المواد القانونية

المادة 63

المادة 63 – 1 – يجوز للبائع عند البيع المؤجل الثمن ان يشترط ان يكون نقل الملكية الى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع. 2 – فاذا كان الثمن يسدد اقساطاً، يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على ان يستبقي البائع جزءاً منه كتعويض له في حالة فسخ البيع بسبب عدم وفاء المشتري بالاقساط، ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعاً للظروف ان تخفض التعويض المتفق عليه وفقاً لاحكام المادة (231). 3 – واذا وفى المشتري بجميع الاقساط، تعتبر ملكية المبيع قد انتقلت اليه من وقت البيع، ما لم يتفق على غير ذلك. 4 – وتسري الاحكام السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع ايجاراً.

مادده‌ی (63)

مادده‌ی (63): یه‌كه‌م: لیژنه‌ی به‌رزه‌فتی بۆی هه‌یه‌ ئه‌م سزایانه‌ی خواره‌وه‌ بدات: 1. ئاگاداركردنه‌وه‌: ئه‌مه‌ به‌ نووسراوێك ئاراسته‌ی پارێزه‌ره‌كه‌ دكرێت و له‌وه‌ی كردوویه‌تی ئاگادار ده‌كرێته‌وه‌ و داوای لێده‌كرێت له‌ دوارۆژدا دووباره‌ی نه‌كاته‌وه‌. 2. ئینزار: ئه‌مه‌ش به‌ نووسراوێك ئاراسته‌ی پارێزه‌ره‌كه‌ دكرێت و ئه‌و گوناهه‌ی بۆ ده‌رده‌خرێت كه‌ ئینزاره‌كه‌ی له‌سه‌ری پێدراوه‌ و داوای لێده‌كرێ له‌ دوارۆژدا دووباره‌ی نه‌كاته‌وه‌ و ده‌بێ غه‌رامه‌یه‌كی دارایی بدات كه‌ له‌ دوو سه‌د و په‌نجا دینار كه‌متر نه‌بێ و له‌ دوو هه‌زار دیناریش پتر نه‌بێ و ئه‌و پاره‌یه‌ش ده‌خرێته‌ سندوقی سه‌ندیكا. 3. رێگرتن له‌ ده‌ست دانه‌ پیشه‌ی پارێزه‌ری بۆ ماوه‌یه‌ك كه‌ له‌ شه‌ش مانگ كه‌متر نه‌بێ و له‌ دوو ساڵیش پتر نه‌بێ و ئه‌مه‌ش له‌ رۆژی پێ راگه‌یاندنی بڕیاری كۆتایی كه‌ له‌ دژی ده‌رچووه‌ كاری پێده‌كرێ. 4. له‌و باره‌ی كه‌ بۆ جاری سێیه‌م حوكم بدرێت. دووه‌م: ئه‌و ماوه‌یه‌ی رێگه‌ گرتن له‌ ده‌ستدانه‌ پیشه‌، بۆ مه‌به‌ستی خزمه‌ت و ده‌ستدانه‌ پیشه‌كه‌ حیساب ناكرێ.

المادة 63

المادة 63 – لا يجوز للمحامي ان يتخذ مكتبا ثانيا له في مدينة واحدة او في مدن مختلفة.

المادة 63

المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 63

المادة 63 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 63

المادة (63): (لم يرد نص صريح للمادة 63 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 63

المادة 63: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 63

المادة 63 – لا يسأل جزائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة سبع سنوات كاملة.

المادة 63

المادة 63 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 63

المادة 63 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – مارس مهنة او عملا تجاريا او صناعيا او اي عمل اخر خارج نطاق وظيفته دون الحصول على موافقة رسمية. ثانيا – اشترك في المزايدات او المناقصات التي تجريها دوائر قوى الامن الداخلي بصورة مباشرة او غير مباشرة. ثالثا – تعاقد مع دوائر قوى الامن الداخلي لتجهيز مواد او تقديم خدمات بصورة مباشرة او غير مباشرة.

المادة 63

المادة 63 – يعاقب بالحبس كل من ادعى المرض او الاصابة للتهرب من الواجب.

المادة 63

المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 63

المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 63

المادة 63 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 63

المادة 63 – لا يسأل جنائيا من ارتكب فعلا دفعته الى ارتكابه قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها. ومع ذلك اذا كان في استطاعة الشخص ان يمتنع عن ارتكاب الفعل المكون للجريمة ولم يفعل فلا يعفى من المسؤولية. ويجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم عليه بعقوبة مخففة.

المادة 63

المادة 63 1 - ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها . وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فان لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة او بتغريمه مبلغا لا يتجاوز الف دينار، ويكون حكمها بذلك باتا، دون اخلال بما نص عليه في القوانين الاخرى . 2 - للمحكمة الى ما قبل انتهاء الدوام الرسمي ان ترجع عن الحكم الذي اصدرته بناء على الفقرة السابقة .

المادة 63

المادة 63 – 1 – تتولى المؤسسة تقديم الخدمات الطبية للمصاب باصابة عمل، وتشمل: أ – خدمات الطبيب العام والاخصائي والجراح. ب – الفحوص الطبية والمختبرية والاشعة. ج – العلاج في المستشفى والعمليات الجراحية. د – الادوية والمستلزمات الطبية. هـ – الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية. 2 – تقدم الخدمات الطبية في مستشفيات المؤسسة او المستشفيات الحكومية، ويجوز تقديمها في المستشفيات الخاصة عند الضرورة بقرار من المدير العام.

المادة 63

المادة 63 – 1 – يتم العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول، مع مراعاة ما قد يقرره القانون من اوضاع معينة لانعقاد العقد. 2 – والايجاب والقبول هما كل تعبير عن الارادة يستعمل لانشاء العقد.

المادة 63

المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 63 (سحب الرفض والتحفظ)

المادة63 الرفض والتحفظ سحب 1. يجوز في أي وقت أن تسحب الدولة رفضا أعلنته بمقتضى المادة 61، وذلك بإخطار يوجه إلى المدير العام. وفي مثل هذه الحالات يبدأ نفاذ هذه اللوائح فيما يتعلق بتلك الدولة لدى تسلم المدير العام للإخطار، فيما عدا الحالات التي تبدي فيها الدولة تحفظا عند سحب رفضها، ففي هذه الحالة يبدأ سريان هذه اللوائح على النحو المنصوص عليه في المادة 62. ولا تسري هذه اللوائح بأي حال فيما يتعلق بتلك الدولة قبل 24 شهرا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 59. 2. يجوز في أي وقت أن تسحب الدولة الطرف المعنية كليا أو جزئيا أي تحفظ بإخطار توجهه إلى المدير العام. وفي هذه الحالات يبدأ سريان السحب اعتبارا من تاريخ استلام المدير العام للإخطار.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة