المواد القانونية
المادة 63 – لا يسأل جنائيا من ارتكب فعلا دفعته الى ارتكابه قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها. ومع ذلك اذا كان في استطاعة الشخص ان يمتنع عن ارتكاب الفعل المكون للجريمة ولم يفعل فلا يعفى من المسؤولية. ويجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم عليه بعقوبة مخففة.
المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 63 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 63 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 63.
المادة 63 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 63 – لا تجب النفقة مع اختلاف الدين الا للزوجة والوالدين والولد.
المادة 63 – لا يوجد نص للمادة 63 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 63 – يستحق العامل المضمون راتبا تقاعديا عن العجز الكلي غير المهني، اذا ثبت عجزه بقرار من اللجنة الطبية، وكانت له مدة اشتراك في الضمان لا تقل عن (60) ستين شهرا متصلة، او (120) مائة وعشرين شهرا منفصلة. ويشترط لاستحقاق هذا الراتب ان يكون العجز قد حدث خلال مدة اشتراك العامل في الضمان، او خلال سنة واحدة من تاريخ انقطاعه عن العمل المضمون، بشرط ان لا يكون قد صرف تعويضا مقطوعا عن مدة اشتراكه. ويصرف راتب العجز الكلي غير المهني للمصاب طيلة حياته، وينتقل الى خلفه عند وفاته وفقا لاحكام هذا القانون. واذا كان العجز جزئيا، فلا يستحق العامل راتبا تقاعديا الا اذا بلغت نسبة العجز (75%) خمس وسبعين من المائة او اكثر، وفي هذه الحالة يعامل معاملة العجز الكلي. اما اذا كانت نسبة العجز اقل من ذلك، فلا يستحق العامل راتبا تقاعديا، وانما يستحق تعويضا مقطوعا (مكافأة نهاية الخدمة) عن مدة اشتراكه.
المادة 63 – 1 – كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية غير محجور عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 2 – وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة.
المادة 63 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 63 – اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن الا اذا كان الهلك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع.
المادة 63 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددهی (63): یهكهم: لیژنهی بهرزهفتی بۆی ههیه ئهم سزایانهی خوارهوه بدات: 1. ئاگاداركردنهوه: ئهمه به نووسراوێك ئاراستهی پارێزهرهكه دكرێت و لهوهی كردوویهتی ئاگادار دهكرێتهوه و داوای لێدهكرێت له دوارۆژدا دووبارهی نهكاتهوه. 2. ئینزار: ئهمهش به نووسراوێك ئاراستهی پارێزهرهكه دكرێت و ئهو گوناههی بۆ دهردهخرێت كه ئینزارهكهی لهسهری پێدراوه و داوای لێدهكرێ له دوارۆژدا دووبارهی نهكاتهوه و دهبێ غهرامهیهكی دارایی بدات كه له دوو سهد و پهنجا دینار كهمتر نهبێ و له دوو ههزار دیناریش پتر نهبێ و ئهو پارهیهش دهخرێته سندوقی سهندیكا. 3. رێگرتن له دهست دانه پیشهی پارێزهری بۆ ماوهیهك كه له شهش مانگ كهمتر نهبێ و له دوو ساڵیش پتر نهبێ و ئهمهش له رۆژی پێ راگهیاندنی بڕیاری كۆتایی كه له دژی دهرچووه كاری پێدهكرێ. 4. لهو بارهی كه بۆ جاری سێیهم حوكم بدرێت. دووهم: ئهو ماوهیهی رێگه گرتن له دهستدانه پیشه، بۆ مهبهستی خزمهت و دهستدانه پیشهكه حیساب ناكرێ.
المادة 63 – لا يسأل جزائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة سبع سنوات كاملة.
المادة 63 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات كل من اختلس أو سرقَ او اخفى او حاز بسوء نية إي مادة أو أرزاق أو نقود خاصة بالخدمة العسكرية وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة اذا ارتكبت الافعال في زمن النفير أو الحركات الفعلية أو الحرب . ثانياً - يعاقب بالسجن مـدة لا تزيد على(10) عشر سنوات كل من باع او اشترى او رهن او ارتهن او اجرى تصرف غير مشروع باي مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة اذا ارتكبت الافعال المذكورة انفاً في زمن النفير أو الحركات الفعلية أو الحرب . ثالثاً - يعاقب بالسجن مـدة لا تزيد على(15) خمس عشرة سنة إذا كانت المواد المرتكبة في شأنها الأفعال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة سلاحاً أو عتاداً أو أجزاء متعـلـقة بهـما وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت في زمن النفير أو الحركات الفعلية أو الحرب . رابعاً - يحكم باسترداد المواد المنصوص عليها في البنود (اولا ) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة إذا كانت موجودة ، أما إذا كانت غير موجودة أو مستهلكة كلاً أو جزءاً فيحكم بتعويض مقداره (5) خمسة أضعاف قيمتها التقديرية أو (5) خمسة أضعاف القيمة لما أحدث فيها من ضرر . خامساً - تؤول المواد المضمنة قيمتها أو قيمة ما أحدث فيها من ضرر إلى الجهة العسكرية المختصة بالتصرف بها إذا كانت سلاحاً أو عتاداً أو اجزاءً متعلقة بهما أو أي من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية الممنوع تداولها خارج الجيش .(16)
المادة 63 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 63 ا – اذا استوفى طلب تسجيل التصميم جميع الشروط القانونية يصدر المسجل قرارا بقبوله ويستوفى الرسم المقرر . ب – يعلن المسجل عن هذا القبول في الجريدة الرسمية ويجوز للغير الاعتراض على ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ النشر وتحدد اجراءات الاعتراض بموجب النظام الصادر بالاستناد لهذا القانون . ج – اذا لم يقدم اي اعتراض على قبول طلب تسجيل التصميم يتخذ المسجل قرارا بتسجيله يقوم المسجل بالتسجيل واصدار شهادة التسجيل بعد استيفاء الرسم المحدد . .(39)
المادة 63 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 63 – للنزيل او المودع التظلم من قرار لجنة الانضباط لدى المدير العام خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار، ويكون قرار المدير العام بهذا الشان قطعيًا.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة