بدون هذه الاجازة او الرخصة بموجب الفقرة (2) من المادة (42) من هذا القانون. د -تمديد مـدة التعيين للوصي. هـ-اتخاذ اي اجراء ورد in الابواب من 11 الى 14 من قانون المصارف والمتعلقة بتقديم طلب الاستئناف الى المحكمة المالية. و – ايـة قضية اخرى تـم تحديدها in القانون. 2 – لمحكمة الخدمات المالية صلاحية مراجعة الاجراءات المتخذة من قبل الوصي او الحارس القضائي بمقتضى الابواب 11 الى 14 من قانون المصارف. وستقتصر مثل اعادة النظر هذه على التحديد فيما اذا كان الاجراء الذي اتخذه الوصي او الحارس القضائي يتجاوز الصلاحية الممنوحة لمثل ذلك الوصي او الحارس القضائي بمقتضى قانون المصارف. 3 – لمحكمة الخدمات المالية ايضا السلطة القضائية للحكم in اي نزاع بين المصارف والمؤسسات المالية المشار اليها بالمحكمة المالية استنادا لاتفاق تحريري بين الاطراف المتنازعة ويحدد in هذا الاتفاق ، امـا تقديم طلب الاستئناف لقرار المحكمة المالية الى محكمة الاستئناف او عدم السماح بتقديم مثل هذا الطلب. 4 – لاتتمتع محكمة الخدمات المالية بصلاحية اعادة النظر in قرارات او اجراءات البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسة سعر الصرف. 5 – تقتصر السلطة القضائية لمحكمة الخدمات المالية على السلطة لاي مجلس اومجلس او محكمة قانونية اخرى. 6 – مـا لـم تحدد المحكمة المالية خلاف لذلك تبقى القرارات والاوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي بغض النظر عن تقديم طلب للاستئناف سارية المفعول لحين قيام المحكمة المالية باصدار قرار نهائي يلغي القرار او الامر او لحين تعديل ذلك القرار او الامر من قبل البنك المركزي العراقي او لحين انتهاء مـدة القرار او الامر استنادا لشروطه او استنادا لقرار صادر عن البنك المركزي العراقي او استنادا لاحكام القانون. 7 – لا تتمتع محكمة الخدمات المالية بصلاحية النظر in اي خرق للقانون الذي يعاقب عليه بالسجن. وتحيل محكمة الخدمات المالية مثل هذا الموضوع الى وزير العـدل.
المادة 63 لا يخفض راس مال الشركة التضامنية والمشروع الفردي الا بقرار من الجمعية العمومية بتعديل العقد. (43)
المادة 63: لا يخفض رأس مال الشركة التضامنية والمشروع الفردي الا بقرار من الجمعية العمومية بتعديل العقد.
المادة 63 ا – اذا استوفى طلب تسجيل التصميم جميع الشروط القانونية يصدر المسجل قرارا بقبوله ويستوفى الرسم المقرر . ب – يعلن المسجل عن هذا القبول في الجريدة الرسمية ويجوز للغير الاعتراض على ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ النشر وتحدد اجراءات الاعتراض بموجب النظام الصادر بالاستناد لهذا القانون . ج – اذا لم يقدم اي اعتراض على قبول طلب تسجيل التصميم يتخذ المسجل قرارا بتسجيله يقوم المسجل بالتسجيل واصدار شهادة التسجيل بعد استيفاء الرسم المحدد . .(39)
المادة 63 – (لا يوجد نص للمادة 63 في القانون المرفق)
المادة 63 الاحكام المرتبطة بالمادة يقوم المنفذ العدل، او من ينيبه من موظفي مديريته، بتنفيذ قرار حجز اموال المدين المنقولة .
المادة 63 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 63 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اعتبار الدعوى مستأخرة وفقا للقانون.
المادة 63 – يخضع الاشخاص المعنوية لاحكام القوانين الخاصة بها.
المادة 63 – لا يوجد نص للمادة 63 في القانون المرفق.
المادة 63 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة (63): (لم يرد نص صريح للمادة 63 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 63 – 1 – لا ينسب الى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولا. 2 – ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل، او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه.
المادة 63 – لا يجوز للمحامي ان يتخذ مكتبا ثانيا له في مدينة واحدة او في مدن مختلفة.
المادة 63 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 63 – 1 – يجوز ان يتم التعاقد بطريق النيابة، ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك. 2 – والنيابة قد تكون اتفاقية او قانونية. 3 – وفي النيابة الاتفاقية، يحدد الاصيل نطاق سلطة النائب، اما في النيابة القانونية فيحدد القانون هذه السلطة.
المادة 63 – يتحمل المشتري نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل وغير ذلك من المصروفات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
المادة 63 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة اثناء ممارسة عضو الادعاء العام لمهامه او بسببها.
المادة 63 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 63 - غير متوفرة في هذا التشريع.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة