المواد القانونية
المادة 63 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
ماددهی (63): یهكهم: لیژنهی بهرزهفتی بۆی ههیه ئهم سزایانهی خوارهوه بدات: 1. ئاگاداركردنهوه: ئهمه به نووسراوێك ئاراستهی پارێزهرهكه دكرێت و لهوهی كردوویهتی ئاگادار دهكرێتهوه و داوای لێدهكرێت له دوارۆژدا دووبارهی نهكاتهوه. 2. ئینزار: ئهمهش به نووسراوێك ئاراستهی پارێزهرهكه دكرێت و ئهو گوناههی بۆ دهردهخرێت كه ئینزارهكهی لهسهری پێدراوه و داوای لێدهكرێ له دوارۆژدا دووبارهی نهكاتهوه و دهبێ غهرامهیهكی دارایی بدات كه له دوو سهد و پهنجا دینار كهمتر نهبێ و له دوو ههزار دیناریش پتر نهبێ و ئهو پارهیهش دهخرێته سندوقی سهندیكا. 3. رێگرتن له دهست دانه پیشهی پارێزهری بۆ ماوهیهك كه له شهش مانگ كهمتر نهبێ و له دوو ساڵیش پتر نهبێ و ئهمهش له رۆژی پێ راگهیاندنی بڕیاری كۆتایی كه له دژی دهرچووه كاری پێدهكرێ. 4. لهو بارهی كه بۆ جاری سێیهم حوكم بدرێت. دووهم: ئهو ماوهیهی رێگه گرتن له دهستدانه پیشه، بۆ مهبهستی خزمهت و دهستدانه پیشهكه حیساب ناكرێ.
المادة 63 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 63 ا – اذا استوفى طلب تسجيل التصميم جميع الشروط القانونية يصدر المسجل قرارا بقبوله ويستوفى الرسم المقرر . ب – يعلن المسجل عن هذا القبول في الجريدة الرسمية ويجوز للغير الاعتراض على ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ النشر وتحدد اجراءات الاعتراض بموجب النظام الصادر بالاستناد لهذا القانون . ج – اذا لم يقدم اي اعتراض على قبول طلب تسجيل التصميم يتخذ المسجل قرارا بتسجيله يقوم المسجل بالتسجيل واصدار شهادة التسجيل بعد استيفاء الرسم المحدد . .(39)
المادة 63 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 63 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 63 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 63 – 1 – يتم العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول، مع مراعاة ما قد يقرره القانون من اوضاع معينة لانعقاد العقد. 2 – والايجاب والقبول هما كل تعبير عن الارادة يستعمل لانشاء العقد.
المادة 63 – يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي وبين اي راتب تقاعدي اخر يستحق بموجب قوانين تقاعدية اخرى، على ان لا يتجاوز مجموع الراتبين الحد الاعلى للراتب التقاعدي المقرر في هذا القانون.
المادة 63 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : - تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، بقانون . ثانيا : - ا- يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من اراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحكمة بشان ذلك . ب- لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبّسا بالجرم المشهود في جناية ج- لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبّسا بالجرم المشهود في جناية .
المادة 63 – لا يوجد نص للمادة 63 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 63 – (مادة مضافة) للمحافظة ابرام العقود مع الجهات المحلية والاجنبية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وفق القانون.
المادة 63 الرفض والتحفظ سحب 1. يجوز في أي وقت أن تسحب الدولة رفضا أعلنته بمقتضى المادة 61، وذلك بإخطار يوجه إلى المدير العام. وفي مثل هذه الحالات يبدأ نفاذ هذه اللوائح فيما يتعلق بتلك الدولة لدى تسلم المدير العام للإخطار، فيما عدا الحالات التي تبدي فيها الدولة تحفظا عند سحب رفضها، ففي هذه الحالة يبدأ سريان هذه اللوائح على النحو المنصوص عليه في المادة 62. ولا تسري هذه اللوائح بأي حال فيما يتعلق بتلك الدولة قبل 24 شهرا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 59. 2. يجوز في أي وقت أن تسحب الدولة الطرف المعنية كليا أو جزئيا أي تحفظ بإخطار توجهه إلى المدير العام. وفي هذه الحالات يبدأ سريان السحب اعتبارا من تاريخ استلام المدير العام للإخطار.
المادة 63 اولا : تجري معاينة البضائع في الحرم الكمركي، ويسمح في بعض الحالات باجرائها خارج هذا الحرم استنادا الى طلب من اصحاب العلاقة وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التي تحددها ادارة الكمارك. ثانيا : يكون نقل البضائع الى مكان المعاينة وفتح الطرود واعادة تغليفها وكل الاعمال الاخرى التي تقتضيها هذه المعاينة على نفقة مقدم البيان وعلى مسؤوليته. ثالثا : لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الكمركية او في الاماكن المحددة لها لغرض المعاينة دون موافقة من الدائرة الكمركية. رابعا : يجب ان يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين لهذا الغرض من قبل الدائرة الكمركية. ولا يجوز لاي شخص دخول المخازن والمستودعات الكمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع او ايداعها والاماكن المعدة للمعاينة دون موافقة مسبقة من الدائرة الكمركية.
المادة 63 – أولاً: تحدد حصانة أعضاء مجلس النواب بقانون. ثانياً: أ- لا يسأل عضو مجلس النواب عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك. ب- لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية. جـ- لا يجوز إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
المادة 63 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 63 اولا – اذا غاب رئيس المحكمة او رئيس الهيئة او شغرت وظيفته او قام لديه مانع يحول دون مباشرته العمل، فيقوم بممارسة عمله الاقدم فالأقدم من النواب او الاعضاء. ثانيا – اذا وجد اكثر من قاض في محكمة واحدة يكون اقدمهم مسؤولا عن الادارة وتوزيع العمل بينهم ولرئيس مجلس القضاء الاعلى تعيين غيره.(41)
المادة63 الرفض والتحفظ سحب 1. يجوز في أي وقت أن تسحب الدولة رفضا أعلنته بمقتضى المادة 61، وذلك بإخطار يوجه إلى المدير العام. وفي مثل هذه الحالات يبدأ نفاذ هذه اللوائح فيما يتعلق بتلك الدولة لدى تسلم المدير العام للإخطار، فيما عدا الحالات التي تبدي فيها الدولة تحفظا عند سحب رفضها، ففي هذه الحالة يبدأ سريان هذه اللوائح على النحو المنصوص عليه في المادة 62. ولا تسري هذه اللوائح بأي حال فيما يتعلق بتلك الدولة قبل 24 شهرا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 59. 2. يجوز في أي وقت أن تسحب الدولة الطرف المعنية كليا أو جزئيا أي تحفظ بإخطار توجهه إلى المدير العام. وفي هذه الحالات يبدأ سريان السحب اعتبارا من تاريخ استلام المدير العام للإخطار.
المادة 63 يتمتع المشمولون بأحكام هذا القانون بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة